ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




وضي و الاسكافي لكن قصور سند الروايتين بل ضعفهما يمنع عن العمل بهما الا ان مقتضى الاصل بقاء الحدود ينبغي الاقتصار في إسقاطه على القدر المتيقن سقوطه منه بالنص و الاجماع و هو الزائد عن ألم الحجارة و يمكن ان يجبر به قصور السند لكن الشهرة الظاهرة و المحكية ربما توجب التردد كما هو ظ ئر و ير و الصيمري و مقتضاه عدم الاعادة درء للحد بالشبهة كل ذا في الرجم و اما الجلد فالفرار منه نافع بل يعاد اليه مط و لو ثبت زناه بالاقرار وفر بعد اصابة الالم بلا خلاف للعمومات مضافا إلى الاصل و اختصاص المخرج عنه بالرجم و لصريح الخبر الزاني يجلد فيهرب بعد ان اصابه بعض الحد ا يجب عليه ان يخلى عنه و لا يرد كما يجب للمحصن إذا رجم قال لا و لكن يرد حتى يضرب الحد كاملا قلت فما فرق بينه و بين المحصن و هو حد من حدود الله تعالى قال المحصن هرب من القتل و لم يهرب الا إلى التوبة لانه عاين الموت بعينه و هذا انما يجلد فلا بد ان يوفى الحد لانه لا يقتل و يبدأ الشهود بالرجم ثم الامام ثم الناس ان ثبت الموجب بالبينة و لو كان مقرا اي ثبت زناه بإقراره بدء الامام ثم الناس كما في المرسلة كالصحيحة بعبد الله بنا المغيرة المروية في الفقية غيره لكن من دون عبد الله و ظاهرها كالأَكثر و صريح جمع الوجوب في المقامين و عن صريح ف و ظ ط دعوى الاجماع عليه فيهما و هو الحجة المقيدة مضافا إلى المرسلة لاطلاق ما دل على بدائه الامام لحمله على الصورة الثانية و يؤيد الحكم فيها بدائه الامير ( ع ) بالرجم في قصة شراحة الهمدانية و غيرها الثايب زناهما بإقرارهما دون البينة قيل و يحتمل الاستحباب لضعف المستند عن إثبات الوجوب للاخبار المستفيضة بقصة ماعز و ان النبي صلى الله عليه و آله لم يحضر فضلا عن بدائه به و فيه نظر لانجبار الضعف بالعمل زيادة على ما مر ان أريد به الضعف من حيث السند و ان أريد به من حيث الدلالة فسلم ان أريد به الضعف عن الصراحة لكنه قادح في الحجية و ان أريد به الضعف عن الظهور ففيه منع و المستفيضة قيل ما تضمنت انه صلى الله عليه و آله لم يحضر بل غايتها عدم تضمنها انه حضر واحدهما الاخر فيحتمل الحضور و لم ينقل و لو سلم الدلالة على عدم على حضوره ( ع ) فيحتمل كونه لمانع و يجلد الرجل الزاني قائما مجردا كما في المعتبرة المستفيضة منها الموثق كالصحيح يضرب الرجل قائما و المراة قاعدة و يضرب كل عضو و يترك الراس و المذاكير و في مثله عن الزاني كيف يجلد قال اشد الجلد فقلت من فوق الثياب فقال بل يجرد و نحوهما موثقان اخر ان و بمضمونهما افتى الفاضلان هنا و في يع ود وعد و شيخنا في ضة و الصيمري في ح يع مدعيا انه المشهور و فيه نظر و قيل كما عن الشيخ و جماعة بل ادعى عليه الشهرة جماعة و عليه الاجماع في ظ الغنية انه يضرب على الحالة التي وجد عليها فان وجد عاريا جلد كك و ان وجد بثيابه جلد بها للخبر لا يجرد في حد و لا يشح يعني يمد و يضرب الزاني على الحالة التي وجد عليها ان وجد عريانا ضرب عريانا و ان وجد و عليه ثيابه ضرب و عليه ثيابه و ضعف سنده مع قصوره عن مقاومة ما قابله يمنع عن العمل به الا ان يجبر جميع ذلك بالشهرة و حكاية الاجماع المتقدمة مع بناء الحدود على التخفيف