ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




يكن لها زوج و منها إذا زنى العبد و الامة و هما محصنان فليس عليهما الرجم انما عليهما الضرب و لا جز على أحدهما اي المملوك و المملوكة و لا تغريب مط بلا خلاف فيه بيننا بل عليه الاجماع في ظ كلام جماعة و صريح الغنية و الروضة و هو الحجة مضافا إلى الصحيحة المتقدمة في نفي النفي و لا قائل بالفرق و أصالة البرائة مع اختصاص المثبت لهما على البكر من الفتوى و الرواية بحكم التبادر و الغلبة بالحر دون الرق مع ان في التغريب اضرارا بالسيد و انه للتشديد و المملوك اعتاد الانتقال من بلد إلى اخر لانه جليب و لو تكرر الزنا من الحر أو المملوك لم يحد فيها بينهما كفى ان يقام عليه حد واحد مط على الاظهر الاشهر بل عليه عامة من تأخر و ادعى عليه الشهرة المطلقة جماعة و منهم الفاضل في لف بل ظاهره بلوغها الاجماع حيث استند إليها مع ان الشهرة الغير البالغة حده ليست حجة عنده قيل لاصالة البرائة و صدق الامتثال و ابتناء الحدود على التخفيف و للشك في وجوب الزائد فيدرء بالشبهة و في الاولين مناقشة لاقتضاء تعدد الاسباب تعدد المسببات و التداخل خلاف الاصل لكن مقتضى هذا لزوم التعدد مط و لو كان المزني بها مكررا واحدة و لم يقل به احد من الطائفة حتى الاسكافي و الصدوق للذين حكى عنهما الخلاف في المسألة فانهما قالا بما عليه الجماعة ان وقع التكرار بإمرأة واحدة و اوجب التعدد ان وقع بالمتعددة وح فلا يمكن الاخذ بالقاعدة المقتضية لتعدد المسببات عند تعدد أسبابها لمخالفة عمومها الاجماع هنا فلا بد من المصير إلى احد القولين اما التفصيل المتقدم أو المنع عن التعدد مط و الاول ممكن لعدم الدليل عليه عدا خبر واحد قاصر السند بل ضعيفة شاذ مطروح كما صرح به الماتن في يع فتعين الثاني و ينبغي تقييده بما إذا اقتضى الزنا المتكرر نوعا واحدا من الحد جلدا أو رجما أو نحوهما اما لو اقتضى حدودا مختلفة كان زنى بكرا ثم زنى محصنا توجه عليه الحدان معا و لا ينافيه إطلاق العبارة و نحوها لعدم انصرافها بحكم التبادر إلى الصورة الاخيرة جدا مع تصريحهم كما سيأتي انشاء تعالى بانه إذا اجتمع عليه الحد و الرجم جلد أولا و هو كالصريح فيما ذكرنا و لو حد مع كل مرة قتل في الثالثة وفاقا للصدوقين و الحلي للصحيح ان اصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة و ادعى الاجماع عليه في ئر و قيل كما عن عه ويه وط و الكافي و مع و له و الانتصار و الغنية بل يقتل في الرابعة و هو أشهر كما ادعاه جمع ممن تأخر معترضين به إجماع الحلي أقول مع انه معارض بالاجماع المحكي في الانتصار و الغنية على الحكم في خصوص المسألة و لا كك إجماعه لكونه مدعى على الحكم كلية في كل كبيرة فيترجح اجماعهما على إجماعه سيما مع تعدده فيخصص به إجماعه و الصحيح المتقدم لعمومه مع معارضته ايضا بكثير من النصوص كالموثق الزاني إذا جلد ثلثا يقتل في الرابعة و الخبر المروي عن العيون و العلل عن محمد بن سنان عن مولانا الرضا ( ع ) فيما كتب اليه و علة القتل بعد اقامة الحد في الثالثة على الزاني و الزانية لاستحقاقهما إلى اخر الرواية و قريب منها اخرى اتية و قصور السند مجبور بالشهرة الظاهرة و المحكية في كلام جماعة و الاجماعات المنقولة كما عرفته و هذه