فانهما ممن اجمع على تصحيح ما يصح عنه العصابة في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم و قد قضى على الرجل ضمنوا ما شهدوا به و غرموه و ان لم يكن قضى طرحت شهادتهم و لم يغرموا الشهود شيئا و في النبوي الخاصى من شهد عندنا بشهادة ثم غيرها لاخذنا باللاولى و طرحنا الاخرى و كذا مع بقائه مط استوفى ام لا على الاشهر الاقوى بل عليه عامة متأخري اصحابنا بل و قدمائهم ايضا كما يفهم من ط لكن في صورة الاستيفاء خاصة فانه قال و ان رجعوا بعد الحكم و بعد الاستيفاء لم ينقض حكمه بلا خلاف الا من سعيد بن المسيب و الاوزاعي فانهما قالا ينقض و عبارته كما ترى عامة لصورتي بقاء العين و تلفها و في ئر الاجماع عليه ايضا و هو الحجة مضافا إلى إطلاق المرسل و ما بعده المؤيد بعد الشهرة و حكاية الاجماع و نفى الخلاف المتقدمة بما ذكره الجماعة من الادلة من نفوذ الحكم بالاجتهاد فلا ينقض بالاحتمال و ان الشهادة اقرار و الرجوع إنكار و الانكار بعد الاقرار مسموع و ان الشهادة أثبت الحق فلا يزول بالطارى كالفسق و الموت و منه يظهر ضعف ما اختاره الشيخ في النهاية وضي و ابن حمزة من انه ان كانت العين المحكوم بها للمشهود له قائمة عنده ارتجعت منه و لم يغر ما شيئا و ان كانت تالفة ضمن الشهود مثلها او قيمتها للمشهود عليه و مع ذلك حجتهم عليه واضحة عدا ما استدل لهم جماعة من ان الحق ثبت بشهادتهما فإذا رجعا سقط كما لو كان قصاصا و هو كما ترى لما فيه من اعادة المدعى و القياس المتضمن فارقا فان الصقاص يسقط بالشبهة بخلاف الحق المالي مع انه جار فيها إذا استوفى العين و تلفت و لم يقولوا فيه بما هنا بل التزموا بالحكم ثمة فتأمل جدا و اما ما في الكفاية من الاستدلال لهم بالصحيح في شاهد الزور قال ان كان الشيء قائما بعينه رد إلى صاحبه و ان لم يكن قائما ضمن بقدر ما تلف من مال الرجل فضعيف في الغاية بل هو غفلة واضحة لوضوح الفرق بين شهادة الزور و الرجوع عن الشهادة لاعميته عن الاول بلا شبهة فيحتمل اختصاصه بما في الصحيحة دون الرجوع عن الشهادة و يكون الحكم فيه ما ذكره الجماعة و لا بعد في الاختصاص بعد ورود النص الصحيح به و اطباق الفتاوى عليه كما يأتي و وضوح ما ذكرناه من الفرق فان الرجوع لم يثبت منه كون الشهادة الاولى على الزور ليترتب عليه ما في الصحيح المزبور لما مر من التردد بين صدق الاولى و الثانية و معه لا يقطع بكون الاولى على الزور و بالجملة ما في الصحيح من الحكم برد العين مع بقائها و ضمان الشهود لها مع تلفها معلق على شاهد الزور و هو فرع العلم به للحاكم بنحو من الشياع و غيره و لا يحصل بالرجوع و نحوه و بذلك صرح الاصحاب و منهم الشهيدان و غيرهما حيث قالوا بعد الحكم بما في الصحيح الوارد في شاهد الزور و انما يثبت التزوير بقاطع كعلم الحاكم لا بشهادة غيرهما و لا بإقرارهما لانه رجوع و هذا القول صريح في الفرق الذي ذكرناه و اصرح منه ما ذكره الفاضل في لف حيث قال بعد ان نقل عن الاسكافي في قوله بانه إذا علم الحاكم ببطلان الشهادة فان كان الشيء الذي حكم به قائما رد على صاحبه إلى اخر ما في الصحيح ما لفظه و هذا الكلام حق لان العلم ببطلان الشهادة الرجوع لجواز ان يكون