ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




و لو تاب بعد ذلك لم يسقط بلا خلاف كما في نظائره و يدل على الحكمين معا هنا الاية صريحا في الاول و مفهوما في الثاني و نحوها بعض النصوص و أيضا ان توبته قبل القدرة عليه بعيدة عن التهمة بخلافها بعد ذلك فانه متهم بقصد الدفع مضافا فيه إلى استصحاب لزوم الحد و لم يسقط بالتوبة ما يتعلق به من حقوق الناس كالقتل و الجرح و المال في شيء من الحاين بلا خلاف و لا اشكال اذ لا يدخل التوبة فيه بل يتوقف على إسقاط المستحق و يصلب المحارب حيا إلى ان يموت على القول بالتخيير و اختاره الامام لانه احد افراد الحد و قسيم للقتل و هو يقتضي كونه حيا و مقتولا على القول الاخر المفصل لان صلبه على هذا القول على تقدير قتله و أخذه المال و قد تقدم انه يقتل أولا ثم يصلب و لا يجوز ان يترك المصلوب على خشبة أكثر من ثلثة أيام من حين صلبه و لو ملفقة و الاصل فيه بعد الاجماع الظ المصرح به في ف النصوص منها القويان أحدهما النبوي قولا لا تدعوا المصلوب بعد ثلثة أيام حتى ينزل و يدفن و نحوه الثاني المرتضوي فعلا صلب رجلا بالحيرة ثلثة أيام ثم أنزله يوما الرابع وصلى عليه و دفنه و في الصادقي المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلثة أيام و يقتل و يدفن و لا يجوز صلبه أكثر من ثلثة أيام و للعامة قول بتركه حتى يسيل صديدا قيل و الظ ان الليالي معتبرة نعم يدخل الليلتان المتوسطتان تبعا للايام لتوقفها عليهما فلو صلب أول النهار وجب إنزاله عشية الثالث و يحتمل اعتباره ثلثة أيام بلياليها بناء على دخولها في مفهومها و الاحوط الاول بناء على عدم تحتم الصلب ثلثة و حرمته بعدها و ينزل بعد ذلك و يغسل و يحنط على القول بصلبه حيا و كذا على غيره ان لم يؤمر بالاغتسال قبل قتله و ان امر به قبله اي قبل الصلب سقط وجوب غسله كما في نظائره و الفرق بين القولين على ما يفهم من ظ الماتن هنا و في يع و ضل في عد وجوب تقديم الغسل على الثاني و عدمه على الاول و وجهه واضح و لذا سوى بين القولين جماعة و كيفكان يجب ان يكفن و يصلى عليه و يدفن إذا كان مسلما بلا خلاف منا كما في النصوص المتقدمة قيل و للعامة قول بانه لا يغسل و لا يصلى عليه و حيث ينفي المحارب اختيارا أو حتما ينفي بما هو الظ من معناه المصرح به في كلام الاصحاب مدعيا بعضهم الاجماع عليه و أكثر اخبار الباب و هو ان يخرج عن بلده إلى غيره و يكتب إلى كل بلد يأوى اليه بالمنع عن مواكلته و مشاربته و مجالسته و معاملته حتى يتوب فان لم يتب استمر النفي إلى ان يموت و نفيه عن الارض كنابة عن ذلك و فى رواية ان معناه إيداعه الحبس كما عليه بعض العامة و ادعى عليه الاجماع في الغنية لكن على التخيير بينه و بين المعنى المتقدم و في اخرى ان معناه رميه في البحر ليكون عدلا للقتل و الصلب و القطع قيل و ينبغي حملها على ما إذا كان المحارب كافرا او مرتدا عن الدين فيكون الامام مخيرا بين قتله باي نحو من الانحاء الاربعة شاء و اما إذا كان جانيا مسلما مرتد عن الدين فانما يعاقبه الامام على نحو جنايته و يكون معنى النفي ما سبق و فيه نظر و اللص بالسكر واحد اللصوص و هو السارق و بالضم لغة محارب كما في الخبرين اللص محارب لله تعالى و لرسوله