مسائل ثلاث تتلعق بالباب - ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




مسائل ثلاث تتلعق بالباب

شلاء و كذا تقطع و لو كانت اليسار شلاء أو كانتا شلائين وفاقا للاكثر بل المشهور كما قيل بل في الغنية وف عليه إجماع الامامية و هو الحجة مضافا إلى المعومات و خصوص و الصحيح في رجل اشل اليد اليمنى أو اشل الشمال سرق فقال يقطع يده اليمنى على كل حال و في آخر و غيره و ان الاشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة الحديث خلافا لط وضي و ابن حمزة و ضل في لف و شيخنا في لك في قطع اليمنى الشلاء فقيدوه بما إذا لم يخف معه التلف على النفس باخبار أهل العلم بالطب انها متى قطعت بقيت افواه العروق مفتحة و لا يخ عن قوة احتياطا لبقاء النفس مضافا إلى الاصل و عدم معلومية شمول العمومات لمثل محل الفرض لاختصاصها بحكم التبادر باليد الصحيحة أو الشلاء التي لا يخاف بقطعها تلف النفس المحترمة اذ ليس المقصود بالقطع هنا إتلافها و عليه يحمل الصحيحان بتخصيصهما بالشلل المأمون مع قطعه على النفس و كذا الكلام في الاجماعين المنقولين مع وهن ثانيهما برجوع الناقل له عنه في ط و للاسكافي في قطعها مع شلل اليسار فمنع قال بل يخلد الحبس للخبر إذا سرق الرجل و يده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه و لا رجله مع ان المعهود من حكمة الشارع ابقاء احدى يديه و هو شاذ و مستنده مع ضعفه قاصر عن المقاومة لما قابله من الصحيح و الاجماع المنقول المعتضد بالشهرة و العموم و لو لم يكن له يسار قطعت اليمين ايضا وفاقا للمشهور للعمومات و خصوص عموم الصحيح الاول خلافا للاسكافي ايضا فكشلاء اليسار لبعض ما مر فيه مضافا إلى خصوص الصحيح لو ان رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به فقال لا تقطع و لا يترك بغير ساق و أجيب عنه بالحمل على إظهاره التوبة و هو بعيد بلا شبهة الا ان يق لا مندوحة عنه جمعا بين الادلة و إلى هذه الرواية اشار بقوله و في الرواية انه لا يقطع و قال الشيخ في يه و لو لم يكن له يسار قطعت رجله اليسرى و لو لم يكن له رجل يسرى لم يكن عليه أكثر من الحبس و حجته واضحة عدا وجه الحكمة المتقدمة سندا للاسكافي و هو مع ضعفه و عدم مقاومته لادلة المشهور مقتضاه عدم قطع اليسار لا قطع الرجل كما ذكره أو التخليد في الحبس كما عليه الاسكافي فهو اعم منهما و لا دليل على التعيين الا بعض الوجوه القياسية التي لا يصلح لاثبات الاحكام الشرعية مع انه يحتمل على قولها بعدم قطع اليسار ثبوت التعزير كما هو الاصل في ارتكاب كل محرم لم يرد فيه نص بالخصوص و مما ذكرنا يظهر ما في قول الماتن و في الكل اي كل من العمل بالرواية و ما في يه تردد اذ لا وجه له بالاضافة إلى ما في يه كما عرفته بل بالاضافة إلى الرواية ايضا الا ان احتماله با لاضافة إليها اقرب لصحتها و وجود قائل بها و مناسبتها لوجه الحكمة و ان كان جميع ذلك لا يعارض ادلة الاكثر و لو لم يكن له يمين فهل يقطع اليسار ام ينتقل إلى الرجل ثم مع فقدهما هل يحبس ام لا بل يعزر وجوه و أقوال أحوطها الاكتفاء بالتعزير هذا إذا ذهبت يمينه قبل السرقة و لو ذهبت بعدها و قبل القطع بها لم يقطع اليسار قولا واحدا لتعلق القطع بالذاهبة و يسقط الحد بالتوبة قبل قيام البينة