و مروهم ان يصنعوا بها كما يصنعون بموتاهم و يستحب للامام أو الحاكم إعلام الناس بحده للتأسي و ليتوفروا على حضوره تحصيلا للاعتبار و الانزجار كما يقتضيه حكمة الحدود و يجب ان ان يحضره طائفة كما في ظ الاية و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين و به صرح الحلي و جماعة و قيل انه يستحب للاصل و به صرح آخرون و منهم الماتن في يع تبعا للشيخ في ط وف نافيا عنه الخلاف فان تم صرف به ظاهر الامر و الا فالأَصل مخصص به لا صارف له و أقلها اي الطائفة واحد كما هنا و في يع و شرحه للصيمري ود و عن مع و فخر الدين و مجمع البيان و ظ التبيان و أبي العباس و ابن العباس للاصل مع شمول لفظها للواحد في اللغة كما عن الفراء بناء على كونها بمعنى القطعة و لقوله تعالى و ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا بدليل قوله سبحانه فاصلحوا بين أخويكم و لقول الامير ( ع ) في الآية الطائفة واحدة و قد روى ذلك في التبيان و المجمع عن الباقر ( ع ) خلافا للخلاف فاقلها عشرة للاحتياط لاشتمالها على جميع ما قيل هنا و هو كما ترى و للحلي فثلثة للعرف قال و شاهد الحال يقتضي ذلك ايضا و الفاظ الاخبار لان الحد إذا كان قد وجب بالبينة فالبينة ترجمه و تحضره و هم أكثر من ثلثة و ان كان الحد باعترافه فاول من يرجمه الامام ثم الناس مع الامام أقول و له شواهد من كلام أهل اللغة ايضا فقوله لا يخ عن قوة لو لا الرواية المتقدمة المعتضدة بفتوى هؤلاء الجماعة و إلى هذا القول يميل الفاضل في لف و المقداد في قيح و شيخنا في ضة حيث رجحوا العرف و دلالته على الثلثة فصاعدا واضحة كما صرح به في ضة و لا يجوز ان يرجمه من الله تعالى قبله حد لظ النهي عنه في المعتبرة المستفيضة ففي الصحيح و ما يقرب منه و غيرهما لا يقيم الحد من لله تعالى عليه حد فمن كان لله تعالى عليه مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحد و في الصحيح المروي عن تفسير علي بن إبراهيم و المرفوع لا يقيم حدود الله تعالى من في عنقه حد و في مرسلة ابن ابي عمير كالصحيحة من فعل مثل فعله فلا يرجمه و لينصرف و نحوهما خبران آخران و قيل يكره ذلك و لا يحرم كما هو ظ الاكثر بل المشهور كما في ح يع للصيمري قيل للاصل مع قصور سند النهي عن افادة التحريم فليحتمل على الكراهة و هو حسن ان سلم قصور السند و هو مم لما عرفت من وجود الصحيحة كالصحيحة متعددة معتضدة بغيرها من اخبار كثيرة فتخصص بها الاصل و أضعف منه ما استدل به بعض الاصحاب من وجوب القيام بامر الله تعالى و عموم الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و الرجم من هذا القبيل و ذلك فان مقتضاه الوجوب و هو ينافي الكراهة المتفق عليها ظاهرا و هل يختص الحكم بالحد و الذي أقيم على المحدود أو مطلق الحد إطلاق العبارة و نحوها تدل على الثاني و المرسلة على الاول و صدر الصحيحة الاولى يدل بإطلاقه على الثاني و ديلها يحتملهما و لكنه على الاول ادل لان ظ المماثلة اتحادهما صنفا و وجه احتمال إرادة ما هو اعم ان مطلق الحدود و متماثلة في أصل العقوبة و هل يفرق بين ما حصلت التوبة منها و غيره ظ الاخبار و الفتاوي ذلك لان ما تاب عنه فاعله سقوط حق الله تعالى منه بناء على وجوب قبول التوبة فلم يبق