في احكام القذف - ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




في احكام القذف

في بيان المقذوف الذى يحد قاذفه

و لا اشكال للعموم و انما الاشكال في عدم ثبوته بالمرة من الاقرار كما هو ظ العبارة مع ان عموم اقرار العقلاء يقتضي الثبوت بها و لكن ظ الاصحاب خلافه و كأنه إجماعي و ان اشعر عبارة الماتن في يع بنوع تردد له فيه بل بوجود مخالف ايضا و لكن لم نقف عليه و يشترط في القاذف الذي يحد كاملا البلوغ و العقل و الاختيار و القصد بلا خلاف بل عليه الاجماع في التحرير و غيره و هو الحجة مضافا إلى الاصل و الخبر في الاول عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد قال لا و ذلك لو ان رجلا قذف الغلام لم يحد و الصحيح الاتي و غيره في الثاني فالصبي لا يحد بالقذف و لو كان المقذوف كاملا بل يعزر و كذا المجنون لا يحد يقذفه احد ول كان كاملا بل يعزر و ينبغي تقييد التعزير فيه بكونه ممن يرجى منه الكف به لئلا يلغو و منه يظهر وجه انه ينبغي تقييده في الصبي بكونه مميزا و الا فتعزيره قبيح عقلا فكذا شرعا و وجه التعزير فيهما مع القيد حسم مادة الفساد و هو الاصل في شرعية الحدود و التعزيرات و الا فلم اجد نصا بتعزيرهما هنا و وجه اشتراط القصد و الاختيار هنا واضح كما في ساير المواضع الثاني في بيان المقذوف الذي يحد قاذفه كاملا و يشترط فيه لذلك الاحصان بلا خلاف كما في الآية الكريمة و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة و لما كان له معان متعددة قالوا المراد به هنا البلوغ و كمال العقل و الحرية و الاسلام و الستر اي العفة عن الزنا و اللواط و عدم التظاهر بهما فمن قذف صبيا أو مجنونا أو مملوكا أو كافرا أو متضاهرا بالزنا و اللواط لم يحد و يعزر إجماعا كما في كلام جماعة و النصوص به مع ذلك مستفيضة منها زيادة على ما مر اليه الاشارة الصحيح و غيره لاحد لمن لا حد عليه يعني لو ان مجنونا قذف رجلا لم ار عليه شيئا و لو قذفه رجل فقال له يا زان لم يكن عليه حد و الصحيح في الرجل يقذف الصبية يجلد قال لا حتى تبلغ و منها من افترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام و منها لو اتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه الا خيرا لضربته الحد حد الحر الا سوطا و منها عن الافتراء على أهل الذمة واهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم قال لا و لكن يعزر و قد مر ما يدل عليه اعتبار الستر و اما الخبر كل بالغ من ذكر أو أنثى افترى على صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى أو مسلم أو كافر أو حر أو مملوك فعليه حد الفرية فمع إرساله شاذ لا عامل به و حمله الشيخ على الافتراء على احد أبوي الصغير أو المملوك أو الكافر مع اسلامه و حريته و غيره على ان المراد بالحد فيه ما يعم التعزير و لا بأس به و ان بعد جمعا و ظ العبارة و جماعة تعزير قاذف المتظاهر بالزنا و هو خلاف ما دل على نفي تعزيره معللا بعدم حرمته و لذا مال الشهيدان إلى العدم و وجه ثانيهما ما هنا بعموم الادلة في قبح القذف مط بخلاف مواجهة المتظاهر بالزنا بغيره من أنواع الاذى و هو كما ترى نعم ربما يؤيده فحوى ما دل على تعزير قاذف الكافر فتأمل و كذا يشترط فيه انتفاء النبوة