ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




مدعيا إجماع الامامية و به صرح ايضا من المتأخرين جماعة من نقل خلاف و لكن العبارة مطلقة لا ذكر له فيها و لا في كتب كثير من القدماء كالمقنعة و الانتصار و الخلاف و التبيان و مجمع البيان و لكن يمكن الذب عن الاطلاق بحمله على الغالب مع وقوع التصريح باعتباره فيما سيأتي من النص و عبارة المتن و منه يظهر اعتبار كون الفرج هو القبل دون الدبر كما صرح به جماعة من خلاف بينهم أجده الا من إطلاق نحو العبارة و فيه ما عرفته و هل يشمل ملك اليمين ملك الوطي بالتحليل الظاهر العدم لعدم انصراف الاطلاق اليه مع انه كالمتعة لا يحصل بهما الغنية على الاستدامة و قد اعتبرها جمله من المعتبرة المتقدمة معللة به عدم الاحصان بالمتعة كما هو المشهور بلا خلاف فيه أجده و ان حكى عن الانتصار ما يشعر بوجوده خلافا للروضة فاستوجه إلحاق التحليل بملك اليمين قال لدخوله فيه من حيث الحل و الا لبطل الحصر المستفاد من الاية و لم اقف فيه هنا على شيء و يستوى المسلمة و الذمية حيث صح زوجيتها دائمة في حصول الاحصان بهما على الاظهر الاشهر بل عليه عامة من تاخر و في صريح الانتصار و الغنية و ظ غيره دعوى الاجماع عليه و هو الحجة مضافا إلى عموم جملة من المستفيضة المتقدمة خلافا للمحكي عن الاسكافي و العماني و الصدوق فاعتبروا اسلامها للصحيح المتقدمة لاعتبار الحرية في الزوجية و جوابه قد عرفته و إحصان المرأة كاحصان الرجل في اشتراط ان تكون بالغة عاقلة حرة لها زوج دائم اه يتولي ؟ و قد وطئها و هي حرة بالغة عاقلة و هو عندها يتمكن من وطيها غدوا و رواحا بلا خلاف أجده حتى في اعتبار كمال العقل فيها بل عليه الاجماع ظاهرا كما صرح به الفاضلان هنا و في يع و ير و غيرهما بقولهم لكن يراعي فيها العقل إجماعا فلا رجم و لا حد على مجنونة زنى بها عاقل حال جنونها و ان كانت محصنة و عليه بل على أصل الحكم بان إحصانها كاحصانه ادعى الاجماع في الغنية فلا اشكال في المسألة سيما بعد عدم ظهور الخلاف الذي عرفته و استفادته و لو في الجملة من بعض النصوص الآتية و لا تخرج المطلقة رجعية بالطلاق عن الاحصان و تخرج البائن مط بطلاق كان البينونة أو غيره بلا خلاف ظ لبقاء الزوجية المغنية عن الزنا في الاول و عدمه في الثاني فلوزنت أو تزوجت فوطئت عالمة بالتحريم رجمت كما في الحسن عن إمرأة تزوجت في عدتها فقال ان كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فان عليها الرجم و ان كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليه الرجعة فان عليها حد الزاني المحصن و كذا المطلق ان طلق إمرأته رجعيا لم يخرج عن الاحصان و ان طلق بائنا خرج لتمكنه من الرجعة متى شاء في الاول و عدمه في الثاني و عليه يحمل إطلاق الموثق عن رجل كانت له إمرأة فطلقها أو ماتت فزنى فقال عليه الرجم و عن إمرأة كان لها زوج فطلقها أو مات ثم زنت عليها الرجم قال نعم و المروي في قرب الاسناد عن رجل طلق أو إمرأة بانت منه ثم زنى ما عليه قال الرجم و عن إمرأة طلقت فزنت بعد ما طلقت بسنة هل عليها الرجم قال نعم و لكن ظاهرهما ثبوت الرجم مع البينونة و هو خلاف ما عرفته من القاعدة و لذا حمل