فتدرء بالشبهة و لا بأس به لكن ينبغي تقييده بما إذا لم يمنع الثوب من إيصال شيء من ألم الضرب كما عن ظ ط و صريح الحلي تحصيلا الفائدة الجلدة و عملا بما دل على ضربه اشد الضرب كما هو الاظهر الاشهر ففي ثق زيادة على ما مر حد الزاني كاشد ما يكون من الحدود و نحوه غيره و فيما كتب مولانا الرضا ( ع ) لمحمد بن سنان و عليه ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرته الزنا و استلذاذ الجسد كله به فجعل الضرب عقوبة له و غيره لغيره و هو أعظم الجنايات و فيه تأييد لاعتبار التجريد مضافا إلى ما قيل من ان حقيقة الجلد ضرب الجلد كقولهم جلد ظهره و بطنه و رأسه اي ضرب ظهره بطنه و رأسه و قيل يضرب متوسطا اي ضربا بين الضربين كما في المرسل و هو شاذ و يفرق الضرب على جميع جسده من أعالي بدنه إلى قدمه لما مر من التعليل بانه استلذ بجميع اعضائه و لكن يتقى رأسه و وجهه و فرجه على المشهور كما في النصوص منها زيادة على ما مر المرسل يفرق الحد على الجسد كله و يتقى الفرج و الوجه و الخبر الرجم و الضرب لا يصيبان الوجه و اقتصر جماعة على استثناء الوجه و الفرج كما عن الشيخ في ط وف و حكى في الاول استثناء الراس قولا و في ف عن أبي حنيفة و ادعى الاجماع على خلافه و اقتصر الحلبي عن الراس و الفرج و لعله ادخل الوجه في الراس و يؤيد استثنائه زيادة على النص ان ضربه ربما أوجب العمي و اختلال العقل و نحو ذلك مما ليس بمقصود من الجلد و تضرب المرأة جالسة كما في ثق السابق و تربط عليها ثيابها على الاشهر الاقوى لما ذكره الشيخان و غيرهما من ان لا تهتك فتبدو عورتها و للامر به لما أريد رجمها في بعض النصوص في إمرأة اقرت عند أمير المؤمنين ( ع ) بالفجور قال فحفر لها حفيرة في الرحبة و خاط عليها ثوبا جديد ا و أدخلها الحفيرة و فيما روى انه صلى الله عليه و آله امر فشدت على الجهنية ثيابها ثم رجمت خلافا للمقنع فجعلها كالرجل في جلدها عريانا ان وجدت كك و مستنده مع مخالفته لما مر واضح مع شذوذه و ان نسبه في ضة إلى الشيخ و جماعة و الخبر المتقدم بضرب الزاني عريانا مختص بالرجل لظ الصيغة و ارادة الجنس بحيث يشمل الزانية تغليبا مجاز يحتاج إلى قرينة و هي مفقودة بل القرينة على خلافه بعد التبادر موجودة كما عرفته و لا يضمن ديته و لو قتله الحد كما هنا و في ئر للاصل مع عدم المخرج عنه بعد وقوع الفعل بامر الشارع و لصريح المرسل من ضربناه حدا من حدود الله تعالى فمات فلا دية له علينا و من ضربناه حدا من حدود الناس فمات فان ديته علينا و يدفن المرجوم و المرجومة عاجلا في مقابر المسلمين بعد تغسيله ان لم يكن قد اغتسل و الصلوة عليه بلا خلاف في الظ محكي عن ط لاسلامه و عدم مانعية ذنبه السابق و في النبوي في المرجومة لقد ثابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم و هل وجدت توبته افضل من ان جادت بنفسها لله تعالى و نحوه اخر لقد ثابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ثم امر بها فصلى عليها و دفنت و في المرتضوي و فامر فخفر له وصلى عليه و دفنه فقيل يا أمير المؤمنين الا تغسله فقال قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيمة لقد صبر على امر عظيم و في اخر في المرجومة ادفعوها إلى أوليائها

/ 568