ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




هذا و المسألة بعد لا تخ عن تردد كما هو ظ المتن وعد و صريح اللمعة لحصول الشبهة باختلاف الفتوى و الرواية و ان كان ما دل منها على التفصيل او صح سندا أو أظهر دلالة لوحدته و تعدد مقابله و قوة دلالته بما فيه من التعليل مع اعتبار سند بعضه لما عرفت من سهولة امر سهل بل قيل بوثاقته و قوة السكوني و صاحبه مع ان الاولى مروية عن صحيحة و لكن لما اقف عليها كك فيه في هذا الكتاب و لعله راها فيه في كتاب الجهاد و مقتضى التردد حصول الشبهة الدارئة و بموجب ذلك يظهر للقول لا لاول قوة و لو سرق الوالد من مال ولده لم يقطع إجماعا على الظ المصرح به في كلام جماعة حد الاستفاضة و هو الحجة المعتضدة بفحوى ما دل على عدم قتله بقتله و قوله صلى الله عليه و آله أنت و مالك لابيك و صرح جماعة بعموم الاب لمن علا و ظ لك الاجماع عليه و لو سرق الولد من مال احد والديه و ان علا أو الام من مال ولدها وجب القطع بلا خلاف الا من الحلي فألحق الام بالوالد في عدم قطعها لو سرقت من مال ولدها و هو شاذ محجوج بعموم الاية و الاخبار بقطع السارق مطلقة خرج منه الوالد بالاجماع فيبقى الباقي و منه يظهر انسحاب الحكم في الاقارب لو سرق بعضهم من بعض و لا خلاف فيه ظاهرا و ما سيأتي من الصحيح بعدم القطع بسرقة مال الاب و الاخ و الاخت محمول على عدم الحرز دونه كما هو الغالب و مقتضى التعليل فيه و قيد جماعة قطع الولد بسرقته من مال الوالدين و الام بسرقة مال ولدها بما إذا قام المسروق منه بنفقة السارق ان وجبت عليه و الا فلا قطع و صريح الغنية الاجماع عليه و لا بأس به إذا كان المسروق مأخوذا بدلا من النفقة بقدرها أو مع الزيادة بما لا يبلغ النصاب و في النصوص ايماء اليه و لو لم يكن المال محروزا أو هتك الحرز غيره و اخرج هو لم يقطع بلا خلاف بل عليه الاجماع في الغنية و هو الحجة مضافا إلى النصوص المستفيضة الاتية في الاول و عدم تحقق السرقة من الهتك و لا الاخذ من الحرز من المخرج نعم يجب على الاول ضمان ما أفسده من جدار أو غيره و على الثاني ضمان المال لحديثى نفى الضرر و ضمان اليد و لو تعاونا على الهتك و انفرد أحدهما بالاخراج قطع المخرج خاصة لصدق السرقة في حقه دون المتفرد بالهتك و لو انعكس فلا قطع على أحدهما الا إذا أخرجا نصا بين و لو تعاونا على الامرين أخرجا اقل من نصا بين ففي وجوب القطع قولان يأتيان و لا فرق في الاخراج بين المباشرة و التسيبب مثل ان يشد بحبل و يجر بها و يؤمر صبي مميز بإخراجه أو نحو ذلك اما لو امر مميزا به فلا قطع على السبب على ما ذكره جماعة و لو خان المستأمن لم يقطع لانه لم يحرز من دونه و كذا لو هتك الحرز قهرا ظاهرا واخذ لانه ليس بسارق بل هو غاصب و للنصوص المستفيضة فيهما ففي الصحيح عن قوم اصطحبوا في سفر رفقا فسرق بعضهم متاع بعض فقال هذا خائن لا يقطع و لكن يتبع لسرقته و خيانته قيل له فان سرق من ابيه فقال لا يقطع لان ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل ابيه هذا خائن و كك ان اخذ من منزل اخيه أو اخته ان كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول ففي المعتبرة المستفيضة لا قطع في