الاطلاق و فيه منع ثبوته في جميعها لما مضى من ظهور جملة منها من الاشتراط و بها يقيد باقيها مع احتمال اختصاصها بحكم التبادر بسارق الكفن الذي يبلغ قيمته النصاب كما هو الغالب ايضا و ربما قيل بالتفصيل بين المرة الاوى فالأَول و الثانية و الثالثة فالثاني و عليه الحلى في أول كلامه مستندا في الاول إلى ما قدمناه من عموم الادلة و خصوص النصوص المشبهة و في الثاني إلى انه مفسد فيقطع للافساد و فيه ما مضى سابقا مع انه شاذ و هو قد رجع عنه و ما وقفت على من استدل للقول الثاني بما اشار اليه الماتن بقوله لانه اي قطعه ليس حدا للسرقة بل لحسم الجراة و فيه زيادة على ما عرفته من ورود الاشكال المتقدم عليه مخالفة لظ النصوص المتقدمة المشبهة للنباش بالسارق الظاهرة من جهة التشبيه في كون السبب في الحد هو السرقة من اعتبار خصوصية للنبش واخذ الكفن في حده و لو نبش و لم يأخذ الكفن عزر بما يراه الحاكم لفعله المحرم فيعزر كما مر و للقريب من الصحيح عن النباش قال إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع و يعزر و نحوه المرسل كالموثق في النباش إذا اخذ أول مرة عزر فان عاد قطع و إطلاقهما بعدم قطع النباش الا مع اعتياده النبش ظ فيما قدمناه عن الصدوق في الكتابين و نحوهما في ذلك القريب من الصحيح الاخر عن رجل اخذ و هو ينبش قال لا ارى عليه قطعا الا ان يؤخذ و قد نبش مرارا فاقطعه و قد حملها الاصحاب على مجرد النبش الخالي عن اخذ الكفن جمعا بينها و بين النصوص المتقدمة بحملها على سرقة الكفن كما هو ظاهرها و لا سيما الاخبار المشبهة منها بالسرقة بناء على ما سبق و حمل هذه على ما عرفته و الجمع بينها و ان أمكن بما يوافق قوله الا ان كثرة تلك الاخبار و شهرتها شهرة قريبة من الاجماع المحتمل الظهور المصرح به فيما مر من الكتب ترجح الجمع الاول فالقول به متعين و لو تكرر منه النبش المجرد عن اخذ الكفن قطع بمقتضى هذا المعتبرة و في هذه الصورة لو فات النباش السلطان اي هرب منه فلم يقدر عليه جاز له كما في كلام كثير و لغيره ايضا كما في ظ إطلاق العبارة قتله ردعا لغيره من ان ينال مثل فعله و لم اجد الخلاف فيه الا من الشيخ في كتابي الحديث فلم يفرع القتل على الفوات من السلطان بل على اقامة الحد عليه ثلث مرات و حكى عن الجامع و لم اقف على نص يقتضي شيئا من ذلك نعم في المرسل بغير واحد القريب من الصحيح به و بابن ابي عمير المجمع على تصحيح ما يصح عنه اتى أمير المؤمنين ( ع ) برجل نباش فاخذه ( ع ) بشعره فضرب به الارض ثم امر الناس فوطؤه حتى مات و نحوه مرسل اخر و ليس فيهما تكرار الفعل و لا الفوت من السلطان الا ان يحملا عليهما جمعا و هو حسن للاحتياط في الدم و ظ العبارة عدم وجوب القتل كما هو ظ الاكثر قيل و اوجبه الشيخ و هو احوط مع تكرر النبش مرات خلافها ثلثا و الا فلعل الترك احوط الثالث يثبت الموجب للقطع بالاقرار به مرتين أو بشهادة عدلين بلا خلاف و لا اشكال للعمومات و خصوص ما يأتي من بعض الروايات و لو اقر مرة واحدة اغرم الذي اقر به بلا خلاف و لكن لم يقطع كما قطع به الاصحاب على الظ المصرح به في بعض العباير بل فيه عن ف التصريح بالاجماع و هو الحجة مضافا إلى المعتبرين