ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




بذلك فراع التكافؤ و الشاهد عليه و ليسا مع تصريح جملة من النصوص المجوزة بقبول شهادته للمولى و قد عرفتها مما مضى فهذا القول اضعف الاقوال جدا و لو أعتق العبد قبلت شهادته للمولى و عليه بلا خلاف في الثاني لوجود المقتضى من احلرية و باقى الشرايط المعتبرة و انتفاع المانع بالمرة اذ ليس الا الرقية و قد زالت و للصحيح عن رجل اشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أ تجوز شهادته له بعد ان فاقه قال نعم و كذلك العبد إذا أعتق جات شهادته و نحوه الصحيح الاخر من الذمي و أبعد يشهد ان على شهادة ثم يسلم الذمي و يعتق العبد أ تجوز شهادته على ما كنا اشهدا عليه قال نعم إذا علم منهما خير بعد ذلك حازت شهادتهما الاقوى ان شهادة الصبيان إذا شهد و أجازت إذا اكبر و اما لم ينسوها و كذلك اليهود و النصارى إذا اسلموا جازت شهادتهم و العبد إذا اشهد على شهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل ان يعتق و قال على ( ع ) ان أعتق العبد لموضع الشهادة لم يجز شهادته قال الشيخان المحدثان في الفقية يبين في قوله إذا لم يردها الحاكم ان يعنى بها ان يرد بفسق ظاهر أو حال تخرجه عن الدالة لا لانه عبد لان شهادة العبد جائزة و اول من رد شهادة المملوك عمرو ما ذكراه حسن لو قلنا بقبول شهادة العبد قبل العتق مط اما لو منعنا عنه على المولى خاصة كما هو المشهور أوله كما هو مذهبهما فلا وجه لحصر وجه رد الحاكم شهادته قبل العتق بما عدا العبودية بل يمكن جعلها وجها له ايضا و لو في الجملة و لذا ان شيخنا في لك لم يحصر وجه الرد فيما ذكراه بل أطلق بحيث يشمل مثل العبودية فانه قال بعد الحكم بقبول شهادته مط في المسألة لما مر من الادلة لكن لو كان قد اداها حال الرقية فردت افتقر إلى إعادتها بعده لان السابقة مردودة انتهى و قالا في قوله ( ع ) ان أعتق لموضع الشهادة اه كانه ( ع ) يعني إذا كان شاهدا لسيده فاما إذا كان شاهدا لغير سيده جازت شهادته عبدا كان أو معتقا إذا كان عدلا و هو حسن و يستفاد وجهه من اللام في لموضع الشهادة الظاهرة في التهمة و لعلهما لاجله حكما بعدم قبول شهادته للمولى و فيه ما مر من دلالة الصحيحين على خلافه مضافا إلى الاصول و العمومات و الاجماعات المحكية المعتضدة بالشهرة العظيمة سيما مع دعوى الشيخ في ف الاجماع على قبول شهادته للمولى بعد عتقه مط فلا يعارضها مثل هذه القوية لوحدتها و قصور سندها و موافقتها للتقية كما عرفته و يشير اليه كون الراوي السكوني و هو من قضاة العامة فلا محمل لها ورود ها مورد التقية و لو اشهد عبديه بحمل له من مملوكته انه ولده فورثهما الحمل و اعتقهما الوارث لهما في الظ فشهد اللحمل بذلك قبلت شهادتهما و رجع الارث إلى الولد فيرثهما كما في الصحيح في رجل مات و ترك جارية و مملوكين فورثهما اخ له فاعتق العبدين و ولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق ان مولاهما كان اشهدهما انه كان يقع على الجارية و ان الحبل منه قال يجوز شهادته و يرد ان عبدين كما كانا و نحوه الموثق لكن فيه بدل و يرد ان عبدين و لا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لانهما أثبتا نسبه و هو بطرف الضد من بدله