بعد ما مر منها و ان جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فانه لم ير للحرم حرمة و إذا اجتمع الحد و الرجم على احد جلد أولا ثم رجم و كذا إذا اجتمعت حدود أو حقوق قصاص أو حد و قصاص بدئ بما لا يفوت معه الآخر جمعا بين الحقوق و للصحاح المستفيضة و غيرها من المعتبرة في رجل اجتمع عليه حدود فيها القتل قال يبدء بالحدود التي هي دون القتل و يقتل بعد كما في الصحيح و نحوه كثير باختلاف في الالفاظ يسير و لا خلاف في شيء من ذلك ايضا و ان اختلفوا في وجوب تأخير الرجم عن الجلد إلى ان يبرء منه كما عن الشيخين و الحلبي وضي و ابن زهرة و حمزة و سعيد تأكيدا للزجر أو العدم و ان استحب كما عن الحلي و مال اليه جماعة من مستاخرين اخرين وص ؟ بل زاد بعضهم المنع عن التاخير لظهور ان المقصود انما هو الاتلاف مع ما ورد من انه لا نظرة في الحدود و يحكى عن الاسكافي قول بوجوب الجلد قبل الرجم بيوم لما مر في الخبر من ان الامير ( ع ) جلد شراحة يومك الخميس و رجمها يوم الجمعة و هو شاذ كالمنع عن التاخير بل لعله احداث قول لاتفاق الفتاوى على الظ على جوازه و ان اختلفوا في وجوبه و عدمه و على هذا فالتأخير لعله احوط و ان لم يظهر للوجوب مستند عليه معتمد نعم نسبه في ئر إلى رواية الاصحاب و لا يدفن المرجوم الا إلى حقويه على الاظهر الاشهر بل عليه عامة من تأخر كما في صريح ثق و لا يدفن الرجل إذا رجم الا إلى حقويه و عليه يحمل ما أطلق فيه الحفر حمل المطلق على المقيد و يدفن المرأة المرجومة إلى صدرها على الاظهر الاشهر ايضا كما مر للخبر اتت إمرأة أمير المؤمنين ( ع ) فقالت اني فجرت فاعرض عنها ثم استقبلته إلى ان قال فحفر لها حفيرة في الرحبة و خاط عليها ثوبا جديدا و أدخلها الحفرة إلى الحقو و موضع الثديين الخبر و ضعفه بالشهرة منجبر مع إعتضاده بما يروي من اخبار اخر كالمروي في قضية العامدية حيث حفر لها النبي صلى الله عليه و آله إلى الصدر و قريب منه ما روى من دفن شراحة إلى منكبيها أو ثدييها و ما روى من انه صلى الله عليه و آله رجم إمرأة فحفر لها إلى الثدية و عليها يحمل ما أطلق فيه الحفر لها إلى الوسط كالموثقين تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا ان يرجموها و يمكن استفادته من الموثق الذي مر فان في صدرها كما فيهما و لو لا ان المراد بالوسط فيه إلى الصدر لما كن فرق بينها و بين الرجل مع حكمه بالفرق بينهما بحفر الرجل إلى الحقو و المراة إلى الوسط و لو كان المراد بالوسط إلى السرة مثلا كانت مع الحقوة قريب المحل لقلة الزيادة بنيهما بحيث لا تظهر في الدفن فتدبر مع ان الحفر لها إليها لا قائل به فليحمل الوسط على ابتداء الصدر وهنا أقوال اخر واضحة الماخذ كالمحكي عن المقنع من ان الحفر للرجل بمقدار ما يقوم فيه فيكون بطوله إلى عنقه و عن عه و الغنية التسوية بين الرجل و المراة في الحفر لهما إلى الصدر و عن سم الحفر له إلى الصدر و لها إلى الوسط و ظ النصوص و أكثر الاصحاب لزوم الحفر و الدفن خلافا للمحكي عن ابن حمزة فنفاه الاول ان ثبت الزنا بالاقرار و ترده صريح الرواية السابقة في دفن الامير ( ع ) المرأة إلى موضع الثديين