و لو بالشهرة المروي أحدهما هنا في ف و يب لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فان رجع ضمن السرقة و لم يقطع إذا لم يكن شهود و نحوه الثاني المروي في يب في باب حد الزنا و هو أوضح من الاول سندا اذ ليس فيه الا على بن السندي و قد قيل بحسنه بخلافه لتضمنه على بن حديد الضعيف بالاتفاق و الارسال بعده لكنه لجميل بن دراج المجمع على تصحيح ما يصح عنه خلافا للمحكي عن المقنع فقطع للعموم و إطلاق ما دل على القطع بالسرقة من النصوص و خصوص الصحيح ان اقر الرجل الحر على نفسه واحدة عند الامام قطع و نحوه اخر يأتي ذكره مع ضعف المعارض بما مر و هو حسن لو لا ما مر من الجابر و به يترجح على المقابل فيخص به العموم و كذا الاطلاق يقيد به و الصحيحان يصرفان به عن ظاهرهما باحتمال ان يكون معنى القطع فيهما قطعه عن الاقرار ثانيا كما روى ان سارقا اقر عند مولانا أمير المؤمنين ( ع ) فانتهره فأقر ثانيا فقال أقررت مرتين فقطعه و هو حجة اخرى على المختار و بالجابر المتقدم يجبر ما فيه من الضعف أو الارسال أو يكون متعلق الظرف بالسرقة فيكون مط في عدد الاقرار بل مجملا كما صرح به شيخ الطائفة قيل و يقربه إمكان توهم المخاطب أو بعض الحاضرين في المجلس انه لا قطع ما لم يتكرر السرقة و لكن الانصاف بعد هذين الحملين و لعله لذا لم يجب الشيخ عنهما في الكتابين الا بالحمل على التقية قال لموافقتها لمذهب بعض العامة و ربما يشير اليه الموثق كالصحيح بفضالة عن ابان المجمع على تصحيح ما يصح عنهما عن مولانا الصادق ( ع ) انه قال كنت عند عيسى بن موسى فاتى بسارق و عنده رجل من ال عمر فاقبل ليسئلني فقلت ما تقول في السارق إذا اقر على نفسه انه سرق قال يقطع قلت فما تقولون في الزاني إذا اقر على نفسه اربع مرات قال نرجمه قلت و ما يمنعكم إذا اقر على نفسه مرتين ان تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني و هو ايضا ظ في اعتبار الاقرار مرتين هنا من حيث جعل السارق بمنزلة الزاني بناء على ان الزنا لما كان بين اثنين يشترط فيه الاربعة كما ورد في بعض الاخبار في البينة فيكون لكل منهما اقرار ان ففي السرقة ايضا لا بد من اقرارين و لعل هذا إلزام عليهم بما يعتقدونه من الاستحسانات قيل مع انه موافق للعلة الواقعية هذا مع ظهور الدلالة فيه عليه من وجه اخر و هو ان صدره ظ في قطعهم السارق بالاقرار و لو مرة فقوله ( ع ) في ذيله و ما يمنعكم إذا اقر إلى آخره ان حمل على ظاهره من عدم قطعهم بالاقرار مرتين نافي ذيله صدره فينبغي ان يحمل على ان المراد ما يمنعكم ان تشترطوا في القطع بالاقرار وقوعه مرتين بمناسبته لاعتبار تعدده اربعا في الزنا هذا و لو سلم خلوصهما عن جميع ذلك فهما شاذان لا عامل بهما حتى الصدوق ره لظهور هما في اشتراط وقوع الاقرار مرة عند الامام في الاكتفاء بها و انه ليس مط و لم يقل به الصدوق ره لاكتفائه بها مط فتأمل جدا نعم في لف احتمل العمل بهما و الفرق بين الاقرار عند الامام فمرة و عند غيره فمرتين بوجه لا يصلح له سندا هذا مع ان الاحتمال ليس بقول و كذا قول المقنع بما مر ليس بمتحقق و ان حكى عنه في لف و غيره فقد قال بعض الافاضل بعد نقل حكايته عنه لم أره فيما