للذي بالحدود فيبقى على جهالته و يكون الاقرار مبهما أو على عدم عدالتهم الثالثة لا يجوز للشاهد اقامة الشهادة الا مع الذكر لمتعلقها و التفطن له بالقطع فلو لم يتذكره كك لم يجز له الاقامة مط و لو راى خطه و خاتمه فظن به بلا خلاف إذا لم يكن معه آخر ثقة و لا كان المدعى ثقة و على الاشهر بين المتأخرين بل عامتهم الا النادر مط وفاقا منهم لجماعة من القدماء كالحلي و ابن زهرة و الحلبي للاصل و عموم ما مر من الادلة على اعتبار العلم في مستند الشهادة و خصوص إطلاق بعضها كالقوي بالسكوني و صاحبه لا تشهد بشهادة لا تذكرها فانه من شاء كتب كتابا و نقش خاتما و الحسن جاءني جيران بكتاب فزعموا انهم اشهدونى على ما فيه و في الكتاب اسمى بخطي قد عرفته و لست اذكر الشهادة و قد دعوني إليها فاشهد لهم بمعرفتي ان اسمي في الكتاب و لست اذكر الشهادة أولا يجب لهم الشهادة حتى اذكرها كان اسمى في الكتاب بخطي أو لم يكن فكتب لا تشهد و قصور الاسانيد أو ضعفها ان كان منجبر بما مر من الشهرة و الاصل و عموم الادلة مع دعوى الحلي في ئر كثرتها بحيث لا تحصى بل و تواترها و الاجماع على مضامينها خصوصا أو عموما و لكن في رواية صحيحة مروية في الكتب الاربعة انه ان شهد معه اي مع الذي عرف خطه و خاتمه و لم يذكر من الباقي قليلا و لا كثيرا رجل اخر ثقة و كان صاحبه المدعى ايضا ثقة جاز له ح اقامتها و قد عمل بها الشيخ في النهاية و المفيد و الاسكافي وضي و الديلمي و والد الصدوق بل هو و الكليني ايضا لروايتهما لها في كتابيهما و لا ينافي ذلك روايتهما بعد ذلك مضمون رواية السكوني لا طلاقه و صراحة هذا بحيث يحتمل التقييد بها عندهما و بالجمله لا شبهة في شهرة العمل بها بين القدماء و به صرح الفاضل في لف و الشيهد في س و لكنه ادعى الاكثرية بينهم دون الشهرة فشهرتها بينهم مع صحتها ترجحها على ما قابلها من العمومات و الاطلاقات سيما مع كونها خاصة صريحة بالاضافة إليها تصلح لتخصيصها و تقييدها لكن يمكن ان يق انها و ان كانت خاصة صريحة من جهة لكنها عامة لصورتي حصول العلم بالمشهود به بشهادة الثقة معه و عدمه و الادلة المتقدمة و ان كانت عامة لصورتي وجود الثقة مع الخط و الكتابة الا انها خاصة بالاضافة إلى اشتراط العلم و المعرفة فكما يمكن تخصيص هذه الصحيحة لها كذا يمكن العكس جدا فتخصصها تلك الادلة بصورة حصول العلم من شهادة الثقة مع الخط و الكتابة و بالجملة التعارض بينهما تعارض العموم و الخصوص من وجه يمكن تخصيص كل منهما بالآخر و لهذا يحصل في العمل بهذه الرواية و ترجيحها على تلك الادلة بتخصيصها بها دون العكس تردد كما هو صريح الماتن هنا و ظ الشهيد في س حيث نقل القولين مقتصرا عليهما و ذلك لفقد المرجح لها و تعارض الشهرة من الطرفين كسائر وجوه التراجيح من الجانبين مع ان الاصل و الكثرة مع دعوى التواتر و الاجماع في الادلة الاولة أقوى مرجح لها على هذه الصحيحة لانها بطرف الضد لتلك الادلة بالنسبة إلى هذه المرجحات المزبورة مع ان الشهرة المتأخرة المرجحة لها أعظم من الشهرة القديمة المرجحة لهذه الصحيحة مع إمكان التأمل في شهرتها بين القدماء كما هي لدلالتها على