عبارة الصدوق في الكتابين فانه قال ليس على الاجير و لا على الضيف قطع لانهما مؤتمنان و وجه الظهور هو التعليل الظ في كون سببب عدم القطع انما هو الاستيمان المنافي للاحراز عنه المشترط في القطع و هذا لا نزاع فيه و حيث شذت الرواية ينبغي طرحها أو حملها على صورة الاستيمان كما هو الغالب و يشعر به ذيلها للحكم فيه بقطع ضيف الضيف و ليس ذلك الا من حيث ان المالك لم يأمنه و أظهر منه ما في بعض النصوص الاجير و الضيف امينان ليس يقع عليهما حد السرقة و لا غيره فتدبر و يجب على السارق اعادة المال بعينه مع وجوده و إمكان إعادته أو رد مثله ان كان مثليا أو قيمته ان كان قيميا مع تلفه أو تعذر رده و لو عاب ضمن الارش و لو كان ذا اجرة لزمته مع ذلك و لو قطع لانهما حكمان متغايران الاعادة لاخذ مال الغير عدوانا و القطع حدا عقوبة على الذنب و الاصل فيه بعد ذلك إجماعنا الظ المصرح به في بعض العباير المعتبرة المستفيضة منها الصحيح إذا سرق السارق قطعت يده و غرم ما اخذ و الموثق كالصحيح السارق يتبع بسرقته و ان قطعت يده و لا يترك ان يذهب بمال إمرء مسلم و الخبر عن رجل يسرق فيقطع يده و لم يرد ما سرق كيف يصنع به في مال الرجل الذي سرق منه أو ليس عليه رده و ان ادعى انه ليس عنده قليل و لا كثير و علم ذلك منه قال يستسعى حتى يؤدي اخر درهم سرقه و نبه بذلك على رد مالك و أبي حنيفة حيث قال الاول ان تلفت العين غرمها ان كان موسرا و لم يغرمها ان كان معسرا و لو أيسر بعد ذلك و قال الثاني لا اجمع بين القطع و الغرم للعين التالفة فان غرم له سقط الحد و ان سكت المالك حتى يقطع سقط الغرم الثاني في بيان المسروق الذي يجب لسرقته القطع و شروطه و منها اشتراط بلوغه نصاب القطع بلا خلاف بل عليه إجماعنا في لك و غيره و هو الحجة المخصصة لاطلاق الاية و الرواية بقطع السارق بقول مطلق مضافا إلى الادلة الاتية من الاجماعات المحكية و النصوص المستفيضة بل المتواترة و قدره ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا بسكة المعاملة أو ما بلغ قيمته ذلك على الاظهر الاشهر بل عليه عامة من تأخر و في ف و الاستبصار و الغنية و ئر و كنز العرفان ان عليه إجماع الامامية و هو الحجة مضافا إلى النصوص المستفيضة الخاصية و العامية ففي الصحيح لا يقطع الا في ربع دينار أو أكثر و في اخر لا يقطع يد السارق الا في شيء تبلغ قيمته مخبا و هو ربع دينار و في الخبرين عن ادنى ما يقطع فيه السارق فقال في بيضة حديد قلت و كم ثمنها قال ربع دينار و زيد في أحدهما و قال علي ( ع ) لا يقطع يد السارق حتى يبلغ سرقته ربع الدينار و قول الصدوق بالخمس و العماني بالدينار الكامل شاذان ضعيفان و ان دل على الاول منهما الموثق و الصحيحان ان ادنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار كما في الاول واحدهما و في الثاني يقطع السارق في كل شيء يبلغ قيمته خمس دينار و ان سرق من زرع أو ضرع أو ذلك و على الثاني الصحيح في كم يقطع السارق فجمع كفيه ثم قال في عددها من الدراهم بناء على كونها قيمة الدينار في ذلك الزمان كما يستفاد من كثير من الاخبار و جمع من الاصحاب و وجه ضعف القولين مع اعتبار