ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




و قريب منه كلام الفاضل في لف الا انه قال بعد تضعيف السند و أيضا القول بالموجب فان الثاني ان كان منافيا إلى آخر ما مر و فيه نظر فان رد القول الثاني على تقدير استقلاله و عدم منافاته للاول و عدم ارتباطه به مناف لما اختاره من قبول شهادته على الاطلاق فكيف يجتمع مختاره مع القول بموجب الرواية في هذه الصورة و لعله لهذا تنظر في كلامه فيها في لك فقال بعد نقله و في هذا القسم الاخير نظر أقول بل و لعل في القسم الاول و هو صورة منافاة الثاني للاول ايضا نظر لانه ان كان المردود هو الشهادة الاولى لم يكن قولا بموجبها لتصريحها برد الشهادة الثانية و قبول الاولى خاصة عكس ما ذكره و ان كان هو الشهادة الثانية فلا يتجه ردها على الاطلاق بل يختص بما إذا كانت بعد حكم الحاكم بشهادة الاولى و الا فلو كان قبله ردت الاولى كما ذكروه في مسألة رجوع الشاهد عما شهد به و سيأتي انشاء الله تعالى و مما ذكره ظهر ان تعبير الفاضل المقداد و إسقاطه ما ذكره من القول بالموجب أجود و حيث قد عرفت ما في العمل بها من المخالفة للاصول و الفرق بينها و بين القول المشهور ظهر لك ما في كلام بعض الفحول حيث قال بعد تضعيفها بل لا محصل لها و للقول بها فتأمل انتهى فكيف لا محصل لها و قد عرفت ما فيها و لعله لهذا امر بالتأمل اخيرا و كيف كان فينبغي القطع بطرحها لما هي عليه زيادة على ما مضى من الندرة كما صرح به الماتن في يع مشعرا بمخالفتها الاجماع فتقبل شهادة الاصم فيما مر مط و كذا تقبل شهاوة الاعمى فيما لا يفتقر العلم به إلى الرؤية و تحصل بالسماع وحده بلا خلاف بيننا أجده بل عليه في صريح الانتصار وف و ظ الغنية إجماع الامامية و هو الحجة مضافا إلى ما مر في المسألة السابقة و خصوص الخبرين عن الاعمى يجوز شهادته قال نعم إذا أثبت و في الوسائل عن الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن مولانا صاحب الزمان ( ع ) انه كتب اليه يسئله عن الضرير إذا شهد في حال صحته على شهادة ثم كف بصره و لا ترى خطه فيعرفه هل تجوز شهادته ام لا و ان ذكر هذا الضرير الشهادة هل يجوز ان يشهد على شهادته ام لا يجوز فأجاب ( ع ) إذا حفظ الشهادة و حفظ الوقت جازت شهادته و هو صريح في قبول شهادته فيما يفتقر إلى الرؤية ايضا إذا حصل له العلم بالمشهود به و كان مثبتا له إلى حين الاداء و به صرح جماعة و يعضده إطلاق الخبرين و عموم الادلة و يمكن ان ينزل عليه العبارة و نحوها مما خص القبول فيه بما لا يفتقر إلى الرؤية بحملها على الشهادة التي يتحملها حال العمي و يقر به عموم أدلتهم فيما لا يفتقر إلى الرؤية لهذه الصورة و نحوه الكلام في قبول شهادة الاصم فيما يفتقر إلى السماع إذا سمعه ثم اعتل واثبته فتقبل ح كما تقدم اليه الاشارة الثالثة أعلم ان الاصل في الشهادة رجلان بحكم الاستقراء و الاصل في الجملة و ظ الآيات المامور فيها باستشهاد رجلين و ذوي عدم فان الاقتصار عليهما في الذكر في معرض الارشاد يدل على الاقتصار في الحكم وح فلا تقبل الواحد مط الا ما قيل في هلال رمضان للخبر بل الصحيح و هو شاذ ضعيف و مستنده مع احتمال قصور سنده و اختلاف متنه دال معارض بالصحاح المستفيضة و غيرها من المعتبرة و مع ذلك قد ادعى في صريح الغنية و