و من مخالفته حكم كل منهما لحكم الاخر و مثلها و موجب لبطلان العقد مع الاهمال ترك التعيين لتفاوت الاغراض فان من الرماة من يكثر اصابته في الابتداء و يقل في الانتهاء و منهم من هو بالعكس و هذا خيرة ط و كره و قيح و لك و لا ريب فيه مع انتفاء القرينة من العرف أو العادة على تعيين احد الامرين و لعله فرض المسألة و اما معها فالأَجود الاول عملا بالقرينة فانها في حكم التعيين وفاقا للمحكي عن الفاضل في أكثر كتبه و الروضتين و عليه ففي حمل المطلق على المحاطة كما هو الاشهر أو المبادرة قولان ينشأن من ان اشتراط السبق انما تكون لاصابة معينة من أصل العدد المشترط في العقد و ذلك يقتضي كمال العدد كله ليكون الاصابة المعينة منه و المبادرة قد لا يفتقر إلى الاكمال كما إذا اشتركا رشق عشرين أو اصابة خمسة فرمى كل واحد عشرة فأصاب أحدهما خمسة و الاخر أربعة مثلا فقد فضله صاحب الخمسة و لا يجب عليه الاكمال بخلاف ما لو شرط المحاطة فانهما يتحاطان في المثال أربعة بأربعة و يبقى لصاحب الخمسة واحد و يجب الاكمال لاحتمال اختصاص كل واحد بإصابة خمسة فيما يبقى و من ان المبادرة هي المتبادر عند إطلاق السبق لمن أصاب عددا معينا و عدم وجوب الاكمال مشترك بينهما فانه قد لا يجب الاكمال في المحاطة على بعض الوجوه كما إذا انتفت فائدته للعلم باختصاص المصيب بالمشروط على كل تقدير بان رمى أحدهما في المثال خمسة عشر فأصابها و رماها الاخر فأصاب ( خمسة فإذا اتحاط صح ) خمسة بخمسة بقي للاخر عشرة و غاية ما يتفق مع الاكمال ان يخطي صاحب العشرة الخمسة و يصيبها الاخر فيبقى له فضل خمسة المشروط و الاقوى ؟ الرجوع إلى عادة المتناضلين فان كانت اتبعت و الا بطل العقد من اصله وح فلا وجه للاختلاف الا ان يوجه بالاختلاف في فهم القرينة مع الاطلاق فبين من حسنها للدليل الاول فاختار مدلوله و بين من عكس فاختار ما اختاره و لا يشترط تعيين السهم و لا القوس اي شخصهما على المش بل عن المحقق الثاني الاطباق عليه دون النوع كالقوس العربي أو المنسوب إلى وضع خاص فيشترط تعيينه استنادا فيه إلى اختلاف الرمي باختلافه و في الاول إلى عدم الفائدة في التعيين بعد تعيين النوع و ادائه إلى التضيق بعروض مانع من المعين محوج لا بداله بل قيل انه لو عينه لم يتعين و جاز الابدال و فسد الشرط و فيه نظر و عن جماعة انه لا يشترط تعيين السهم لعدم الاختلاف الفاحش الموجب لاختلاف الرمي بخلاف القوس و انه لو لم يعين نوعهما انصرف إلى الاغلب في العادة و لا يخ عن قوة لجريانه مجرى التقييد اللفظي فان اضطربت وجب التعيين فان لم يعين فسد العقد للغرر و يجوز المناضلة على الاصابة للغرض مع الشرايط المتقدمة و كذا يجوز معها على التباعد بان يرميان من موضع معين إلى آخر كك و يشترطا ان من بعد سهمه عن الاخر فله السبق بلا خلاف فيه في الظاهر بل قيل كانه مجمع عليه و المستند فيه بعده الاصل و عموم الادلة مع سلامتهما هنا عن المعارض بالكلية و لو فضل أحدهما على الاخر في عدد الاصابة فقال اطرح الفضل بكذا و كذا درهما مثلا لم يصح لانه مناف للغرض من النضال و مفوت له أو مخالف لوضعه فان المقصود منه ابانة