ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




في حيوة رسول الله صلى الله عليه و آله و بعده و لم تسئل المؤمنين البينة على ما ادعوه علي كما سئلتني البينة على ما ادعيت عليهم الخبر و لو لا ان لليد اثرا في افادة الملك لما كان لذكره وجه فتدبر و قريب منهما النصوص الكثيرة الواردة في تعارض البينات الدالة على ترجيح بينة ذي اليد أو الخارج إلى ذلك من النصوص الظاهرة في دلالة اليد على الملكية و هي على تقدير تسليم عدم وضوح دلالتها على ذلك فلا ريب في كونها مؤيدات قوية للرواية مضافا إلى قوتها بما مضى من حكاية الاجماع المتقدمة و الشهرة العظيمة بل لم اقف علي مخالف لها عدا ما يستفاد من الاصحاب من كونه قولا و لكن لم يسموا له قائلا و لعلهم أخذوه من ط حيث نقله من دون تصريح بكونه منا و ربما نسب اليه جماعة التردد في المسألة حيث حكى القولين فيه من ترجيح لكن سياق عبارته و منه نسبته القول الاول إلى روايات الاصحاب و ربما يشعر بتقوية الاول و بذلك صرح الفاضل في لف و بالجملة المخالف منا معلوم عدا الماتن هنا حيث قال و الاولى الشهادة بالتصرف دون الملكية لانه اي التصرف دلالة على الملك و ليس بملك و في التعليل ما لا يخفى اذ بعد تسلم الدلالة على الملكية لاوجه للمنع من الشهادة به عليها و ان هو ح الا كالاستفاضة فكما يجوز الشهادة على الملكية بها من لزوم اقامة الشهادة على الاستفاضة دونها فكذا هنا و لعله لذا قطع بجواز الشهادة على الملكية بالتصرف في يع و انما استشكل في جوازها بمجرد اليد الخالية عنه قائلا انه من حيث ان اليد لو أوجب الملك لم تسمع دعوى من يقول الدار التي في يد هذا لي كما لا تسمع لو قال ملك هذا لي و هذا كسابقه في الضعف جدا لورود النقض عليه أولا بالتصرف مع عدم خلاف المعارض فيه و ثانيا بالحل بان دلالة اليد ظاهرة و الاقرار بالملك قاطع و الصرف عن الظ بقرينة جايز بخلاف القاطع و القرينة هنا موجودة و هي ادعاؤها بها و المفروض ان الظن كاف في الشهادة كما يشير اليه جواز الشهادة بالتصرف الذي غايته افادة المظنة و يكفي في الظن دلالة اليد الظاهرة بلا شبهة و علل المنع في كل من اليد و التصرف ايضا زيادة على ما مر في كلامه بحصول كل منهما من المالك كالوكيل و المستأجر و الغاصب و الموصي له بالمنفعة و غيرهم نصر هذا التعليل المولى الاردبيلي ره و صاحب الكفاية فقال بعد ذكر استدلال الشيخ و الجماعة على جواز الشهادة على الملكية باليد المتصرفة من قضأ العادة بان ذلك ا ليكون الا بالملك و جواز شرائه منه و انه متى حصل عند المشتري جاز له دعوى الملكية و لو ادعى عليه فانكر جاز له الحلف ما صورته و فيه اشكال لان العادة لا يقضي على وجه يوجب العلم و جواز الشراء لا يقتضي الحكم بملكية البايع قطعا لجواز الشراء من الوكيل و العاقد فضولا و الغاصب مع عدم العلم و دعوى الملكية بعد الشراء لا يقتضي جواز الشهادة على ملكية البايع أولا و جواز الحلف على بعض الوجوه لا ينفع مط في محل المنع و لو سلم فغير دال على المط و فيه نظر فانه ان أريد بذكر الاحتمالات المزبورة في اليد و التصرف من كون كل منهما من الوكيل و المستأجر إنكار حصول المظنة بالملكية بهما فهو مكابرة صرفة بل إنكار للبديهة و لذا