سند هذه النصوص و كثرتها و اعتضادها بغيرها ايضا مع اعتضاد ما دل منها على الاول بإطلاقات الكتاب و السنة بقطع كل سارق خرج منها ما لو سرق اقل من الخمس بالاجماع فيبقى الباقي أو لا تعارض بعضها مع بعض من موافقة ما دل منها على اعتبار الدينار على تقدير تسليم دلالته لراي جماعة من العامة رأيهم إلى ألان مشتهرة كالثوري و أصحاب الرأي و أبي حنيفة و ثانيا بقصورها عن المقاومة لما مضى من الادلة جدا من حيث الاعتضاد بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا بل إجماع في الحقيقة لندرة المخالف و شذوذه مع معلومية نسبه و الاجماعات المحكية و الا و فقية بما دل على درء الحدود بالشبهة لحصولها باعتبار اختلاف الفتوى و الرواية في اعتبار الربع أو الخمس و عدم القطع بالاخير أوفق با لاحتياط بلا شبهة لكن هذا المعاضد يدفع القول بالخمس دون كمال الدينار بل ينعكس فيه لكنه في غاية من الضعف قليل الدليل بل عديمه لان غاية ما دل عليه الصحيحة ثبوت القطع به لا نفيه فيما دونه فتأمل و مع ذلك تواترت النصوص في رده و ان اختلفت في تعيين الربع أو الخمس كما في النصوص المتقدمة أو الثلث كما في صريح ثق و ظ اخر و الدرهمين كما في النص الاتي اليه الاشارة و بالجملة لا ريب في صحة القول الاول و ضعف ما قابله و النصوص الدالة عليه و يمكن حملها على التقية مما ذكره شيخ الطائفة قال بعد حمل ما دل منها على الخمس عليها لموافقتها لمذاهب كثير منهم و يظهر ذلك ايضا من كل من ادعى إجماعنا على الربع و يحكى في ضة قول بالقطع في درهمين كما في بعض النصوص و هو يوافق القول بالخمس بناء على البناء المتقدم و اعلم انه لا فرق فيه بين عين الذهب و غيره فلو بلغ العين ربع دينار وزنا مضروب و لم يبلغ قيمته المضروب فلا قطع لان الدينار حقيقة في المسكوك منه فيحمل عليه إطلاقه الوارد في النصوص خلافا للخلاف وط فقوى عدم اشتراط السكة و هو شاذ و لو انعكس بان كان سدس دينار مصوغا قيمته ربع دينار مسكوكا قطع على الاقوى و كذا لا فرق بين علمه بقيمته أو شخصه و عدمه لو ظن المسروق فلسا فظهر دينارا أو سرق ثوبا قيمته اقل من النصاب فظهر مشتملا على ما يبلغه و لو معه قطع على الاقوى لتحقق الشرط و لا يقدح عدم القصد اليه لتحققه في السرقة اجمالا مع عدم دليل على اعتبار قصد النصاب في القطع بسرقته أصلا قيل و لشهادة الحال بانه لو علمه لقصده و في اطلاقها نظر لا يخفى و لا بد فيه ايضا من كونه محرزا إجماعا منا فتوى و نصا الا نادرا و حيث لا تحديد له شرعا صريحا وجب الرجوع فيه إلى العرف اتفاقا و ضابطه ما كان ممنوعا بقفل من حديد و نحوه أو غلق من خشب و ما في معناه أو دفن في العمر أو كان مراعى بالنظر على اختلاف في الاخير فقيل بكونه حرزا كما في عد و التنقيح و عن ف وط لقضاء العادة بإحراز كثير من الاموال بذلك و قيل بالعدم كما هو ظ الماتن ويع و ئر و عن سم و له و ظ عة و لف و ير ود و التلخيص و التبصرة للشبهة في كونه حرزا و كون الاخذ معه سرقة أو اختلاسا و للقوي بالسكوني و صاحبه لا يقطع الا من نقب نقبا أو كسر قفلا قيل و يمكن ان يقال لا يتحقق الحرز بالمراعات الا مع النظر اليه و مع ذلك