فالأَب لو قذف ولده المحصن لم يحد بل يعزر و كذا لو قذف زوجته الميتة و لا وارث لها الا ولده نعم لو كان لها ولد من غيره كان لهم الحد تاما كل ذلك للصحيح عن رجل قذف ابنه فقال لو قتله ما قتل به و ان قذفه لم يجلد له قال و ان كان قال لامه يا ابن الزانية و امه ميتة و لم يكن لها من تأخذ بحقها منه الا ولده فانه لا يقام عليه الحد لان حق الحد قد صار لولده منها و ان كان لها ولد من غيره فهو وليها و ان لم يكن لها ولد من غيره و كان لها قرابة يقومون بحق الحد جلد لهم و لا خلاف في شيء من ذلك و لا في انه يحد الولد لو قذفه اي قذف الاب و كذا يحد لو قذف الام أو الاقارب مط و يحدون لو قذفوه للعموم الثالث في بيان الاحكام فلو قذف شخص جماعة واحدا بعد واحد فلكل واحد حد و لو قذفهم بلفظ واحد كيازناة فعليه للجميع حد واحد ان طالبوه مجتمعين و ان افترقوا في المطالبة فكل واحد حد على الاظهر الاشهر و في الغنية و ئر الاجماع عليه و هو الحجة مضافا إلى الصحيح في رجل افترى على قوم جماعة فقال ان اتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا و ان اتوا به متفرقين ضرب لكل واحد حد و نحوه اخبار اخر قصور أسانيدها أو ضعفها بالشهرة العظيمة منجبر و انما حملت على ما لو كان القذف بلفظ واحد من كونه اعم جمعا بينه و بين الحسن في رجل قذف قوما جميعا قال بكلمة واحدة قلت نعم قال يضرب حدا واحدا و ان فرق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدا بحمل الادلة على ما لو كان القذف بلفظ واحد و الاخير على ما لو جاؤا به مجتمعين و عكس الاسكافي فجعل القذف بلفظ واحد موجبا لا تحاد الحد مط و بلفظ متعدد موجبا للاتحاد ان جاؤا مجتمعين و المتعدد ان جاؤا متفرقين و نفى عنه الباس في لف محتجا بدلالة الخبر الاول عليه و هو أوضح طريقا و فيه نظر لان تفصيل الاول شامل للقذف المتحد و المتعدد فالعمل به يوجب التفصيل فيهما و الظ ان قوله فيه جماعة صفة للقوم لانه اقرب و أنسب بالجماعة لا للقذف و انما يتجه قوله لو جعل صفة للقذف المدلول عليه بالفعل و أريد بالجماعة القذف المتعدد و هو بعيد جدا بل الظ ما ذكرناه أو ما قيل من ان المراد بقوله جماعة اجتماعهم في الفرية بمعنى قذفهم بكلمة واحدة و عليه فلا يكون القذف في الخبر اعم من المتحد و المتعدد بل ظ في الاول و يكون التعارض بينه و بين الخبر الاخير تعارض المطلق و المقيد من وجه واحد و لا كك على تقدير الا عميته فان كلا منهما مطلق من وجه و مقيد من آخر و على التقديرين يجب حمل المطلق على المقيد من طرف واحد أو من الطرفين وهنا قولان اخر ان للصدوق أحدهما في الفقية و المقنع و ثانيهما في الهداية و هما شاذان و اضحي المستند أو ضعيفة وحد القذف يورث لو مات المقذوف قبل استيفائه و العفو عنه كما يورث المال و لكن لا يرث الزوج و لا الزوجة بل و لا غيرهما من ذوي الاسباب عدا الامام فيرثه و لكن ليس له العفو كما في الغنية مدعيا عليه و على أصل الحكم إجماع الامامية كما عن الخلاف و في غيره ايضا لكن على الثاني خاصة و هو الحجة مضافا إلى النصوص المستفيضة منها زيادة على ما يأتي اليه الاشارة الصحيح المتقدم فيمن قذف زوجته و هي ميتة و لها قرابة يقومون بحق الحد قال جلد لهم و اما الخبر الحد لا يورث

/ 568