حذف الرامي أو ظهور اجتهاده فلو طرح الفضل بعوض كان تركا للمقصود به فيبطل المعاوضة و يرد ما اخذه و لا خلاف فيه كما في لك الا من ظ الماتن في يع حيث نسب لحكم إلى القيل المشعر بالتوقف أو بالتمريض قيل و وجهه انه جعل على عمل محلل و منع كون المقصود بالنضال منحصرا فيما ذكر لجواز ان يقصد به كسب المال فإذا حصل بالسبق أمكن تحصيله بمقدماته مضافا إلى اصالة الصحة و عموم الامر بالوفاء بالعقد و الشرط و منافاته للمشروع معلومة و هذا أوجه ان لم يكن الاجماع على خلافه انعقد كتاب الوصايا و هي جمع وصيته من وصي يصى أو أوصي يوصي أوصى يوصي أو وصى يوصى و اصلها الوصل سميت به لما فيها من وصلة التصرف في حال الحيوة به بعد الوفاة و الاصل في شرعيتها بعد إجماع المسلمين عليها كافة كما في ب و غيره الايات المتكاثرة قال سبحانه كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية الاية و السنة بها مع ذلك متواترة من طرق الخاصة و العامة يأتي إلى جملة منها الاشارة مضافا إلى ما ورد في فضلها من المعتبرة المستفيضة بل المتواترة في جملمة منها مستفيضة انها حق على كل مسلم و في اخر كك من لم يحسن عند الموت وصيته كان نقصا في مروته و عقله كما في بضعها و فى آخر ما ينبغي لامر ان يثبت ليلة الا و وصيته تحت رأسه و في ثالث من مات بغير وصيته مات ميتة جاهلية و في رابع من أوصى و لم يخف و لم يضار كان كمن تصدق به في حيوته و في خامس من أوصى بالثلث احتسب له من زكوته و ظ الاخبار الاولة الوجوب و حملت على تأكد الفضيلة أو الوصية بالامور الواجبة كالحج و الخمس و الزكوة المفروضة و للحمل الاول شواهد من المعتبرة و هو اي الكتاب يستدعي فصولا الاول الوصية لغة ما مر اليه الاشارة و شرعا تمليك عين أو منفعة فالتمليك بمنزلة الجنس يشمل سائر التصرفات المملكة من البيع و الوقف و الهبة و في ذكر العين و المنفعة تنبيه على متعلق الوصية و يندرج في العين الموجود منها بالفعل كالشجرة و بالقوة كالثمرة المتجددة و في المنفعة المؤبدة منها و الموقتة و المطلقة و اقتصر على ما في العبارة جماعة منهم الماتن في يع و غيره و لما كان منتقضا في عكسه بالوصية إلى الغير بإنفاذ الوصية و بالولاية على الاطفال و المجانين الذين تجوز له الوصية علهيم زاد الماتن هنا و الشهيد في اللمعة أو تسليط على تصرف بعد الوفاة و يخرج بالقيد الهبة و غيرها من التصرفات المنجزة في الحيوة المتعلقة بالعين او المنفعة و الوكالة لانها تسليط على التصرف في الحيوة و ربما يذب عن النقص بجعل الوصية خارجة عن الوصاية قسيمة لها فلا يحتاج إلى إدراجها فيها بهذه الزيادة حتى ان الشهيد في س عنون لكل من القسمين كتابا على حدة و زاد في الكفاية زيادة اخرى و هي هذه أوفك ملك بعد الوفاة هربا مما يرد عليه من انتقاض عكسه ايضا بالوصية بالعتق فانه فك ملك و التدبير فانه وصيته به عند الاكثر و الوصية بإبراء المديون و وقف المسجد فانه فك ملك و الوصية بالمضاربة و المساقات فانهما و ان افادا ملك العامل الحصة من الربح و الثمرة ان ظهر الا ان حقيتهما ليست كك و قد لا يحصل ربح و لا ثمرة فينتفي التمليك و كذا في لك روضة