الذعارة المعلنة و لكن يقطع من يأخذ ثم يخفى و لا فرق في السارق الذي يجب قطعه بين الحر و العبد إذا سرق نم مولاه لو لم يكن عبد غنيمة سرق منها و المسلم و لو سرق من ذمي كما صرح به في ير و الكافر بأقسامه و الذكر و الانثى فهم في ذلك سواء بلا خلاف ظ و لا محكي للعموم السالم عما يوجب التخصيص مضافا إلى خصوص المرسل في العبد قال المملوك إذا سرق من مال مواليه لم تقطع فإذا سرق من مواليه قطع و انما قيدنا العبد بما مر اذ لا يقطع عبد الانسان بسرقة ماله كما قطع به الاصحاب ظاهرا و ادعاه بعضهم صريحا و عن ط نفي الخلاف عنه الا من داود و دلت عليه النصوص ايضا ففي الصحيح إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع و أظهر منه الخبر عبدي إذا سرقني لم اقطعه و قريب منه اخر في عبد سرق و أختان من مال مولاه ليس عليه قطع و نحوهما المرسل المتقدم و علل مع ذلك في يع بان في قطعه زيادة اضرار و فيه لو لا النص نظر و في الفقية بانه مال الرجل سرق بعضه بعضا و هو نظير ما سيأتي من التعليل و كذا لا يقطع عبد الغنيمة بالسرقة منها لانه انما اخذ من مال مواليه و للنصوص منها في رجلين سرقا من مال الله تعالى أحدهما مال الله و الاخر من عرض الناس فقال اما هذا فمن مال الله تعالى فليس عليه شيء من مال الله تعالى أكل بعضه بعضا و اما الاخر فقدمه و قطع يده و في القوي و عبد الامارة إذا سرق لم اقطعه لانه فىء و يقطع الاجير إذا احرز المال الذي سرق منه من دونه على الاشبه الاشهر بل عليه عامة من تأخر كما في لك و غيره للعمومات السليمة عما يصلح للمعارضة كما سيظهر خلافا للنهاية فأطلق انه لا قطع عليه و حجته ظاهرة ان قصد الاطلاق عدا ما استدل له من المعتبرة المستفيضة التي فيها الصحيح و الموثق و غيرهما من المعتبرة انه لا قطع عليه لانه مؤتمن و التعليل صريح في صورة عدم الاحراز عنه و ليس عدم القطع فيها محل خلاف و اليه اشار في الجواب عنها شيخنا في ضة فقال بعد نقل هذا القول استنادا إلى اخبار ظاهرة في كون المال محرز عنهما فالتفصيل حسن و كذا يقطع كل من الزوج و الزوجة بسرقة مال الاخر مع الاحراز عنه و الا فلا بلا خلاف لما مر من العمومات و ينبغي في تقييد القطع في الزوجة حيث تقطع بما إذا لم تسرق عوضا عن النفقة الممنوعة عنها من دون زيادة عليها و الا فلا قطع عليها كما مضى في نظيره قريبا و كذا الضيف يقطع مع الاحراز عنه و لا مع العدم على الاشبه الاشهر بل عليه عامة من تأخر لما مر و في رواية صحيحة انه لا يقطع بقول مطلق من دون تفصيل بين الاحراز عنه و عدمه و فيها إذا سرق الضيف لم يقطع و إذا اضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف و لا عامل بها عدا الشيخ في يه و قد رجع عنه إلى التفصيل في ط وف و الحلي و هو شاذ مع اضطرابه في الباب حيث رجح أولا التفصيل ثم عدم القطع على الاطلاق و هو غريب و أغرب منه دعواه الاجماع على الثاني و ربما يحكى هذا القول عن الاسكافي و الصدوق في الفقية و المقنع مع ان عبارة الاول المحكية في لف صريحة في التفصيل فانه قال و سرقة الاجير و الضيف و الزوج فيما ائتمنوا عليه خيانة لا قطع عليهم فيه فان سرقوا مما لم يؤتمنوا عليه قطعوا و قريب منها

/ 568