و شذوذ ما دل عليه من القطع بالدرهمين مع عدم وضوح شاهد على الجمع مراعات القاعدة و تخصيصها بها بعد ما عرفت من اعتبارها مستنكر كما خصص بمثلها قاعدة حرمة التصرف في الثمرة للغير بالاكل و لو بشرائطه المقررة و لا بعد في كون ما نحن فيه من ذلك القبيل الا ان يتأمل في دلالة النصوص بعدم صراحتها في عدم القطع في محل النزاع بقوة احتمال اختصاصها بصورة عدم الاحراز كما هو الغالب و اليه اشار شيخنا في ضة و به استحسن التقييد و كذا لا يقطع في سرقة ماكول عام سنة اي مجاعة سواء كان ماكولا بالفعل أو بالقوة بلا خلاف ظ و محكي في بعض العبائر و نسب إلى روايات الاصحاب في الغنية و ئرومنها القوي لا يقطع في عام سنة يعني مجاعة و نحوه آخر و إطلاقهما و ان شمل سرقة الماكول و غيره الا انه مقيد بالاول بالاتفاق على الظ و ظ الخبر لا يقطع السارق في سنة المجاعة في شيء مما يؤكل مثل الخبز و اللحم و أشباه ذلك و أظهر منه اخر مروى في يه لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة يعني في الماكول دون غيره فتأمل و لا فرق في ظ إطلاق النص بالفتوى بين كون السارق غنيا محتاج إلى الماكول أو فقيرا محتاجا اليه و به صرح شيخنا في لك و يحتمل الاختصاص بالثاني باحتمال اختصاص الاطلاق به بحكم التبادر و لكن درء الحد بالشهبة يقتضي المصير إلى الاول و يقطع من سرق مملوكا بلا خلاف منا إذا كان صغيرا بل ظ بعض العبارات الاجماع عليه منا لانه مال فيلحقه حكمه و شروطه من كونه محرزا و بلوغ قيمته النصاب و لو كان كبيرا مميزا فلا قطع بسرقته لانه متحفظ بنفسه الا ان يكون نائما أو ما في حكمه أو لا يعرف سيده عن غيره كذا ذكره جماعة بل لم اجد فيه خلافا الا من إطلاق العبارة و لو كان المسروق حرا فباعه السارق قطع وفاقا للنهاية و جماعة بل ادعى في قيح عليه الشهرة و النصوص به مستفيضة منها القوي ان أمير المؤمنين ( ع ) اتى برجل قد باع حرا فقطع يده و منها عن الرجل يبيع الرجل و هما حران فيبيع هذا هذا و هذا هذا و يفر ان من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما و يفر ان بأموال الناس قال يقطع أيديهما لانهما سارقا أنفسهما و أموال الناس و منها عن رجل باع إمرأته قال على الرجل ان يقطع يده و منها عن رجل سرق حرة فباعها فقال عليه أربعة حدود اما أولها فسارق يقطع يده الخبر خلافا للخلاف فلا قطع عليه قال للاجماع على انه لا قطع الا فيما قيمته ربع دينار فصاعدا و الحر لا قيمة له و قال مالك عليه القطع و قد روى ذلك اصحابنا و يضعف بان قطعه انما هو لفساده لا حدا بسرقته نعم ربما يشكل بان اللازم عليه تخيير الحاكم بين قتله و قطع يده و رجله من خلاف إلى ذلك من احكامه لا تعين القطع بخصوصه الا ان يدعى خصوصيته فيما نحن فيه خارجة عن قاعدة حد المفسد تبعا للنصوص المزبورة فتأمل و وجه الحكم في لف بان وجوب القطع في سرقة المال انما جاء لحراسته و حراسة النفس أولى فوجوب القطع فيه أولى و يضعف بان الحكم معلق على مال خاص يسرق على وجه خاص و مثله لا يتم في الحر مطلق خيانة المال مقصور في هذا الباب كما يظهر من الشرايط و حمل النفس عليه مط لا يتم و