مسائل خمس تلحق بالباب - ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




مسائل خمس تلحق بالباب

فمع قصور سنده بالسكوني و صاحبه محمول على ما ذكره الشيخ و غيره من ان المراد انه لا يورث في ان كل واحد منهم يأخذ نصيبه و ان كان لكل واحد من الورثة المطالبة به على الكمال كما في صريح ئق ان الحد لا يورث كما يورث التركة و المال و العقار و لكن من قام به من الورثة يطلبه فهو وليه و من تركه فلم يطلبه فلا حق له و ذلك مثل رجل قذف رجلا و للمقذوف اخوان فان عفى أحدهما كان للرجل ان يطالبه بحقه لانها أمهما جميعا و العفو إليهما جميعا و يحتمل الحمل على التقية لما ذكره بعض الاجلة من انه قول للعامة قال و لهم قول اخر بانه يرثه العصبات و يعضده كون الراوي هو السكوني الذي هو من قضاتهم و لو قال ابنك زان او لائط أو بنتك زانية فألحد لهما مع بلوغهما و عقلهما لا للمواجه لما مر من انه لم ينسب اليه فعلا قبيحا و لازم ذلك ان حق المطالبة و العفو فيه للمقذوف خاصة كما في غيره من الحقوق و إلى هذا ذهب الحلى و عامة المتأخرين و قال الشيخ في يه و المفيد وضي ان له اي للاب المواجه المطالبة للحد و العفو عنه و الحجة عليه واضحة عدا ما في لف من ان العار لا حق به فله المطالبة بالحد و العفو و الكبرى ممنوعة هذا ان لم يسبقه الولد ان إلى احد الامرين و لو سبقاه اليه لم يكن له ذلك بلا خلاف فيه و لا في ان للاب الاستيفاء إذا قذفاه و ولايته ثابتة عليهما قيل لانهما صالحين للاستيفاء أو العفو و التاخير معرض للسقوط و كذا لو ورث الولد الصغير و من في معناه حدا كان للاب الاستيفاء ايضا و في جواز العفو له في الصورتين اشكال و لو ورث الحد جماعة فعفى عنه أحدهم كان لمن بقي و لو واحدا الاستيفاء له على التمام بلا خلاف أجده بل عليه الاجماع في الغنية و به صرحت الموثقة المتقدمة و يقتل القاذف في المرأة الرابعة إذا حد ثلثا على الاشهر الاقوى و في الغنية عليه إجماعنا و قيل كما عن الحلي انه يقتل في الثالثة للصحيح العام في كل كبيرة و فيه ما عرفته مرة و الحد ثمانون جلدة بنص الكتاب و الاجماع و السنة المستفيضة حرا كان القاذف أو عبدا على الاشهر الاقوى بل عليه عامة متأخري اصحابنا و في صريح الغنية و ظ النكت روضة و عن ف و غيره ان عليه إجماع الامامية لعموم الادلة و صريح المعتبرة المستفيضة منها الصحيح إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين هذا من حقوق الناس و نحوه الموثق و الحسن بزيادة في آخرهما و هي قوله فاما ما كان من حقوق الله تعالى فانه يضرب نصف الحد قلت الذي يضرب نصف الحد فيه ما هو قال إذا زنى و شرب خمرا فهذا من حقوق الله تعالى التي يضرب فيها نصف الحد خلافا للصدوق وط فعلى المملوك أربعون لقوله تعالى فان اتين بفاحشة مبينة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب و للخبر عن العبد يفتري على الحر كم يجلد قال أربعين و قال إذا اتى بفاحشة فعليه نصف و لفحوى ما دل على تنصيف حده في الزنا بناء على اشديته من القذف جدا و يضعف الجميع بان المراد من الفاحشة هو الزنا خاصة كما نقله عن المفسرين جماعة و يظهر من اقترانهن بالمحصنات و الرواية مع ضعف سندها و شذوذها كما صرح به جماعة لا تعارض