ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




و عند الا حقر في زيادتها لما ذكره مناقشة يظهر وجهها بملاحظة الزيادة بما في العبارة و كيفكان يفتقر الوصية إلى الايجاب إجماعا و القبول بلا خلاف أجده في ثبوته في الجملة بل عليه الاجماع في الغنية و إطلاقه كالعبارة و نحوها من عبائر الجماعة يقتضي اشتراطه مط و لو كانت الوصية لغير معين أو في جهة عامة خلافا لجماعة من المتأخرين كالمخ و لك و غيرهما فيهما فلم يشترطوه هنا لما مر في الوقف من تعذره من الجميع و استلزام الاكتفاء به من البعض الترجيح من مرجح و يضعف بما مر ثمة من عدم استلزام تعذر القبول منهم عدم اعتبار اصله لجواز قبوله الناظر في تلك المصلحة أو حاكم الشريعة و هذا أوجه ان لم يكن الاجماع على خلافه كما يستفاد من ضة لكن يبقى الاشكال في الدليل على اشتراط القبول من اصله و لم اقف عليه سوى الاجماع و هو تام في محل النزاع و إجماع الغنية ظ الشمول لهذا الصورة فينبغي الرجوع إلى الاطلاقات بنفوذ الوصية من الكتاب و السنة و مقتضاها عدم اشتراطه بالكلية خرج منها الصورة المجمع عليها و بقى الصورة المفروضة تحتها مندرجة لكن التمسك بمثل هذه الاطلاقات الواردة في بيان سائر أحكام الوصية دون خصوص الحكم في المسألة لا يخ عن مناقشة سيما مع وهنها بتقييدها بشرائط كثيرة و منها اشتراط القبول و لو في الجملة و ظهور كلام هؤلاء الجماعة في عدم استنادهم فيما ذهبوا اليه من عدم الاشتراط في المسألة إليها بالكلية حيث اتفقت كلماتهم على اخذهم الحجة له ما مر من العلة من تعذر القبول في هذه الصورة لا غيره و هو مشعر بل لعله ظ في انه لو لا هذه العلة لما كان لهم عن القول بالاشتراط مط مسرح و لا مندوحة و هذا يعرب عن قوة الداعي للاشتراط كلية الا انه حجرتهم عن العمل به في المسألة العلة ( المزبورة ) و مثله يعد إجماعا على الاشتراط مط فيتخذ عليه كك حجة و يذب عن العلة بما مر اليه الاشارة مضافا إلى الاصول القطعية كأصالة عدم الانتقال و بقاء الموصي به على حالته السابقة من الملكية و الحكم بانتقاله إلى الورثة و عليك برعاية هذا الاصل فانه ينفعك في كثير من المباحث الاتية و اما المقارنة بينهما فغير شرط بالاجماع كما في لك و غيره و لا يدانيه شبهة بل في صحة القبول قبل الموت قولان مستندان إلى وجوه مدخولة و الاقرب القول بعدم الصحة للاصل المتقدم اليه الاشارة و لا يمكن الاستدلال للصحة بعموم الامر بالوفاء بالعقود لان الامر به انما هو من حين انعقاد العقد و لزومه الذي هو مقتضي الامر من حينه مخالف للاجماع على جواز رجوع الموصي ورد الموصي له الوصية قبل الموت و به افتى في لف تبعا للغنية و ظ ضة كونه الاشهر بين الطائفة خلافا للمحكي عن الحلي و الماتن و الفاضل في جملة من كتبه ثم في اقتصار الماتن على الايجابين دلالة على عدم اعتبار شيء آخر فيها مما وقع فيه النزاع بين الاصحاب كالقبض و هو الاصح للاصل و عمومات الامر بالوفاء بالعقد و الصحيح عن رجل أوصى له بوصية فمات قبل ان يقبضها و لم يترك عقبا قال أطلب له وارثا أو مولى فادفعها اليه قلت فان لم أعلم له وليا قال اجهد على ان تقدر له على ولي فان لم تجد و علم