بشرائطه لا ينتظم مع ان إلحاق النفس بالمال يقتضي القطع بسرقته على الاطلاق و لو تجرد عن بيع و لم يقولوا به و ربما يشكل ما في العبارة من التعليل بوجه اخر و هو ان العمدة في إثبات القطع هنا هو النصوص و قد علله جملة منها بكونه سارقا الظ في انه للسرقة لا فالاعتذار بها أولى الا ان يرد بقصور أسانيدها و عدم وضوح جابرها عدا الشهرة المحكية و في حصوله بها نوع مناقشة سيما مع رجوع الشيخ الذي هو اصلها عما في النهاية و لكن عليه لا يتوجه الحكم بالقطع بالتعليل في العبارة لما يرد عليه مما عرفته و دفعه بما قدمناه من احتمال الخصوصية الخارجة بالنصوص بعد فرض ضعفها ممكن و لذا ان ظ جماعة التردد في المسألة كالماتن في يع و الفاضل المقداد في التنقيح و الشهيدين في لك و اللمعتين و به يتجه ما في ف من عدم القطع لحصول الشبهة الدارئة و إطلاق العبارة و النصوص المتقدمة بل ظ جملة منها عدم الفرق في المسروق بين الصغير و الكبير كما عن النهاية و جماعة و لكنه قيده في ط وف و كثير بل الاكثر كما في لك بالاول نظر إلى ان الكبير متحفظ بنفسه فلا يتحقق سرقته و هذا التعليل متوجه على تقدير الاستناد في قطع سارق الحر إلى كونه سارقا و هو ينافي ما مضى من التعليل بانه لفساده لا حدا و اما عليه فلا فرق بين الصغير و الكبير لوجوده في سرقتهما فتأمل جدا و يقطع سارق الكفن من الحرز و منه القبر بالنسبة اليه خاصة إجماعا على ما يستفاد من الديلمي و صرح به في الايضاح و الكنز و التنقيح و لا ينافيه ما في المقنع و الفقيه من عدم القطع على النباش الا ان يؤخذ و قد نبش مرارا لاحتماله كمستنده الاتي الاختصاص بما إذا كان نباشا لم يسرق الكفن لا مط مع ان معلوم النسب فلا يقدح خروجه في انعقاد الاجماع على خلافه جدا و الاصل في القطع بسرقته بعد الاجماع المحكي في ئر و الغنية النصوص المستفيضة ففى الصحيح يقطع الطرار و النباش و لا يقطع المختلس و في آخر ان عليا ( ع ) قطع نباشا و في ثالث حد النباش حد السارق و في الخبر يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الاحياء و في آخر ان عليا ( ع ) قطع نباش القبر فقيل لا ا تقطع في الموتى قال انا نقطع لامواتنا كما نقطع لاحيائنا و في ثالث ان حرمة الميت كحرمة الحي حده ان يقطع يده لنبشه و سلبه الثياب الخبر و في رابع يقطع النباش و قال هو سارق و هتاك الموتى و القطع على النباش في جملة منها و ان كان مطلقا يشمل ما لو لم يكن للكفن سارقا الا انه مقيد بالاجماع على انه لا يقطع بمجرد النبش أولا كما هو ظ اطلاقها مع ان من تتبع أكثر النصوص بعد ضم بعضها إلى بعض يظهر ان المراد من النباش حيث يطلق هو سارق الكفن و يشترط في القطع به بلوغه النصاب مط وفاقا لاكثر الاصحاب على الظ المصرح به في كلام بعض للاصل و عموم ما دل على اعتباره في القطع بمطلق السرقة و خصوص تشبيه النباش بالسارق في جملة من النصوص المتقدمة و فيها الصحيح و غيره الظ في مساواتهما في الشرايط بل ظ بعضها التعليل بكونه سارقا و قيل لا يشترط مط كما عن الشيخ وضي و الحلي في آخر كلامه و اختاره الفاضل في د لاطلاق الاخبار بقطع النباش و سارق الكفن على