الرجوع باطلا انتهى و بالجملة لا ريب في كون ما ذكره غفلة و ضعيفا في الغاية و أضعف منه ترجيحه لهذا القول بعد استدلاله المتقدم اليه الاشارة و ذلك فانه بعد التسليم ارتباط الصحيحة بمورد المسألة لا يمكن المصير إليها بمجرد الصحة لرجحان ما قدمناه من المرسلة و غيرها عليها من وجوه عديدة و منها اعتضادها دون الصحيحة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا بل إجماع في الحقيقة كا عرفت حكايته في كلام جماعة مضافا إلى الادلة الاخر المتقدمة مع رجوع الشيخ عما في يه في ط وف إلى ما عليه الجماعة فلم يبق الا القاضي و ابن حمزة و هما نادران بالاضافة إلى باقي الاصحاب بلا شبهة فلا ريب فيما ذكره الاصحاب في المسألة بحمد الله سبحانه و يستفاد من عبارة ط المتقدمة وقوع الخلاف في الحكم إذا كان الرجوع قبل الاستفياء و هو لازم للنهاية و من تبعه و صرح به ابن حمزة في الوسيلة و به افتى بعض متأخري متأخري الطائفة مع ميله إلى ما ذكره الاصحاب أو تردده فيه من عدم نقض الحكم بالرجوع بعد الاستيفاء و محصله الفرق بين الرجوع قبل الاستيفاء فينقض الحكم جزما و عدمه فلا ينقض كك او احتمالا و هو ضعيف جدا و لذا لم يحكم به احد من الاصحاب القائلين بعدم النقض مع الرجوع بعد الحكم بل صرحوا بالعدم لاطلاق الادلة بل عمومها و مع ذلك مستند البعض واضح و حجة النهاية على تقدير تسليمها لا تدل على التفصيل الذي ذكره جدا و هو لا يقول بإطلاقها الثانية إذا ثبت انهما شاهدا زور و كذب نقض الحكم و استعيدت العين مع بقائها و مع تلفها أو تعذر ارتجاعها يضمن الشهود بغير خلاف ظ مصرح به في ئر و هو الحجة مضافا إلى الصحيحة المتقدم و نحوها صحيحة اخرى و عللوه ايضا بتبين اختلال شرط الشهادة كما لو تبين فسقهما قبل الحكم و اولى بالبطلان هنا و قد مر بعض ما يتعلق بالمقام سابقا الثالثة ما ذكر في المسألة الاولى من عدم الحكم مع الرجوع قبله لا يختص بالمال و ان كان موردها بل جار في جميع الحقوق فان كان نحو الزنا جرى على الراجع حكم القذف فيجب عليه الحد ان كان موجبا له أو التعزير ان أوجبه هذا ان اعترف بالافتراء و التعمد و ان قال توهمت أو اشتبه على الامر ففي وجوب الحد عليه وجهان و ان رجع الشاهد بعد القضاء و قيل الاستيفاء و العمل بمقتضى الشهادة في مثل القتل أو الحد أو التعزير نقض الحكم مط سواء كان المشهود به حقا لله تعالى مثل الزنا أو لادمي مثل القطع في السرقة و الحد في القذف بالزنا و لو كان المشهود به قتلا أو رجما أو قطعا فاستوفى بمقتضى الشهادة ثم رجع الشهود فان قالوا جميعا تعمدنا اقتص الولى منهم جميعا أو من بعضهم أو اخذ الدية في موضع لا يقتص فيه من المتعمد ان شاء و يرد هو تمام ما فضل عن جناية صاحبه على ورثة المقتص منهم ان كانوا جميع الشهود و الا فعلى البعض الباقين ان يردوا على ورثة المقتص منه بقدر ما وجب عليهم من الجناية و يتمم الولى ان بقي عليه شيء كما إذا اقتص من أكثر من واحد و ان قتل واحدا لا يجب عليه الاتمام لحصوله برد الباقين و لو قالوا جميعا أخطأنا لزمهم الدية و لو اختلفوا في الوصف فقال بعضهم أخطأنا لزمه نصيبه من الدية و لم يمض إقراره على غيره مط بلا خلاف في شيء من ذلك بل