النصوص مخصص اخر ايضا للصحيحة المتقدمة فإذا هذا القول في غاية القوة مع كونه احوط بلا خلاف و لا شبهة لما فيه من عدم التهجم على اراقة الدماء و حفظ النفس المحترمة و اما القول بقتله في الخامسة كما يحكى عن ف فشاذ واضح المستند مخالف للاجماع و المملوك و كذا المملوكة إذا أقيم عليه حدا لزنا سبعا قتل في الثامنة وفاقا للشيخين و الصدوقين و الديلمي و الحلبي و الحلي و ابن زهره و السيدين في الانتصار و الغنية مدعيين عليه إجماع الامامية و نسبه في ئر إلى اصحابنا ما عاد الشيخ في يه مشعرا بدعوى الاجماع عليه ايضا و هو الحجة مضافا إلى الصحيحة إذا زنى العبد ضرب خمسين فان عاد ضرب خمسين فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فان زنى ثماني مرات قتل و يناسبه ما مر من الادلة على قتل الحر في الرابعة على تنصيف حكم المملوك و قيل كما عن يه وضي بل يقتل في التاسعة و اختاره الفاضل في لف و ولده في الايضاح للخبر في امة زنت قال تجلد خمسين جلدة قلت فانها عادت قال تجلد خمسين قلت فيجب عليها الرجم في شيء من الحالات قال إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم قلت كيف صار في ثماني مرات فقال لان الحر إذا زنى اربع مرات و أقيم عليه الحد قتل فإذا زنت الامة ثماني مرات رجمت في التاسعة و ضعف سنده يمنع عن العمل به سيما مع اختلال متنه بتضمنه تعليل القتل في التسع بمناسبته لتنصيف حد المملوك عن حد الحر و لا ريب انها تقتضي القتل في الثامنة كما عرفته و صرح به جماعة فلا يمكن الجمع بينهما و لا الحكم بخلل التعليل لموافقته الادلة المتكاثرة من الفتوى و الرواية فتعين توجه الخلل إلى الحكم بالقتل في التاسعة سيما مع منافاته لصدر الرواية فان ظاهره كالصحيحة السابقة هو القتل في الثامنة مع انه ايضا تضمن الامر بالرجم و هو ينافي جواز مطلق القتل و لو بغيره المتفق عليه حتى من أرباب هذا القول و لا جابر لهذه القوادح و غيرها من نحو القصور عن المقاومة للادلة المتقدمة لاشتهارها شهرة عظيمة دون هذه الرواية سيما مع رجوع الشيخ في ط وف عنها إلى ما عليه الجماعة فلم يبق من القدماء قائل بهذا القول عدا القاضي و هو بالنسبة إلى باقيهم نادر جدا كندرة الفاضل و ولده بالنسبة إلى باقى المتأخرين اذ لم يصر احد منهم إلى ترجيح هذا القول صريحا و ان احتاطوا به فقالوا و هو أولى لعين ما في المسألة السابقة و قد مضى و فيه نظر جدا إذا الاولوية حسنة حيث يحصل شبهة للحد دارئة و هي في المسألة بعد ما عرفت من قيام الادلة القوية من الصحيحة و الاجماعات المحكية و الشهرة العظمية المتحققة مفقودة و ان لم يحصل منها سوى المظنة لكونها من المجتهد بمنزلة العلم و المعرفة كما برهن في محله و لذا يكتفي بها في ساير المواضع المامور فيها بتحصيل العلم اتفاقا فيبنغي الاكتفاء بها هنا ايضا و الاحتياط في العمل بالاخذ بالمتيقن حسن حيث لم يكن فيه مخالفة الاحتياط من وجه اخر كما في محل البحث فان ترك قتله في الثامن بعد ثبوت الامر به بالظن الاجتهادي يوجب تعطيل حدود الله تعالى أللهم الا ان يق إذا دار الامرين محظورين كان الاحتياط في اجتناب أكثرهما ضررا و لا ريب ان ضرر قتل النفس المحترمة اشد ثم اشد من الضرر تعطيل حدود الله سبحانه فتأمل وهنا قول اخر بالتفصيل





/ 568