كالموثقات في أحدها إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته ( و في الثاني عروضة الغلام هل يجوب قال انه ؟ كان ابن عشر سنين جاوف وصيته صح ) و نحوهما الثالث و غيرها و كذا لا يقدح تضمنه جواز الطلاق و الصدقة مع ان الاظهر الاشهر عدمه بناء على ان خروج بعض الرواية عن الحجية لا يوجب خروجها عنها جملة و لا ضير فان في البواقي كفاية إنش تعالى و هي و ان كانت ايضا محل مناقشة سندا في بعض و دلالة بنحو ما مر من التضمن لما لا يقولون به في آخر الا ان سلامة بعضها عن جيمع ذلك كالروايات المتقدمة و اعتضاد ها بالشهرة العظيمة و حكاية الاجماع المتقدمة مضافا إلى الاصل و إطلاقات بل عمومات لزوم إنفاذ الوصية السليمة عما يصلح للمعارضة من ادلة الحجر عليه كما مرت اليه الاشارة كفتنا مؤنة الاشتغال بتصحيح تلك الاخبار و اوجبت علينا المصير إلى القول بالصحة خلافا للحلي و هو شاذ و مستنده ضعيف كما مرت اليه الاشارة و ان ظهر من الماتن هنا تردده فيها كالشهيدين في لك و الروضتين و كك الفاضل في لف حيث جعل المنع احوط و في كونه احوط مط نظر بل يختلف في حق الوارث الغير المهجور عليه و الموصي له فالاحتياط للاول الانفاذ و للثاني العدم كما ذكره ثم ان ظ إطلاق النصوص المتقدمة جوازها من ذي العشر مط و لو لم يكن مميزا أو قد اتفق الاصحاب على اشتراط التميز و وضع الوصية في محلها كما يفعله العقلاء و لا ريب فيه للاخبار الباقيه كالموثق في الغلام ابن عشر سنين يوصي قال اذا اصاب موضع الوصية جازت و في الصحيح إذا بلغ عشر سنين فاوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته فإذا كان ابن سبع سنين فاوصى من ماله اليسير في حق جازت وصيته و هذا بحسب الذيل شاذ محجوج بإطلاق مفاهيم الاخبار السابقة و ان كان ظ الفقية العمل به كالنهاية لكنه بدل السبع بالثمانية و نحوه في الشذوذ و المحجوجية بمفاهيم الاخبار السابقة ما حكى عن الاسكافي من جواز وصية الذكر إذا كان له ثماني سنين و الجارية إذا كان لها سبع سنين و كذا الرواية الدالة عليه مع انها ضعيفة سندا مهجورة بين المسلمين كافة ؟ لظهور ها في بلوغهما بتينك المدتين و لا قائل به حتى الاسكافي قطعا و لذا خص وصيتهما خاصة من بين الاحكام التي دلت عليه تلك الرواية بالذكر و الفتوى و لم يفت بباقيها و نحوهما في ذلك الصحيح الغلام إذا أحضره الموت فاوصي و لم يدرك جازت وصيته لذوي الارحام و لم تجر للغرباء فاني لم اجد به قائلا و ان كان ظ الفقية الراوي له القول به الا انه لم ينسبه اليه احد من اصحابنا كما نسبناه اليه في الرواية الاولى لكن حكاه في كره و قولا و ظاهره ان القائل منا حيث استدل بهذه الرواية الخاصة دون غيرها و لو جرح نفسه بما فيه هلاكها عمدا ثم أوصى لم تقبل على الاظهر الاشهر بل لعله عليه عامة من تأخر للصحيح من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جنهم خالدا فيه قلت ا رايت ان كان أوصى بوصيته ثم قتل نفسه متعمدا من ساعته تنفذ وصيته قال فقال ان كان أوصى قبل ان يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت أجيزت وصيته في الثلث و ان كان أوصى بوصيته بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته خلافا للحلي فصحح وصيته مع بقاء عقله عملا بالاصول القطعية من الكتاب و السنة و هو شاذ و الاصول بما مر مخصصة لصحته و صراحته و اعتضاده بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا بل لعله لنا ألان إجماع في الحقيقة و لولاها لا شكل المصير اليه اما لعدم حجية مثل من الاحاد كما اختاره أو قصوره عن تخصيص نحو تلك العمومات سيما مع احتماله ؟ لحمل على صورة ذهاب عقله و لا خلاف ح في عدم العبرة بوصيته و إطلاق العبارة و ان شمل صورتي القتل عمدا و خطأ الا انه يجب تقييده بالاول كما ذكرنا اقتصارا فيما خالف الاصول على مورد النص مع ان في ضة الاجماع عليه ثم ان المنع انا هو حيث أوصي بعد الجرح و لو أوصى ثم جرح قبلت وصيته مط و لو كان عمدا بلا خلاف بل عليه الاجماع في كره و هو الحجة مضافا إلى الاصول القطعية السليمة هنا عن المعارض بالكلية مع التصريح بالصحة في الرواية السابقة و في حكمها لو أوصى ثم جن أو صار سفيها ان منعنا عن وصيته و للموصي الرجوع في الوصية متى شاء في مرض ( أو صحة صح ) بلا خلاف أجده و به صرح في لك و غيره و هو الحجة مضافا إلى الاصل و عدم ما يوجب اللزوم من عقد أو غيره و لو قبل قبل الموت بناء على المختار من عدم العبرة بالقبول قبله كذا على غيره ان لم يتحقق و يشكل مع التحقق لكن يندفع بالاجماع و خصوص المعتبرة المستفيضة المروية في الكتب الثلاثة منها الصحيحان في أحدهما للرجل ان ينقض وصيته فيزيد فيها و ينقص منها ما لم يمت و في الثاني للرجل ان يرجع في ثلثه ان كان أوصى في صحة أو مرض و الموثق لصاحب الوصية ان يرجع فيها و يحدث في وصيته ما دام حيا و يتحقق الرجوع تارة بالقبول كرجعت أو نقضت أو أبطلت أو فسخت أو هذ الوارثي أو ميراثي أو حرام على الموصى له أولا تفعلوا كذا و نحو ذلك من الالفاظ الدالة عليه و اخرى بالفعل كبيع العين الموصي بها و ان لم يقبضها أو رهنها مع الاقباض قط و بدونه على قول أو هبتها كك أو الوصية بها لغير من أوصى له أو لا أو فعل ما يبطل الاسم و يدل على الرجوع مثل طحن الطعام و عجن الدقيق و غزل القطن و نسج مغزوله لو خلطه بالاجود أو مط على اختلاف القولين بحيث لا يتميز قيل و الاقوى ان مجرد العرض على البيع و التوكيل فيه و إيجابه و إيجاب العقود الجايزة كاف في الفسخ لدلالته عليه لا تزويج العبد و الامة و اجارتهما و ختا نهما و تعليمهما و وطي الامة بدون احبالها و هو حسن حيث دلت القرائن من عرف أو عادة أو نحوهما على الرجوع و مع عدمها فينبغي الرجوع إلى اصالة عدم الرجوع و بالجملة الضابط فيه كل ما يدل عليه لفظا كان أو فعلا مع القرينة أو مجردا و لو شك في الرجوع لضعف الدلالة و فقد القرينة فالرجوع إلى الاصالة المزبورة ضابطه و ما ذكره الاصحاب بما قدمناه من الامثلة لم يرد بشيء منها اثر و لا رواية و انما استندوا فيها إلى هاتين الضابطتين نعم ورد في بعض ما ذكروه بعض المعتبرة ان ابي أوصي بثلث وصايا فبايهن اخذ قال خذ باخريهن قلت فانها اقل فقال و ان قل ثم ان ما ذكروه من الحكم بالرجوع في تلك الامثلة مختص بصورة كون العين متعلق الوصية دون الكلي فلو أوصى به ثم تصرف في افراده لم يكن ذلك رجوعا الا مع القرينة قيل و من الاصحاب من أطلق الحكم من و منهم من عكسه و هو بعيد الثالث في الموصي له و يشترط وجوده عند الوصية فلا تصح للمعدوم و لا لمن ظن بقاؤه أو وجوده وقت الوصية فبان ميتا في تلك