ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




قتلتهم بامر الامام لم يكن عليك في قتلهم شيء و لكنك سبقت الامام فعليك ثلثة عشر شاة لذبحها بمنى و تتصدق بلحمها لسبقك الامام و ليس عليك ذلك و نحوه المرفوع من الثانية و غيره مع عموم نفي الضرر و اشتراط القتل بما إذا امن القاتل و لم يخف على نفسه أو ماله أو على مؤمن نفسا أو ما لا و اما انتفاء الجواز مع الخوف على شيء من ذلك و لا خلاف فيه في الظ و في إلحاق باقي الانبياء بهم ( ع ) وجه قوى لان تعظيمهم و كمالهم قد علم من دين الاسلام ضرورة فسبهم ارتداد فتأمل مع ان في الغنية ادعى عليه إجماع الامامية لكن عن ظ انه روى عن علي ( ع ) انه قال لا أوتي برجل يذكر ان داود ( ع ) صادف المرأة الا جلدته مائة و ستين سوطا فان جلد الناس ثمانون و جلد الانبياء مائة و ستون فتأمل و هو ضعيف و الحق في التحرير و غيره بالنبي صلى الله عليه و آله امه و بنته من تخصيص بفاطمة ( ع ) قيل و يمكن اختصاص الحكم بها ( ع ) للاجماع على طهارتها بآية التطهير هو حسن ثم ان إطلاق النص و الفتوى يقتضى عدم الفرق في القاذف بين الرجل و المراة و المسلم و الكافر و بعدم الفرق بين الاخيرين صرح في لك قال و قد روى عن علي ( ع ) ان يهودية تشتم النبي صلى الله عليه و آله و تقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فابطل رسول الله صلى الله عليه و آله دمها الثانية يقتل مدعى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه و آله بلا خلاف ظ و لا محكي للنصوص عنها ان بزيعا يزعم انه نبي فقال ان سمعته يقول ذلك فاقتله و كذا يقتل من قال لا أدري ان محمدا صلى الله عليه و آله صادق ام لا إذا كان على ظ الاسلام بلا خلاف و فى الخبر ا رايت لو ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه و آله فقال ما أدري أ نبى أنت ام لا كان يقبل منه قال لا و لكن يقتله انه لو قبل ذلك منه ما اسلم منافق و ربما استدل للحكم في المقامين و ما مضى بالارتداد الموجب للقتل و هو حسن الا انه لا يدل على القتل مط و لو كان المرتد مليا بل مقتضاه قتل الفطري مط و الملي على بعض الوجوه و هو خلاف ظ إطلاق النص و الفتوى الا ان ينزل على مقتضاه و احترز بالقيد عن إنكار الكفار لصدقه كاليهود و النصاري فانهم لا يقتلون بذلك و كذا غيرهم من فرق الكفار و ان جاز قتلهم بامر آخر الثالثة يقتل الساحر الكفار فقال لان الكفر أعظم من السحر و لان السحر و الشرك مقرونان و عليه يحمل إطلاق باقي النصوص منها عن الساحر فقال إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حل دمه و منها من يعلم شيئا من السحر كان اخر عهده بربه وحده القتل الا ان يتوب و منها الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه و في الاول منها دلالة على رد من قال بانحصار طريق ثبوته في الاقرار لان الشاهد لا يعرف قصده و لا يشاهد التأثير و في الثاني منها دلالة على عموم القتل للعامل بالسحر و المتعلم له كما هو ظ إطلاق العبارة و غيرها من النص و الفتوى خلافا لجماعة فخصوه بالاول و لعله وجهه الاصل و اختصاص ما دل على قتله بقول مطلق بحكم التبادر بالعامل به و التصريح في العموم ضعيف السند مع احتمال اختصاصه بما مر بناء على ان الغالب في ا لمتعلم له ان يعمل به و لا يخ عن وجه ثم ان مقتضى إطلاق النص و الفتوى بقتله عدم الفرق فيه بين كونه