المعتبرة المستفيضة المتقدمة المعتضدة بعموم الاية و الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا بل إجماع في الحقيقة كما حكاه جماعة حد الاستفاضة فيجب طرحها أو حملها على التقية لموافقتها لمذهب أكثر العامة كالشافعي و أبي حنيفة كما صرح به بعض الاجلة و الاولوية ممنوعة لوجود الفارق بين الزنا و القذف بكونه حق الناس وحد الزنا حق الله سبحانه كما نطقت به الاخبار السابقة و هو اسهل منه كما يستفاد منها و من غيرها من المعتبرة و لو سلمت فلا تعارض صريح الادلة فينبغي الخروج عنها بها بلا شبهة و في الصحيح العبد يفتري على الحر فقال يجلد حدا الا سوطا أو سوطين و في ثق عليه خمسون جلدة و حملهما الشيخ على الافتراء بما ليس قذفا و في الصحيح قال في رجل دعى لغير ابيه اقم بينتك أمكنك منه فلما اتى بالبينة قال ان امه كانت امة قال ليس عليك سبه كما سبك أو اعف عنه و يمكن ان يكون السوأل عن رجل ادعى على اخوانه دعاه لغير ابيه فطلب ( ع ) منه البينة فلما اتى بها شهدت بانه قال له ان امه كانت امة الا انه دعاه لغير ابيه فقال ( ع ) سبه كما سبك أو اعف عنه و يمكن ان يكون الامر كك في مثل هذا الكلام إذا وجه به احد و يجلد القاذف بثيابه المعتادة و لا يجرد عنها كما يجرد الزاني و لا يضرب ضربا شديدا بل يضرب ضربا متوسطا اتفاقا على الظ المصرح به في بعض العباير و هو الحجة مضافا إلى النصوص المستفيضة منها الموثق المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه و لا يعزر الكفار مع التنابز بالالقاب اي تداعيهم بها إذا اشتملت على ذم و كذا تعيير هم بالامراض الا ان يخشى حدوث فتنة فيحسمها الامام بما يرى كذا قالوه و لعله لا خلاف فيه و لكن نسبه الماتن في يع إلى القيل المشعر بالتمريض و كان وجهه ان ذلك فعل محرم يستحق فاعله التعزير و الاصل عدم سقوطه بمقابلة الاخر بمثله بل يجب على كل منهما ما اقتضاه فعله فسقوطه يحتاج إلى دليل و له وجه لو لا الشهرة القريبة من الاجماع المؤيدة بفحوى جواز الاعراض عنهم في الحدود و الاحكام فهنا أولى و ما دل على سقوط الحد بالتقاذف كالصحيحين في أحدهما عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه فقال يدرء عنهما الحدود و يعزران فالتعزير أولى و في التاييد الثاني نظر بل ربما كان في تأييد الخلاف أظهر فتدبر الرابع في اللواحق و هي خمسة مسائل الاولى يقتل من سب النبي صلى الله عليه و آله و كذا من سب احد الائمة ( ع ) بلا خلاف بل عليه الاجماع في كلام جماعة و هو الحجة مضافا إلى النصوص المستفيضة منها النبوي الخاصي من سمع احدا يذكرني فالواجب عليه ان يقتل من شتمني و لا يرفع إلى السلطان و الواجب على السلطان إذا رفع اليه ان يقتل من قال مني و منها عمن سمع يشتم عليا ( ع ) فقال هو و الله حلال الدم و رجل منهم برجل منكم دعه و يستفاد من الرواية الاولى انه يحل دمه لكل سامع من غير توقف على اذن الامام كما هو المشهور بل عليه في الغنية الاجماع خلافا للمحكي عن المفيد و لف فلم يجوز ا قتله بغير اذنه للخبر ان ابا نجر ( بحر ) عبد الله بن النجاشي سئل الصادق ( ع ) فقال اني قتلت ثلثة عشر رجلا من الخوارج كلهم سمعتهم يتبرء من على بن ابي طالب ( ع ) فقال ( ع ) لو كنت

/ 568