ببعضه الورثة على الاظهر الاشهر بل لعله عليه عامة من تأخر لما مر من كونه اعم من قصد الوصية مع ظهور الرواية الاتية فيه في الجملة فلا يصرف إليها الا مع القرينة و قيل كما عن يه انه ان عمل الورثة ببعضها لزمهم العمل بجميعها لمكاتبة ابراهيم بن محمد الهمداني إلى ابي الحسن ( ع ) رجل كتب كتابا فيه ما أراد ان يوصي به هل يجب على الورثة القيام بما في الكتاب بخطه و لم يأمرهم بذلك فكتب ان كان له ولد ينفذون عنه كل شيء يجدون في كتاب أبيهم في وجه البر و غيره و هو ضعيف لمخالفته الاصل المتقدم المعتضد بالشهرة العظيمة المتقدم مع كونه كتابة مضافا إلى ما في سنده من القصور بالجهالة و في متنه من عدم الصراحة و ان كان وجوه الذب عن جيمع ذلك ممكنة فعن الاول بانه مخالفة العموم و الخصوص فينبغي التخصيص و الثاني بالمنع عن ضرر الكتابة بالحجية مع انه على تقدير تسليمه انما هو لاحتمال الورود مورد التقية و هو ممكن في الرواية لان التفصيل فيها مخالف لما عليه العامة كما يستفاد من كره و الثالث باختصاص القصور بسندها في يب فانها بسند حسن بل صحيح في يه مروية و الرابع باندفاعه بالزيادة التي ذكرها في كره حيث رواها هكذا فكتب ان كان له ولد ينفذون شيئا منه وجب عليهم ان ينفذوا كل شيء يجدون في كتاب أبيهم إلى آخر الرواية و هي ح كما ترى ظاهرة الا انها محتملة لما اجاب به عنها في كره من الحمل على انهم اعترفوا بصحة هذا الخط فح يجب العمل بالجميع و اما لو أنكروا و اقتصروا في الاعتراف بالصحة على بعضه لم يجب عليهم العمل الا بما اعترفوا به و تحتمل ايضا ككلام النهاية الحمل على ان عملهم بالبعض قرينة لاعترافهم صحة الباقي فيجب عليهم العمل بها فيه ايضا في الظ بمعنى انهم يلزمون بذلك في ظ الحال و ان لم يكن عليهم فيما بينهم و بين الله تعالى شيء إذا لم يعلموا بصحة الباقي لكن في هذا الحمل مخالفة للاصل ايضا فان عملهم بالبعض الاعتراف بصحته حتى يؤخذ دليلا ظاهر يا على صحة الباقي لاحتماله ذلك من التبرع و نحوه و بالجملة رفع اليد عن الاصل المقطوع به المعتضد بالشهرة العظمية التي كادت تكون إجماعا بمجرد هذه الرواية مع قصور سندها من الصحة و كونها مكاتبة توجب المرجوحية و ان لم يخرجها بالكتابة عن أصل الحجية و ندرة القائل بها مشكل بلا شبهة و لا تصح الوصية في معصية كمساعدة الظالم في ظلمه و كذا وصية المسلم للبيع و الكنايس بلا خلاف أجده و به صرح في المفاتيح و هو ظاهر غيره و هو الحجة في الحرمة و عدم الصحة مضافا في الاول إلى انها معاونة على الاثم محرمة بالكتاب و غيره من الادلة و في الخبر عن قول الله عج فمن بدله بعد ما سمعه الاية فقال نسختها ؟ الاية التي بعدها قوله تعالى فمن خاف من مؤص ؟ جنفا أو اثما قال يعني الموصي اليه ان خاف جنفا من الموصي في ثلثه فيما أوصي به اليه مما لا يرضى الله تعالى به من خلاف ؟ لحق فلا اثم على الموصي اليه ان يبدله إلى الحق و إلى ما يرضى الله به من سبيل الحق ( الخير صح ) و في السند جهالة الا ان فيه ابن محبوب و قد اجتمعت على تصحيح ما يصح عنه العصابة و يستفاد من تخصيص العبارة بطلان الوصية للبيع و الكنايس بالمسلم عدمه أو التردد فيه إذا كانت من الكافر خلافا لظ إطلاق ؟ عبارته في يع حيث حكم ببطلان الوصية لهما مط مع انه حكم في الوقف بصحته منه لهما و ربما يجمع بين الحكمين بمعنى إقراره عليه لو ترافعوا إلينا اجراء لهم على احكامهم و هو معنى الصحة ظاهرا و ان كان باطلا في نفسه و مرجع هذا الجمع إلى القول بالبطلان و ربما وجه بفقد الصحة شرط الذي هو عدم استلزام الوصية الاعانة المحرمة بناء على ان الكافر مكلف بالفروع التي منها نحو هذه الاعانة و هذه لاثبات التحريم في غاية اجودة دون البطلان فانه محل مناقشة الا ان يدعى التلازم بين الامرين في الوصية كما هو ظ الجماعة و الرواية المتقدمة الثاني في الموصي و يعتبر فيه كمال العقل فلا تصح من المجنون مط و لو كان أدواريا إذا كانت حال جنونه إجماعا لحديث رفع القلم عن جماعة عد منهم و عموم ادلة الحجر عليه و لا من السفيه مط كما عن ابن حمزة واحد قولي الفاضل للادلة الاخيرة و في شمولها للحجر عليه في نحو مفروض المسألة مناقشة و ان كان ظ الجماعة ذلك لاختصاصها بحكم التبادر و غيره بالتصرفات المالية حال الحيوة خاصة فلا صح جواز مط وفاقا للفاضل في قوله الثاني للاصل و العمومات السليمة عما يصلح للمعارضة مع تأيدها في الجملة بفحوى النصوص الاتية في صحة وصيته من بلغ عشرا في وجوه البر و لعله لذا اختار الصحة فيها جماعة كالمفيد و الديلمي و الحلبي و ابن زهرة مدعيا عليه الاجماع في الغنية و منعوها في غيرها جمعا بين الادلة و هو حسن ان صح شمول الادلة المانعة لنحو المسألة و المناقشة فيه كما عرفت واضحة الا ان يكون الشمول إجماعا من الجماعة و يعتبر فيه ايضا الحرية بلا خلاف أجده و الحجة فيه بعده على المختار من عدم مالكيته واضحة و كذا على غيره اما لعموم ادلة الحجر عليه كما ذكره بعض الاجلة أو للمعتبرين أحدهما الصحيح في مكاتب قضى نصف ما عليه و أوصي بوصيته فاجاز نصف الوصية و في مكاتب قضى ثلث ما عليه و أوصي بوصيته فاجاز ثلث الوصية و ثانيهما المرسل كالموثق في مكاتب أوصي بوصيته قد قضى الذي كوتب عليه الاشياء يسيرا فقال يجوز بحساب ما أعتق منه و بمضمونها من صحة الوصية من المكاتب المطلق بقدر ما ادى من وجه الكتابة صرح في كره و لا شبهة فيه مضافا إلى الاصل و العمومات السليمة عن المعارض ثم ان المنع انما هو إذا مات على العبودية و اما لو أعتق و ملك ففي صحة وصيته حال الرقبة ام فسادها احتمالان أجودهما الثاني وفاقا لكرة لاصالة عدم الصحة السابقة و وجه الاول بانه صحيح العبارة و قد أمكن تنفيذ وصيته و جعله في س احد قولي الفاضل و في كره أظهر قولي الشافعية و في صحة وصيته من بلغ بحسب السن عشرا و كان مميزا صارفا إياها في البر و المعروف كبناء المساجد و القناطر و صدقة ذوي الارحام تردد ينشأ من الاصل و عموم ادلة الحجر عليه من الكتاب و السنة و من العمومات و قوة احتمال اختصاص تلك الادلة بالحجر عليه في التصرفات حال الحيوة خاصة أو تخصيصها بخصوص المروي من الجواز في الموثقات المستفيضة و غيرها من الصحيح و غيره المنجبر ضعفه كقصور الادلة عن الصحيح بالشهرة العظيمة المتقدمة و المتأخرة كما اعترف به الجماعة كافة بل ربما يستشعر من س الاجماع عليه و به صرح في الغنية و هو حجة اخرى مستقلة و لا يقدح إطلاق الجواز في بعضها من دون تقييد بالعشر كالموثق يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و صدقته و وصيته و ان لم يحتلم لوجوب تقييده به كما افصح عنه باقيها