اعتبار كون المدعي ايضا ثقة و لم يعتبره من الجماعة والد الصدوق خاصة فالعامل بها على هذا نادر فطرحها أو تقييدها بصورة حصول العلم كما فعله في لف فيها و في أقوال العاملين بها ايضا متعين فالمصير إلى ما عليه المتأخرون متجه سيما مع كونه احوط كما صرح به الشيخ في الاستبصار وضي الرابعة من حضر حسابا بين رجلين أو سمع شهادة في قضيتهما فان استشهد وجب عليه الاقامة بلا خلاف و ان اختلفوا في عينيته مط كما عليه الشيخ رجماعة او كفائيته الا إذا انحصر ثبوت الحق في شهادته فكما قالوه و ان كان لم يستشهد كان بالخيار في الاقامة ما لم يخش بطلان الحق ان امتنع و قد مضى البحث في جميع ذلك في بحث وجوب اقامة الشهادة و ان هذا الحكم الاخير ليس فيه تردد لان مقتضاه وجوب الاقامة ح كفاية و هو ليس محل خلاف يعرف بل مر عن جمع دعوى الاجماع عليه وح فان أريد بمحل التردد في العبارة هذا فهو كما ترى و ان كان ما يفهم من سياقها من عينية الوجوب مط ان استشهد كما عليه الشيخ و جماعة فحسن و قد مر وجه التردد ح و ان ما اختاره لا يخ عن قوة الا ان احتمال إرادة هذا من العبارة بعيد عن سياقها بل ظاهرها إرادة الاحتمال الاول و عليه فيتوجه النظر اليه بما عرفته نعم لو كان راى الشيخ و من وافقه عدم وجوب الاقامة مع عدم الاستدعاء مط حتى لو خاف بطلان الحق لو امتنع و محصله عدم الوجوب ح لا عينا و لا كفاية كما فهمه منهم جماعة توجه التردد ح بل تعين بطلانه و ان شهد له إطلاق ما مر من كثير من المعتبرة الا ان المستفاد من جملة اخرى منها كما مضى عدم عينيته ح خاصة لا عدم كفائيته ايضا بل تجب لو خشى بطلان الحق لو امتنع كما ذكره الماتن هنا و صرح به الشيخ ايضا و جملة من موافقيه و ان أطلقوا عدم الوجوب مع عدم الاستشهاد بحيث يتوهم منهم عدم الوجوب و لو كفاية الا ان الظاهر ارادتهم صورة عدم الخوف من بطلان الحق مع عدم الاقامة و لذا نسب في س أللهم عين ما في العبارة من عدم الوجوب الا مع خشيته بطلانه مع عدمها و جعل الفاضل في لف النزاع بينهم و بين الحلى الحاكم بوجوب الاقامة و ففي الخيار فيها لفظيا فقال بعد نقل عبائرهم جملة و التحقيق انه لا نزاع في المعنى هنا لان الشيخ قصد بالجواز و الخيار مع حيث انه فرض كفاية يجوز له تركه إذا قام غيره مقامه و لهذا إذا لم يقم غيره مقامه و خاف لحوق ضرر بإبطال الحق وجب عليه اقامة الشهادة فان قصد ابن إدريس الوجوب هنا عينا فهو مم نعم في الحقيقة لا يبقي فرق بينان يشهد من استدعاء و بين ان يشهد معه انتهى و من قوله نعم اه يظهر تفطنه لكون النزاع معنويا و لا وجه له بعد اعترافه بكون مذهب الشيخ الوجوب كفاية مع عدم الاستدعاء الا ما قدمنا من الوجوب عينا مط مع الاستدعاء كما هو ظ مفهوم كلام الشيخ و الاخبار التي قدمناها بعد ضم بعضها إلى بعض كما مضى و حيث ظهر لك اعترافه اخيرا بكون النزاع بينهم معنويا اتضح لك ما في كلام شيخنا في لك و صاحب الكفاية عليه حيث قالا بعد ان نقلا عنه جعله النزاع لفظيا لما ذكره و فيه نظر لان الاخبار المذكورة مفصلة مصرحة بالفرق بين من يستدعي و بين من لا يستدعى و انه يتعين على المستدعى الشهادة مع ان الوجوب