في أحكام الرماية وشرائطه - ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید







في أحكام الرماية وشرائطه


المهملة المفتوحتين ان شرطاه أو مط على القول باشتراطه في صحة أصل العقد كما هو ظ اللمعة و حكاه في ضة عن كثير و فيها ايضا عن كره انه ليس بشرط و انما يعتبر تعيينه لو شرط و اختاره و لا يخ عن قوة للاصل و العمومات المتقدمة و منها تعيين مايسابق عليه من فرس و بعير و غيرهما ان قلنا به بالمشاهدة فلا يكفي الاطلاق و لا التعيين بالوصف لاختلاف الغرض بذلك كثيرا و منها تساوي ما به السبق في احتمال السبق بمعنى احتمال كون كل واحد يسبق صاحبه فلو علم قصورا أحدهما بطل لانتفاء الفائدة ح لان الغرض منه استعلام السابق و لا يقدح رجحان سبق أحدهما إذا أمكن سبق الاخر لحصول الغرض معه و منها ما مر من جعل السبق لاحدهما أو المحلل لا فلو جعل له بطل و منها تساوي الدابتين في الجنس فلا يجوز المسابقة بين الخيل و الابل و نحوه ان قلنا به و منها إرسالهما دفعة فلو أرسل أحدهما دابته قبل الاخر ليعلم هل يدركه ام لا لم يصح و منها ان يستبقا عليهما بالركوب فلو شرط إرسالهما ليجريا بنفسهما لم ؟ يخر و منها ان يجعلا المسافة بحيث يحتمل الفرسان قطعها و لا ينقطعان دونها و منها ان يكون ما ورد عليه عدة للقتال فلا يجوز السبق و الرمي في النساء و منها العقد المشتمل على أركانه و منها عدم تضمنه شرطا فاسدا هذه جملة ما عن كره و في استنباطها اجمع من الادلة نوع مناقشة الا ان يكون إجماعا فيتبع لكن في تحققه نظر كيف و لم اجد من ادعاه مع خلو عبارة الماتن ككثير عن ذكرها كاملة بل اقتصروا على قليل منها و معه كيف يمكن الاطلاع بالاجماع من طريق الحكاية و لا ريب ان اعتبار ها احوط اقتصارا فيما خالف الاصل الدال على حرمة القمار و الرهانة على المتيقن اباحته من الفتوى و الرواية و هذا هو العمدة في الحجية لاثبات جملة منها التي لا يسبق الرهانة المستثناة من الحرية في الروايات المتقدمة بدونها إلى الذهن بالمرة و في اشتراط التساوي في الموقف تردد ينشأ من الاصل و العمومات و حصول الغرض مع تعيين المبدا و الغاية و من انتفاء معرفة جودة الفروس و فروسية الفارس مع عدم التساوي لان عدم السبق قد يكون مستندا اليه فيخل بمقصوده و فيه منع و نظر فإذا العدم أظهر مع انه أشهر كما في ح يع للصيمري وب و يتحقق السبق بالسكون بتقدم الهادي اي العنق على الاظهر الاشهر بل عليه عامة من تأخر عملا بالعرف خلافا للاسكافي فاكتفى بالاذن لرواية قاصرة السند صريحة الدلالة باحتمال الحمل على المثل و المبالغة ثم ظ العبارة كما ضاهاها اعتبار التقدم بجميعه بل في ضة عن عبارة كثير حصوله به و بالكند معا و هو بفتح الفوقانية أشهر من كسرها كما فيهما مجمع الكتفين بين أصل العنق و الظهر و حكى فيها قولا بكفاية التقدم ببعض العنق و استحسنه و هو كك حيث يساعده العرف و العادة ثم ان اتفقا في طول العنق و قصره او سبق الاقصر عنقا ببعضه فواضح و الا اعتبر سبق الطويل بأكثر من قدر الزائد و لو سبق بأقل من قدر الزائد فالقصير هو السابق و اعلم انه يطلق عندهم على السابق المجلي و على الذي يحاذي رأسه صلوى السابق و هما العظمان النابتان من يمين الذنب و شماله المصلي و على الثالث التالي و على الرابع البارع و على الخامس المرتاح و على السادس الخطى و على السابع العاطف