الا انه صريح في الرقية و لا كك البدل اذ ليس فيه النهى عن الاسترقاق المحتمل للحمل على الكراهة فلتحمل عليها جمعا سيما مع اشعار التعليل في الموثق بها و لذا ذهب الاكثر و منهم الماتن إلى انه يكره له استرقاقهما خلافا لنا در فقال بالتحريم اخذ بظ النهي و قد مر الكلام عليه مع ما يتعلق بالمسألة في أواخر كتاب الوصية فمن أراد تمام التحقيق فيها فليراجعها ثمة و لو تحمل الشهادة الصبي أو الكافر أو العبد أو الخصم و الفاسق المعلن أو نحوهم من مردودي الشهادة ثم زال المانع الموجب لردها و شهدوا قبلت شهادتهم بعد استجماع الشرايط الاخر لوجود المقتضى و انتفاء الموانع و للصحاح المستفيضة و غيرها من المعتبرة منها زيادة على ما مر في المسألة السابقة ( على المسألة السابقة ) من الصحيحين و القوية و ما مر في المسألة قبول شهادة القاذف بعد توبته من المعتبرة المستفيضة الصحيح و غيره عن نصراني كما في الثاني و يهودي كما في الاول اشهد على شهادة ثم اسلم أ تجوز شهادته قال نعم و نحوه الثاني صحيح اخر و للصحيح عن الصبي و العبد و النصراني يشهدون شهادة فيسلم النصراني أ تجوز شهادته قال نعم و القوي اليهودي و النصراني إذا اشهدوا ثم اسلموا جازت شهادتهم و اما الصحيح عن نصراني شهد على شهادة ثم اسلم بعد تجوز شهادته قال لا فقال الشيخ انه شاذ و حمله على التقية قال لانه مذهب بعض العامة و يحتمل الحمل على ما لو شهد بها في حال كفره فلا تقبل و ان اسلم بعد أو على فسقه بعد الاسلام أو على التهمة في اسلامه بان كان مستترا لكفره و شهد فرد لاجله ثم اسلم و أعادها دفعال لعار الكفر و لكنه خلاف المعروف من مذهب الاكثر كالفاضلين في يع و ير و فخر الدين و غيرهم في نظير المسألة و هو مسألة الفاسق المستتر لفسقه إذا أقام الشهادة فردت لاجله ثم تاب و أعادها و حيث اختاروا فيها القبول و لكن تردد فيه الفاضل في عد و لعله ينشأ من وجود المقتضي للقبول و هو العدالة الثابتة بالتوبة و انتفاء المانع اذ ليس بحكم الفرض الا الفسق و قد ارتفع بالتوبة و من حصول التهمة بدفع عار الكذب و هي مانعة عن قبول الشهادة كما عرفته و حكى هذا قولا و لم اقف على قائله فكانه شاذ و مع ذلك رد بان العدالة دافعة لمثل هذه التهمة و هو حسن مع ظهور صدق التوبة و الثقة بعدم استنادها إلى ما يوجب التهمة و ربما اشعر به بعض المعتبرة كالقوي ان أمير المؤمنين ( ع ) شهد عنده رجل و قد قطعت رجله و يده فاجاز شهادته و قد كان تاب و عرف توبته فتأمل و لعل مراد الاصحاب ذلك ايضا و لكن إطلاق كثير من المعتبرة المتقدمة في قبول شهادة القاذف بعد توبته كفاية إظهارها و لو لم يظهر صدقها و لعله لذا قال الشيخ و الحلي بقبول شهادة المتجاهر بالفسق بعد توبته بعد ان يقول له الحاكم تب لا قبل شهادتك و لكن المشهور خلافه فلم يقولوا به بل اعتبروا اختياره مدة يغلب على الظن فيها انه قد اصلح عمله و سريرته و انه صادق في توبته لعل هذا هو الاصح و كيفكان فلا خلاف في شيء مما ذكر عدا ما مر فيه من الخلاف حتى في قبول شهادة الفاسق المعلن بعد توبته مط سواء شهد بها قبل التوبة ثم أعادها بعدها أو شهد بغيرها من دون اعادة قالوا و الفرق بينه و بين الفاسق المستتر حيث اتفق على قبول شهادة الاول بعد التوبة مطلقا

/ 568