صلى الله عليه و آله فاقتله فما دخل عليك فعلى و في ظ ئر إجماعنا عليه لكن قال حكمه حكم المحارب و ظاهره الفرق بينهما و عدم كونه محاربا حقيقة و عليه نبه شيخنا في لك روضة فقال فيها بعد قول المصنف و اللص محارب بمعنى انه بحكم المحارب في انه يجوز دفعه و لو بالقتال و لو لم يندفع الا بالقتل كان دمه هدرا اما لو تمكن الحاكم منه لم يحده حد المحارب مط و انما أطلق عليه اسم المحارب تبعا لاطلاق النصوص نعم لو تظاهر بذلك فهو محارب مط و بذلك قيده المص في س و هو حسن انتهى و هو كك لما ذكره في لك من قصور النصوص سندا عن افادة الحكم مط مع اختصاص النصوص الواردة بحكم المحارب بمن جرد سلاحا أو حمله فيرجع في غيره إلى القواعد المقررة أقول يعضده عدم عمل الاصحاب بما فيها من جواز القتل و ان دمه هدر مط بل قيدوه بما إذا روعي فيه مراتب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر فتدرج في الدفع من الادنى إلى الاعلى و كيفكان يجوز للانسان دفعه عن نفسه مط كذا عن ماله إذا تغلب عليه و غلب على نفسه السلامة بل قالوا يجب في الاول و لو ظن على نفسه التلف لاطلاق النصوص و وجوب حفظ النفس و غايته العطب و هو غاية عمل المفسد فيكون الدفاع ارجح نعم لو أمكن السلامة بالهرب كان احد أسباب الحفظ فيجب عينا ان توقف عليه أو تخييرا ان أمكن به و بغيره و كذا في الثاني مع الاضطرار به و التضرر بفقده ضررا يجب دفعه عقلا قيل أو كان المال لغيره أمانة في يده و ربما وجب الدفع عنه مط من باب النهي عن المنكر و هو حسن مع عدم التعزير بالنفس و الا فلا يجب بل لا يجوز و الفرق بينه و بين النفس حيث يجب الدفع عنه مط دون المال جواز المسامحة فيه بما لا يجوز التسامح به في النفس و للصحيح و غيره لو كنت انا لتركت المال و لم اقاتل قالوا و يجب ان يقتصر في جميع ذلك على الاسهل فان لم يندفع به ارتقى إلى الصعب فان لم يندفع فالى الاصعب و هو حسن اقتصارا على ما تندفع به الضرورة و مع قصور النصوص المرخصة للمقاتلة على الاطلاق كما عرفته عن الصحيحة فلا يخرج بها عن مقتضى القواعد المقررة فلو كفاه التنبيه على تيقظه بتنحنح و نحوه اقتصر عليه ان خاف من الصياح ان يؤخذ فيقتل أو تجرح و لو كفاه الصياح و الاستغاثة في موضع يلحقه المنجد اقتصر عليه فان لم يندفع به خاصمه باليد أو بالعصا فان لم يفد فبالسلاح و لا ضمان على الدافع لو جنى على اللص في هذه المراتب و يذهب دم المدفوع و لو بالقتل هدرا إجماعا ظاهرا و محكيا و النصوص به مستفيضة جدا منها زيادة على ما مضى الحسن ايما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه او قتله فلا شيء عليه و المرسل كالموثق بل كالصحيح على ما قيل إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله فما اصابك فدمه في عنقي و الخبر اللص يدخل في بيتي يريد نفسي و مالي قال اقتل فاشهد الله و من سمع ان دمه في عنقي و في اخر إذا دخل عليك اللص يريد أهلك و مالك فان استطعت ان تبدره و تضربه فابدره و اضربه و في غيره من دخل على مؤمن داره محاربا له فدمه مباح في تلك الحال للمؤمن و هو في عنقي هذا مضافا إلى الاصل مع اختصاص ما دل على الضمان بالجناية بحكم التبادر بها في مفروض المسألة مع وقوعها بامر الشارع

/ 568