و على الثامن المؤمل بالبناء للفاعل و على التاسع اللطيم بفتح أوله و كسر تاليه و على العاشر فصاعدا الفسكل بكسر الفآء فسكون السين فكسر الكاف او بضمهما كقنفذ و هذه اسامي جرت عادتهم بتسميتهم بها عشرة من خيل الحلية و هي وزان سجدة الخيل تجمع للسباق و فائدته تظهر فيما لو شرط للمجلي ما لا و للمصلي اقل منه و هكذا إلى العاشر و يفتقر المرامات إلى شروط ستة منها تقدير الرشق و هو بكسر الراء عدد الرمي الذي يتفقان عليه كعشرين و بالفتح مصدر بمعنى الرمي و اشتراطه هو المشهور قيل لانه العمل المقصود المعقود عليه خلافا لبعضهم فاشترط العلم به في المحاطة دون المبادرة و تأمل فيه في الكافية لعدم توقف معرفة الاصابة على تعيين الرشق لجواز حصولها بدونه و منها تقدير عدد الاصابة كخمس عن عشرة قبل لان الاستحقاق انما يحصل بالاصابة و بها يحصل معرفة جودة الرمية و معرفة الناضل من المنضول فلو عقد اعلى ان يكون الناضل منهما أكثر هما اصابة من بيان لم يضح على المشهور بل في الكفاية نسبه إليهم مشعرا باتفاقهم و ان تأمل فيه بعد النسبة معللا بجواز حصول معرفة الاصابة بكونه أكثر اصابة في العدد المشترط أو ذلك و منها تعيين صفتها من المارق و الخاسق بالمعجمة و المهملة و الخاذق بالمعجمتين و الخاصل بالخاء المعجمة و الصاد المهملة و الحاصر و الخادم و الحابي و القار ع إلى ذلك من الاوصاف الكثيرة حتى انه ذكر لها بحسب أوصافها تسعة عشر اسما في كتاب فقه اللغة و فسر الاول بالذي يخرج من الغرض نافذا فيه واقعا ورائه و الثاني بالذي يثقب الغرض و يقف فيه و الثالث بالذي خدشه و لم يثقبه و قيل بل يثقبه و لكن لم يثبت فيه و الرابع بالذي اصابه و لم يؤثر فيه و يطلق على القارع و على الثاني و الثالث و على المصيب للغرض كيف كان و الخامس بالذي أصاب احد جانبي الغرض و السادس بالذي يحرم حاشيته و السابع بالواقع دونه ثم يحبو اليه من حبو الصبي قيل و يق على ما وقع بين يدي الغرض ثم وثب اليه فأصابه و هو المزدلف و الثامن بالذي يصيبه بلا خدش و مقتضى اشتراطه تعيينها بطلان العقد بدونه و تأمل فيه جماعة منهم الكفاية حاكيا فيه عن كره انه لا يشترط الاعلام بصفة الاصابة و انه إذا أطلق حمل على مجرد ها لانه المتعارف و المطلق معنى فيحمل عليه المطلق لفظا نعم ان شرطا نوعا معينا تعين جدا و منها تشخيص قدر المسافة التي يرميان فيما و هي ما بين موقف الرامي و الهدف أو ما في معناه اما بالمشاهدة أو المساحة كماة اذرع قيل لاختلاف الاصابة بالقرب و البعد و في الكفاية لا يبعد الاكتفاء بالعادة الغالبة بين الرماة في اعتبار الاصابة و منها تعيين الغرض و هو ما يقصد اصابته من قرطاس أو جلد أو غيرهما لاختلافه بالسعة و الضيق و يشترط العلم بوضعه من الهدف و هو ما يجعل فيه الغرض من تراب أو غيره لاختلافه في الرفعة و الانحطاط الموجب لاختلاف الاصابة و تأمل في هذه الشرط ايضا في الكفاية و منها تعيين قدر السبق اي العوض المبدول للسباق حذرا من لزوم الغرر و في اشتراط المبادرة و هي اشتراط استحقاق العوض لمن بدر إلى اصابة عدد معين من مقدار رشق معين مع تساويهما في الرشق كخمسة من عشرين و المحاطة و هي اشتراط استحقاقه لمن خلص له من الاصابة عدد معلوم بعد مقابلة إصابات أحدهما باصابات الاخر و طرح ما اشتركا فيه تردد ينشا من الاصل و انتفاء الدليل عليه و من


/ 568