على السرقة و لا يسقط بعدها بلا خلاف في الاول على الظاهر المصرح به في بعض العباير بل عليه دعوى الوفاق في لك و هو الحجة مضافا إلى الاولوية لسقوط العقوية الاخروية بها فالدنيوية أولى و للصحيح السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله تعالى ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه و المرسل في رجل سرق أو شرب الخمر وزنا فلم يعلم بذلك منه و لم يؤخذ حتى تاب و صلح فقال إذا صلح و عرف منه امر جميل لم يقم عليه الحد الخبر و على الاظهر الاشهر في الثاني بل قيل لا خلاف فيه ايضا للاصل و النص و إذا قامت البينة فلى للامام ان يعفو خلافا للحليين فاطلقا جواز عفو الامام مع التوبة بعد الرفع و هو مع شذوذه و عدم صراحته واضح المستند عدا ما ربما يتوهم من إطلاق الصحيح السابق و تاليه لكن سياقهما سيما الثاني ظ في التوبة قبل البينة مع ان مقتضاهما تحتم السقوط لا تخير الامام بينه و بين الحد و كذا الجواب عن الاولوية لو استدل بها و هل يتخير الامام معها اي مع التوبة بعد الاقرار في الاقامة للحد و إسقاطه ام يتعين عليه الاول ام الثاني أقوال مضت اليه الاشارة في بحث تحتم القطع مع الرجوع بعد الاقرار و ظهر ثمة ان القول الاول مبني على رواية فيها ضعف سندا و دلالة لعدم ايماء فيها إلى رجوع أو توبة بعد الاقرار و جبره بالتقييد بهما من جهة الاجماع لا يدفع وهنها الحاصل به في مقام التعارض لكنها معتضدة بدعوى الاجماع على مضمونها في الخلاف و الغنية لكنها موهونة بشهرة خلافها بين الاصحاب و ان اختلفوا في ان الاشبه تحتم الحد أو سقوطه و قد عرفت رجحانه و لو من جهة الشبهة الناشئة من الخلاف في المسألة و لا يضمن الحاكم و لا الحداد سراية الحد إلى عضو أو نفس اي حد كان حتى التعزير فلا دية له مط وفاقا للنهاية وف وط و الغنية و ابن حمزة و الحلي و الفاضلين و الشهيدين و بالجملة الاكثر للاصل و آية و ما على المحسنين من سبيل و الصحيح ايما رجل قتله الحد و القصاص فلا دية له خلافا للمفيد و الاستبصار في حد الادمي فيضمن الامام دية المحدود على بيت المال للمباشرة و الرواية من ضربناه حدا من حدود الله تعالى فمات فلا دية له علينا و من ضربناه حدا في شيء من حقوق الناس فان ديته علينا و فيهما نظر سيما في مقابلة ادلة الاكثر نعم في الايضاح دعوى عدم تواتر الرواية و لم تثبت فانها مروية في كتب الحديث ضعيفا من طرق الآحاد و يستفاد منه ان محل الخلاف هو التعزير دون الحد و صرح به في التنقيح و ريما يظهر ايضا من ف وط قال لانه مقدر فلا خطاء فيه بخلاف التعزير فان تقديره مبني على الاجتهاد الذي يجوز فيه الخطأ و قيل هذا يتم مع كون الحاكم الذي يقيم الحدود المعصوم و الا لم يقترق الحال بين الحد و التعزير و المسألة مفروضة فيما هو اعم من ذلك الخامس في ذكر اللواحق و فيه ثلث مسائل الاولى إذا سرق اثنان فصاعدا نصابا واحدا و زائدا مع عدم بلوغ نصيب كل منهما نصابا قال المفيد و تضي و الشيخ في يه و الاتباع اجمع كما في لك انه يقطعان معا و الظ انه مذهب أكثر القدماء بل في الانتصار و الغنية عليه إجماع الامامية و هو الحجة مضافا إلى الرواية المروية في ف قال و روى اصحابنا انها إذا بلغت السرقة نصابا و أخرجوها بأجمعهم وجب عليهم القطع

/ 568