في أحكام الرماية وشرائطه
المهملة المفتوحتين ان شرطاه أو مط على القول باشتراطه في صحة أصل العقد كما هو ظ اللمعة و حكاه في ضة عن كثير و فيها ايضا عن كره انه ليس بشرط و انما يعتبر تعيينه لو شرط و اختاره و لا يخ عن قوة للاصل و العمومات المتقدمة و منها تعيين مايسابق عليه من فرس و بعير و غيرهما ان قلنا به بالمشاهدة فلا يكفي الاطلاق و لا التعيين بالوصف لاختلاف الغرض بذلك كثيرا و منها تساوي ما به السبق في احتمال السبق بمعنى احتمال كون كل واحد يسبق صاحبه فلو علم قصورا أحدهما بطل لانتفاء الفائدة ح لان الغرض منه استعلام السابق و لا يقدح رجحان سبق أحدهما إذا أمكن سبق الاخر لحصول الغرض معه و منها ما مر من جعل السبق لاحدهما أو المحلل لا فلو جعل له بطل و منها تساوي الدابتين في الجنس فلا يجوز المسابقة بين الخيل و الابل و نحوه ان قلنا به و منها إرسالهما دفعة فلو أرسل أحدهما دابته قبل الاخر ليعلم هل يدركه ام لا لم يصح و منها ان يستبقا عليهما بالركوب فلو شرط إرسالهما ليجريا بنفسهما لم ؟ يخر و منها ان يجعلا المسافة بحيث يحتمل الفرسان قطعها و لا ينقطعان دونها و منها ان يكون ما ورد عليه عدة للقتال فلا يجوز السبق و الرمي في النساء و منها العقد المشتمل على أركانه و منها عدم تضمنه شرطا فاسدا هذه جملة ما عن كره و في استنباطها اجمع من الادلة نوع مناقشة الا ان يكون إجماعا فيتبع لكن في تحققه نظر كيف و لم اجد من ادعاه مع خلو عبارة الماتن ككثير عن ذكرها كاملة بل اقتصروا على قليل منها و معه كيف يمكن الاطلاع بالاجماع من طريق الحكاية و لا ريب ان اعتبار ها احوط اقتصارا فيما خالف الاصل الدال على حرمة القمار و الرهانة على المتيقن اباحته من الفتوى و الرواية و هذا هو العمدة في الحجية لاثبات جملة منها التي لا يسبق الرهانة المستثناة من الحرية في الروايات المتقدمة بدونها إلى الذهن بالمرة و في اشتراط التساوي في الموقف تردد ينشأ من الاصل و العمومات و حصول الغرض مع تعيين المبدا و الغاية و من انتفاء معرفة جودة الفروس و فروسية الفارس مع عدم التساوي لان عدم السبق قد يكون مستندا اليه فيخل بمقصوده و فيه منع و نظر فإذا العدم أظهر مع انه أشهر كما في ح يع للصيمري وب و يتحقق السبق بالسكون بتقدم الهادي اي العنق على الاظهر الاشهر بل عليه عامة من تأخر عملا بالعرف خلافا للاسكافي فاكتفى بالاذن لرواية قاصرة السند صريحة الدلالة باحتمال الحمل على المثل و المبالغة ثم ظ العبارة كما ضاهاها اعتبار التقدم بجميعه بل في ضة عن عبارة كثير حصوله به و بالكند معا و هو بفتح الفوقانية أشهر من كسرها كما فيهما مجمع الكتفين بين أصل العنق و الظهر و حكى فيها قولا بكفاية التقدم ببعض العنق و استحسنه و هو كك حيث يساعده العرف و العادة ثم ان اتفقا في طول العنق و قصره او سبق الاقصر عنقا ببعضه فواضح و الا اعتبر سبق الطويل بأكثر من قدر الزائد و لو سبق بأقل من قدر الزائد فالقصير هو السابق و اعلم انه يطلق عندهم على السابق المجلي و على الذي يحاذي رأسه صلوى السابق و هما العظمان النابتان من يمين الذنب و شماله المصلي و على الثالث التالي و على الرابع البارع و على الخامس المرتاح و على السادس الخطى و على السابع العاطف و على الثامن المؤمل بالبناء للفاعل و على