الشيخ ذكر الموت في الاول على و هم الراوي و نحوه جار في الثاني لكن ينافيه قوله بسنة الا ان يقرء السنة بتشديد النون مرادا بها ما يقابل البدعة و لو تزوج الرجل معتدة عالما بالعدة و بالحرمة حد مع الدخول بها جلدا أو رجما ان كان محصنا و لا مع العدم و كذا المرأة تحد لو تزوجت في عدتها مط الا انها لا ترجم في البائن منها بل تجلد خاصة مع علمها بما مر من الامرين و لا مع العدم و لو ادعيا الجهالة بهما أو بأحدهما أو ادعاها أحدهما قبل من المدعى على الاصح إذا كان ممكنا في حقه بان كان مقيما في بادية بعيدة عن معالم الدين أو قريب العهد بالاسلام و نحو ذلك وفاقا للحلي و عامة المتأخرين خلافا للمحكي في لف عن المقنعة و النهاية فاطلقا عدم القبول من دون تقييد بعدم الامكان و لكن حمل كلامهما عليه قال فلا منازعة هنا في الحقيقة أقول و وجهه واضح بعد شهرة الحديث النبوي تدرؤ الحدود بالشبهات مع عدم المعارض فيحل عن مخالفته نحو كلام الشيخين و لقد اغرب في قيح فنسب الخلاف إلى الحلى و الوفاق إليهما و عبارتهم المحكية في لف تفيد العكس كما ذكرنا و لو راجع المخالع اما لرجوعها في البذل أو بعقد مستانف لم يتوجه عليه الرجم حتى يطأ زوجته لزوال الاحصان بالبينونة و خروج الاختيار عن يده و الرجوع غايته انه كعقد جديد أو نفسه و هو بمجرده لا يوجب الاحصان ما لم يدخل كما مر و النصوص به زيادة على الصحيح المتقدم مستفيضة منها الصحيح عن الرجل يزنى قبل ان يدخل بأهله أ يرجم قال لا و الصحيح عن قول الله تعالى فإذا احصن قال إحصانهن ان يدخل بهن قلت ان لم يدخل بهن اما عليهن حد قال بلى وثق عن البكر يفجر و قد تزوج ففجر قبل ان يدخل بأهله فقال يضرب مائة و يجز شعره و ينفى عن المصر حولا و يفرق بينه و بين أهله و نحوه الخبر و كذا العبد لو أعتق و المكاتب إذا تحرر لا يتوجه عليهما الرجم حتى يطأ زوجتهما أو مملوكتهما في حال الحرية لعدم الوطي حالتها المشترط في ثبوت الرجم كما مضى و لخصوص الصحيح في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال فقال لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق و يجب الحد على الاعمى مط جلدا كان أو رجما و لا يدفعه عماه إجماعا لعموم الادلة فان ادعى الشبهة ففي قبول دعواه و درء الحد بها قولان اشبههما القبول مع الاحتمال و الامكان في حق مثله و عليه الاكثر كما في لك بل المشهور كما في ح يع للصيمري بل عليه عامة المتأخرين وفاقا منهم للحلي لكنه قيده بما إذا شهد الحال بما ادعاه بان يكون قد وجدها على فراشه فظنها زوجته أو أمته قال و لو شهدت الحال بخلاف ذلك لم يصدق و هو موافق للقوم ان أراد بشهادة الحال بخلافه الشهادة بالقطع و ضعيف ان أراد بها الشهادة بنحو من المظنة لعدم ارتفاع الشبهة الحاصلة من دعواه بمجرده و ان ضعفت معه فقوله على هذا التقدير ضعيف و نحوه في الضعف تقييد التنقيح قبول قوله بكونه عدلا اذ لا وجه له أصلا بعد حصول الشبهة الدارئة للحد بدعواه جدا و القول الثاني للشيخين و القاضي و الديلمي فلم يصدقوه في الدعوي قالوا لانه قد كان ينبغي له ان يتحرز و يتحفظ من الفجور و هو كما ترى فان وجوب التحرز المزبور على تقدير تسليمه





/ 568