الله تعالى منك الجد فتصدق بها و قيل شرط قياسا على الوقف و الهبة ضعيف و الا و لوية واضحة فاتخاذها حجة لايخ عن مناقشة سيما في مقابلة ما مر من الادلة و اعلم ان إيجابها هو كل لفظ دال على المعنى المطلوب منها كاوصيت لفلان بكذا أو افعلوا كذا بعد وفاتي أو لفلان بعد وفاتي كذا و قبولها الرضا بما دل عليه الايجاب و لو فعلا كالأَخذ و التصرف و تكفي في الايجاب الاشارة كذا الكتابة الدالة على المقصود مع تعذر اللفظ بخرس أو اعتقال لسان إجماعا للنصوص المستفيضة منها الصحيح في يب المروي فيه و في يه بطريق آخر موثق الظ ان امامة بنت ابي العاص و امها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه و آله كانت تحت علي ( ع ) بعد فاطمة فخلف عليها بعد علي ( ع ) المغيرة بن نوفل فذكر انها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فجائها الحسنان ( ع ) و هي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان لها و المغيرة كاره لذلك أعتقت فلانا و أهله فجعلت تشير براسها نعم إلى ان قال فاجازا ذلك لها و قريب منه في أصل المطلب المروي في في و عن قرب الاسناد عن موسى بن جعفر ( ع ) عن رجل اعتقل لسانه عند الموت أو امرة فجعل اهاليهما يسئله أعتقت فلانا و فلانا فيومي براسه أو تومي براسها في بعض نعم و في بعض لا و في الصدقة مثل ذلك أ يجوز ذلك قال نعم هو جايز و منها الخبر المروي في يه و يب ان مولانا الباقر ( ع ) قال دخلت على محمد بن الحنفية و قد اعتقل لسانه فأمرته بالوصية فلم يجب قال فأمرت بالطست فجعل فيه الرمل فوضع فقلت له فخط بيدك فقال فخط وصيته بيده إلى رجل و نسخته انا في صحيفته و لا تكفي الكتابة و كذا الاشارة ما لم تضم إليها القرينة الحالية الدالة على الارادة كما في الرواية بلا خلاف أجده بل ادعى عليه في ئر إجماع الامامية لانها اعم من قصد الوصية و ظ العبارة كفايتهما مع القرينة مط و لو لم يكن حال ضرورة و احتمله في كره قال لان الكتابة بمثابة كنايات الا لفاظ و قد بينا جواز الوصية بالكناية التي ليست صريحة في دلالتها عليها مع القرينة فإذا كتب و قال نويت الوصية لفلان او اعترف الورثة بعد موته به وجب ان يصح و لا يخ عن قوة مع قطعية دلالة القرينة على إرادة الوصية لصدق الوصية معها عرفا و عادة مضافا إلى التايد بكثير من النصوص المتقدم بعضها الناهية عن ان يبيت الانسان الا وصيته تحت رأسه خلافا للشهيدين فخصاها بحال الضرورة قال ثانيهما و لا يكفيان مع الاختيار و ان شوهد كاتبا أو علم خطه أو عمل الورثة ببعضها إلى ان قال أو قال انه بخطي و انا عالم به أو هذه وصيتي فاشهدوا على بها و نحو ذلك بل لابد من تلفظه به أو قرائته عليه و اعترافه بعد ذلك لان الشهادة مشروطة بالعلم و هو منفي هنا خلافا للاسكافي حيث اكتفى به مع حفظ المشاهد له عنده و الاقوى الاكتفاء بقرائة الشاهد له مع نفسه مع اعتراف الموصي بمعرفة ما فيه و انه موصي به و كذا القول في المقر و العجب من كره حيث صرح بمثل هذا مع احتماله بل و اختياره ما قدمناه و لا يجب العمل بما يوجد بخط الميت و ان علم انه خطه مع التجرد عن القرينة الدالة على وصيته بما فيه مط و ان عمل

/ 568