نفي في الكفاية بها العلم خاصة و ان أريد به ما ذكره فيها دون نفي المظنة فحسن لو لم يقم على اعتبارها دليل في المسألة و الحال انه قد قام لما عرفت من الرواية المنجبرة بما مر اليه الاشارة و حكاية الاجماع المتقدمة و هي ان اختصت باليد المتصرفة الا ان الرواية كافية في الحجية في اليد الخالية عنه لعمومها لها أو ظهورها و يكون شمول حكمها ح لليد المتصرفة بطريق أولى هذا مضافا إلى الصحيحة المتقدمة و ما بعدها من الاخبار المعاضدة و لو لم يكن بنفسها حجة مستقلة و الشهرة الجابرة للرواية كما تحققت في اليد المتصرفة محققة و محكية في كلام جماعة كما عرفته فكك هي هنا متحققة لاطباق جمهور المتأخرين على الحكم هنا ايضا عدا الماتن هنا و في يع و حكى الاكثرية على ذلك بينهم في لك و الكفاية هذا مضافا إلى مناقشات اخر ترد على صاحب الكفاية ليس في ذكرها هنا فائدة مهمة بعد وضوح الماخذ في المسألة بحذافيرها و الحجة من الفتوى و الرواية بل ربما يمكن دعوى الضرورة في افادة اليد المتصرفة بل مطلق الملكية و عليه بناء الفقهاء بل و المسلمين كافة كما يقف عليه المتتبع لاكثر الاحكام الشرعية بل كلها هذه المسألة من المسائل المتعلقة بأحكام اليد و لو تعارضت الاستفاضة المجردة عن الضميمة من التصرف أو اليد معهما فالترجيح لهما على الاقوى لعموم الرواية فتأمل و به صرح جماعة كالفاضلين في يع و ير وعد و الشهيد في س الثانية يجز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد إذا عرفه له المتبايعان يعني البايع و المشتري بصفات يتوافقان عليها و يكون شاهدا على إقرارهما بتلك الصفات كما هنا و في ئر و ير وس و لا خلاف فيه على الظ و مستنده مع ذلك واضح و في المكاتبة الصحيحة في رجل باع ضيعة من رجل اخر و هي قطاع ارضين و لم يعرف الحدود و في وقت ما اشهده و قال إذا اتوك بالحدود فاشهد بها هل يجوز له ذلك أو لا يجوز له ان يشهد فوقع ( ع ) نعم يجوز الحمد لله تعالى و كتب هل يجوز للشاهد الذي اشهده بجميع هذه القرية ان يشهد بحدود قطاع الارض التي له إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل القرية إذا كانوا عدولا فوقع ( ع ) نعم يشهدون على شيء مفهوم معروف و كتب رجلي قال لرجلين اشهدا ان جميع الدار التي له في موضع كذا و كذا بحدودها كلها لفلان بن فلان و جميع ماله في الدار من المتاع هل يصلح للمشتري ما في الدار و البينة لا تعرف المتاع اي شيء هو فوقع ( ع ) يصلح له ما أحاط به الشراء بجميع ذلك انشاء تعالى و كتب اليه هل يجوز له ان يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية فشهدوا ان حدود هذه القرية التي باعها الرجل هذه و هل يجوز لهذا الشاهد الذي اشهده بالضيعة و لم يسم الحدود ان يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة و شهدوا له ام لا يجوز له ان يشهد و قد قال لهم البايع اشهدوا بالحدود إذا اتوكم بها فوقع ( ع ) لا يشهد الا على صاحب الشيء و بقوله انشاء تعالى قيل و المنع عن الشهادة في هذا الجواب الاخير الا على صاحب الشيء محمول على انه لا يشهد الا بقول المالك مجملا و لا ينسب التفصيل الذي عرفه من غيره اليه بل يجيز بالصورة أو يشهد اجمالا أو محمول على عدم تعين المالك

/ 568