عليه حد لله تعالى و ربما يظهر من الصحيحة الاولى و نحوها مما تضمن انصراف الناس بأجمعهم بعد ما قيل لهم ذلك ما خلا أمير المؤمنين ( ع ) و الحسنين ( ع ) عدم الفرق فان من البعيد جدا ان جميعهم لم يتوبوا من ذنوبهم ذلك الوقت ثم ان إطلاق النص و الفتوى يقتضي عدم الفرق في النهي كراهة أو تحريما بين ثبوت الزنا بالاقرار أو البينة و لكن ذكره الصيمري اختصاصه بالاول قائلا انه محل الخلاف و انه إذا قامت البينة فالواجب بداة الشهود و لا النهي انما ورد في صورة الاقرار و في التعليل الاخير نظر فان موارد نصوص النهي و ان اختصت بالاقرار الا ان النهي فيما وقع على سبيل العموم من دون ان يظهر منها ما يوجب التخصيص و اما ادلة وجوب بداة الشهود بالرجم فيما إذا قامت البينة عليه فليس لها قابلية التخصيص مع احتمال العكس فتخص ادلة وجوب البداة بما إذا لم يكن على الشهود حد لله سبحانه وح فلا وجه لتخصيص النص و الفتوى بما ذكره الا ان يكون وقف على ما أوجبه النظر الثالث في اللواحق و فيه مسائل ثمان الاولى إذا شهد أربعة رجال مثلا على إمرأة بالزنا قبلا فادعت انها بكر فشهد لها اربع نساء عدول بالبكارة فلا حد عليها إجماعا على الظ المصرح به في التنقيح و هو الحجة مضافا إلى حصول الشبهة الدارئه و الخبرين أحدهما القوي بالسكوني انه اتى أمير المؤمنين ( ع ) بإمرأة بكر زعموا انها زنت فامر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء فقال ما كنت لا ضرب من عليها خاتم من الله تعالى و في الثاني في أربعة شهدوا على إمرأة با لزنا فادعت البكارة فنظر إليها النساء فشهدن بوجودها بكرا فقال يقبل شهادة النساء و في حد الشهود على زناها قولان أجودهما السقوط وفاقا لط و عامة المتأخرين لتعارض الشهادات ظاهرا فانه كما يمكن صدق النساء في البكارة كذا يمكن صدق الرجال في الزنا و ليس أحدهم أولى من الاخر فيحصل الشبهة الدارئة للحد و القول الثاني للنهاية و الحلي في الشهادات من ئر و الاسكافي و الماتن في يع لان تقديم شهادة النساء يستلزم رد شهادتهم المستلزم لكذبهم و فيه منع ظ لجواز قبول الجانبين و الحكم بالتعارض و لا دليل لهم عدا ما ذكر و لعله لذا رجع عنه الاولان في ط و الحدود من ئر و تردد هنا الماتن و يحصل بذلك وهن اخر في هذا القول لان القائل به على ذلك نادر و بالجملة فالمصير إلى القول الاول متعين الثانية إذا كان الزوج احد الاربعة الشهود بزنا الزوجة فهل تحد بشهادتهم أو يسقط عنها و يحدونهم حتى الزوج الا ان يلاعن فيه روايتان باختلافهما اختلف الاصحاب على قولين بل أقوال لكنهما ضعيفتا السند لا تصلحان بأنفسهما سندا لشيء منها الا ان الدال منهما على القول الاول تصلح لاثباته لانجبار ضعف سنده بعمل الاكثر على الظ المصرح به في لك و غيره و منهم الشيخ في يه و الحلي و ابن حمزة و المتأخرون كافة مع تأيده بقوله سبحانه و لم يكن لهم شهداء الا أنفسهم فان ظاهره انه إذا كان غيره فلا لعان فتأمل و قوله تعالى و اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان الظ كون الخطاب للحاكم لانه المرجع في الشهادة فيشمل الزوج و غيره هذا مضافا إلى عموم ادلة قبول الشهادة و خصوص ما دل منها على قبول شهادة الزوج على الزوجة و عمل بالثانية الصدوق