مع ثبوت زناها بإقرارها دون البينة و للصدوقين و الديلمي و ابن سعيد في الثاني فلم يذكروه كما حكى مط و عن الحلبي و الغنية انهما يدفنان ان ثبت زناهما بالبينة أو يعلم الامام ليمكنه الفرار إذا أراد و عن المفيد انه لم يعتبر دفنه مط و قصر دفنهما على ما إذا ثبت زناها بالبينة لا بالاقرار حجة هذا الاقوال واضحة زيادة على منا فاتها لظ النص كما عرفته مع استلزام عدم وجوب الدفن بعد الحفر خلوه عن الفائدة بل وجوده ح كعدمه فلا يناسب الحكمة و احتمل شيخنا في لك و بعض من تبعه اتكال الامر في الحفرة إلى الامام لما روى من تركه في بعض القضايا و فيه ان الظ ان الرواية عامية فلا تصلح للحجية سيما في مقابلة نصوصنا المعتبرة المستفيضة فان فر أحدهما من الحفرة اعيد إليها فان ثبت الموجب لرجمها بالبينة بلا خلاف أجده بل عليه الاجماع في عباير جماعة و هو الحجة مضافا إلى الاصل و صريح النصوص الاتية و لو ثبت الموجب بالاقرار لم يعد إلى الحفيرة بلا خلاف إذا كان الفرار بعد اصابة ألم الحجارة و كك إذا كان قبلها وفاقا للمفيد و جماعة و ادعى عليه الشهرة في ضة لان الفرار بمنزلة الرجوع عن الاقرار و هو اعلم بنفسه و لا طلاق المرسل بل عمومه عن المرجوم يفر قال ان كان اقر على نفسه فلا يرد و ان كان شهد عليه الشهود يرد و عموم مفهوم التعليل في قصة ماعز بن مالك فانه لما فر و لحقه الزبير و ضربه بساق بعير فوقع فلحقوه و قتلوه أنكر صلى الله عليه و آله عليهم و قال هلا تركتموه إذا هرب يذهب فانه هو المقر على نفسه اما لو كان علي ( ع ) حاضرا لما ضللتم قيل و وداه رسول الله صلى الله عليه و آله من بيت المال و في هذه الوجوه نظر لاختصاص الحكم بالسقوط بالرجوع به بنفسه لا بما هو بمنزلته على تقدير تسليم المنزلة و الا فهي محل المنع فان الفرار اعم من الرجوع و المنزلة تحتاج إلى دليل و المرسل بعد الاغماض عن سنده إطلاقه نافع بعد قوة احتمال اختصاصه بصورة الفرار بعد الاصابة كما هو الظ في فرار من اقر بالزنا على نفسه و التعليل في قصة ماعز وارد في صورة الاصابة فلم يشمل غيرها و ان كان العبرة بالعموم دون المورد بناء عليا ن صدر الرواية المعللة ظاهرة في اعتبار الاصابة في عدم الاعادة إلى الحفيرة فان فيه عن المحصن إذا هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد فقال يرد و لا يرد فقلت و كيف ذاك فقال ان كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شيء من ألم الحجارة لم يرد و ان كان انما أقامت عليه البينة و هو يجحده ثم هرب رد و هو صاغر حتى يقام عليه الحد و ذلك ان ماعز بن مالك ثم ساق التعليل كما تقدم فهو مه في ذيله معارض بمفهوم الشرط أو القيد في صدره فيتساقطان لو لم يكن الاول صارفا للثاني عن ظاهره و مخصصا له بمورده فلا حجة فيهما و الذب عن مفهوم الشرط و ان كان ممكنا بدعوى ورود القيد مورد الغالب كما عرفته الا ان في بعض النصوص ما يدل على اعتبار مفهومه هنا كالمرسل في الفقية بغير واحد المحتمل للصحة عند بعض ان كان اصابه ألم الحجارة فلا يرد و ان لم يكن اصابه ألم الحجارة يرد و لعله لذا قيل ان لم يصبه الحجارة يرد كما عن الشيخ ره في يه