التاسع اللطيم بفتح أوله و كسر تاليه و على العاشر فصاعدا الفسكل بكسر الفآء فسكون السين فكسر الكاف او بضمهما كقنفذ و هذه اسامي جرت عادتهم بتسميتهم بها عشرة من خيل الحلية و هي وزان سجدة الخيل تجمع للسباق و فائدته تظهر فيما لو شرط للمجلي ما لا و للمصلي اقل منه و هكذا إلى العاشر و يفتقر المرامات إلى شروط ستة منها تقدير الرشق و هو بكسر الراء عدد الرمي الذي يتفقان عليه كعشرين و بالفتح مصدر بمعنى الرمي و اشتراطه هو المشهور قيل لانه العمل المقصود المعقود عليه خلافا لبعضهم فاشترط العلم به في المحاطة دون المبادرة و تأمل فيه في الكافية لعدم توقف معرفة الاصابة على تعيين الرشق لجواز حصولها بدونه و منها تقدير عدد الاصابة كخمس عن عشرة قبل لان الاستحقاق انما يحصل بالاصابة و بها يحصل معرفة جودة الرمية و معرفة الناضل من المنضول فلو عقد اعلى ان يكون الناضل منهما أكثر هما اصابة من بيان لم يضح على المشهور بل في الكفاية نسبه إليهم مشعرا باتفاقهم و ان تأمل فيه بعد النسبة معللا بجواز حصول معرفة الاصابة بكونه أكثر اصابة في العدد المشترط أو ذلك و منها تعيين صفتها من المارق و الخاسق بالمعجمة و المهملة و الخاذق بالمعجمتين و الخاصل بالخاء المعجمة و الصاد المهملة و الحاصر و الخادم و الحابي و القار ع إلى ذلك من الاوصاف الكثيرة حتى انه ذكر لها بحسب أوصافها تسعة عشر اسما في كتاب فقه اللغة و فسر الاول بالذي يخرج من الغرض نافذا فيه واقعا ورائه و الثاني بالذي يثقب الغرض و يقف فيه و الثالث بالذي خدشه و لم يثقبه و قيل بل يثقبه و لكن لم يثبت فيه و الرابع بالذي اصابه و لم يؤثر فيه و يطلق على القارع و على الثاني و الثالث و على المصيب للغرض كيف كان و الخامس بالذي أصاب احد جانبي الغرض و السادس بالذي يحرم حاشيته و السابع بالواقع دونه ثم يحبو اليه من حبو الصبي قيل و يق على ما وقع بين يدي الغرض ثم وثب اليه فأصابه و هو المزدلف و الثامن بالذي يصيبه بلا خدش و مقتضى اشتراطه تعيينها بطلان العقد بدونه و تأمل فيه جماعة منهم الكفاية حاكيا فيه عن كره انه لا يشترط الاعلام بصفة الاصابة و انه إذا أطلق حمل على مجرد ها لانه المتعارف و المطلق معنى فيحمل عليه المطلق لفظا نعم ان شرطا نوعا معينا تعين جدا و منها تشخيص قدر المسافة التي يرميان فيما و هي ما بين موقف الرامي و الهدف أو ما في معناه اما بالمشاهدة أو المساحة كماة اذرع قيل لاختلاف الاصابة بالقرب و البعد و في الكفاية لا يبعد الاكتفاء بالعادة الغالبة بين الرماة في اعتبار الاصابة و منها تعيين الغرض و هو ما يقصد اصابته من قرطاس أو جلد أو غيرهما لاختلافه بالسعة و الضيق و يشترط العلم بوضعه من الهدف و هو ما يجعل فيه الغرض من تراب أو غيره لاختلافه في الرفعة و الانحطاط الموجب لاختلاف الاصابة و تأمل في هذه الشرط ايضا في الكفاية و منها تعيين قدر السبق اي العوض المبدول للسباق حذرا من لزوم الغرر و في اشتراط المبادرة و هي اشتراط استحقاق العوض لمن بدر إلى اصابة عدد معين من مقدار رشق معين مع تساويهما في الرشق كخمسة من عشرين و المحاطة و هي اشتراط استحقاقه لمن خلص له من الاصابة عدد معلوم بعد مقابلة إصابات أحدهما باصابات الاخر و طرح ما اشتركا فيه تردد ينشا من الاصل و انتفاء الدليل عليه و من