الايضاح و ظ ح يع للصيمري على خلافه الاجماع و لا تقبل شهادة النساء في الهلال و الطلاق بلا خلاف إذا كن عن الرجال مفردات و كذا إذا انضموا إليهن على الاظهر الاشهر بل عليه عامة من تقدم و تأخر عدا العماني فقال شهادة النساء مع الرجال جايزة في كل شيء إذا كن ثقات و هو شاذ بل على خلافه في الغنية الاجماع و الشيخ في ط و الاسكافي فقالا بالقبول في الطلاق و يظهر من الثاني إجماعنا عليه و حكاه عن عمر بن الخطاب و كفاه هذا ردا مع دعوى الاجماع على خلافه في الغنية صريحا و في س ظاهرا و هو الحجة هنا و سابقا مضافا إلى الاصل المتقدم و النصوص المستفيضة جدا ففي الصحيح لا تجوز شهادة النساء في الهلال و الطلاق و نحوه آخر بدون ذكر الطلاق و في آخرين لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال و لا تقبل في الهلال الا رجلان عدلان و زيد في أحدهما و لا في الطلاق و في خامس شهادة النساء تجوز في النكاح و لا تجوز في الطلاق و نحوه سادس عن شهادة النساء في النكاح فقال تجوز كان علي ( ع ) يقول لا أجيزها في الطلاق الحديث و نحوهما سابع لا تجوز شهادتهن في الطلاق و لا في الدم و تجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل و الموثق كان أمير المؤمنين ( ع ) يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الانكار و لا يجيز في الطلاق الا شاهدين عدلين و القريب من الصحيح بإبن محبوب المجمع على تصحيح ما يصح عنه تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال ان ينظروا اليه و يشهدوا عليه و تجوز شهادتهن في النكاح و لا تجوز في الطلاق و لا في الدم الحديث و الخبر ان في أحدهما تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر اليه و تجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل و لا تجوز في الطلاق و لا في الدم الحديث و في الثاني عن شهادة النساء تجوز في النكاح قال نعم و لا تجوز في الطلاق إلى ذلك من النصوص الكثيرة التي لا معارض لها في المقامين لا عموما و لا خصوصا عدا ما عن ط من انه روى قبول شهادتهن في الطلاق مع الرجال و هو مع إرساله و عدم معارضته لما مر من الادلة نادر و لم يحكه عن ط الا في الكفاية و بالجملة فالخلاف فيهما ضعيف غايته و المصير إلى مقتضاهما متعين و ظ إطلاق العبارة و غيرهما مما أطلق فيه المنع عن القبول في الطلاق انسحاب المنع فيه في جميع أنواعه التي منها الخلع و المبارات و الطلاق بعوض و هو المشهور كما في لك وح يع للصيمري و غيرهما لاطلاق ما مر من النصوص بناء على كون الخلع و ما بعده من افراد الطلاق و في معناه كما صرح به الفاضل في لف و ظاهره عدم القائل بالفرق بينه و بين غيره من أنواع الطلاق فكل من قال فيه بالمنع كالمفيد و الصدوقين و الشيخ في النهاية و الخلاف و الديلمي و الحلبي وضي و ابن حمزة و الحلي و غيرهم قال به مط و من قال بالقبول كالشيخ في ط و الاسكافي و العماني قال به كك و اختار في لك قولا بالتفصيل بين ما لو كان مدعيه المرأة فكالطلاق لا يقبل فيه أو الرجل فيقبل لتضمنه دعوى المال و حكى فيه و في غيره القبول فيه مط من جهة تضمنه المال و هو مستلزم للبينونة فثبت ايضا لذلك و مبني هذين القولين بناء على ما تقرر عندهم و سيظهر من قبول شهادتهن فيما يتضمن ما لا أو يكون

/ 568