مستحلا له ام لا و به صر بعض الاصحاب و حكى اخر من متأخري المتأخرين قولا بتقييده بالاول و وجهه واضح بعد إطلاق النص المنجبر ضعفه بعد الاستفاضة بفتوى الجماعة و عدم خلاف فيه بينهم أجده و لم ار حاكيا له غيره الخ الرابعة يكره ان يزاد في تأديب الصبي و تعزيره حيث يحتاج اليه عن عشرة اسواط و كذا العبد كما هنا و في يع و ير وعد و ئر لكن في ا لعبد للنبوي المروي في يه لا يحل لوالي يؤمن بالله و اليوم الاخران يجلد أكثر من عشرة اسواط الا في حد و قال و اذن في المملوك من ثلثة أو خمسة و في آخر في ادب الصبي و المملوك فقال خمسة أو ستة و ارفق قيل و بمضمونه افتى الشيخ في يه و يحيى بن سعيد و في ثالث ان أمير المؤمنين ( ع ) قال لصبيان بلغوا معلمكم ان ضربكم فوق ثلث ضربات في الادب اني اقتص منه و في رابع الرخصة في ضرب الصبي للتأديب إلى خمسة و لم ارعاملا بهما مع قصور سندهما و مخالفتهما لما مضى و الجمع بينها يقتضي ترتب الاعداد المذكورة في الكراهة ضعفا و شدة و انما حملها الاصحاب عليها مع ان ظاهر جملة منها و صريح بعضها التحريم للاصل و قصور الاسانيد و معارضتها بأقوى منها مما دل على ان التعزير إلى الوالي يجزيه بحسب ما يراه ما لم يزد الحد ففي الخبر المروي في في ضعيفا و عنا العلل صحيحا كم التعزير قال دون الحد قلت دون ثمانين قال لا و لكن دون أربعين فانها حد المملوك قلت و كم ذاك قال على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل و قوة بدنه و في الموثق عن التعزير كم هو قال بضعة عشر ما بين العشرة إلى العشرين و لو فعل المولى بعبده ذاك اي زاد في تأديبه على العشرة استحب له عتقه إطلاق العبارة يقتضي ثبوت الاستحباب فيما إذا لم تبلغ الزيادة حدا و لم اجد به نصا بل و لا فتوى انما الموجود في الكتاب حتى يع استحباب العتق لو ضربه في حد حدا كما هو ظ الصحيح من ضرب مملوكا حدا من الحدود من حد أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفارة الا عتقه و ظاهره الوجوب كما عن الشيخ في يه لكن فرضه فيمن ضرب عبده فوق الحد و هو خارج عن مورد الرواية فتكون بظاهرها شاذة و العاملون بها في موردها حملوها على الاستحباب فتأمل جدا الخامسة يعزر من قذف عبده أو أمته كما يعزر الاجنبي بقذفهما لحرمتهما و عدم الفارق بين الاجنبي و المولى هنا مع عموم ما مر من النصوص بتعزير من قذفهما و في الخبران إمرأة جائت رسول الله صلى الله عليه و آله فقالت اني قلت لامتي يا زانية فقال هل رايت عليها زنا فقالت لا فقال اما انها سيقاد منك يوم القيمة فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا ثم قالت اجلديني فابت الامة فاعتقها ثم اتت النبي صلى الله عليه و آله فاخبرته فقال عسى ان يكون به و كذا يعزر كل من فعل محرما أو ترك واجبا عالما بهما و بحكمهما بما دون الحد متعلق بيعزر اى يعزر هذان بما دون الحد بما يراه الامام قيل و لا يبلغ حد لحر في الحر و ان تجاوز حد العبد و لا حد العبد في العبد ففي الحر من سوط إلى تسعة و تسعين و في العبد منه إلى تسعة و أربعين كما في التحرير و قيل يجب ان لا يبلغ اقل الحدود و هو في الحر ثمانون و في العبد أربعون و قيل انه فيما ناسب الزنا يجب ان لا يبلغ حده و فيما ناسب القدف أو الشرب يجب ان لا يبلغ حده و فيما لا مناسب له ان لا يبلغ اقل الحدود و هو خمسة و سبعون حد القواد و نسبه في





/ 568