فلا تستعقب ضمانا كما في سائر المواضع و كذا لو كابر إمرأة أو جارية على نفسها أو غلاما ليفعل بهما محرما فدفعه كل منهم فادي الدفع إلى تلفه أو دخل دارا فزجروه و لم يخرج فادى الزجر و الدفع إلى تلفه أو فوات بعض اعضائه لم يكن على الدافع ضمان لو راعي في الدفع ما مر و المستند واحد مضافا إلى خصوص النصوص المستفيضة ففي الصحيح في رجل راود إمرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه فقتل قال ليس عليها شيء فما بينها و بين الله عز و جل و ان قدمت إلى امام عادل اهدر دمه و فى المرسل عن الرجل يكون في السفر و معه جارية له فيجئ قوم يريدون اخذ جاريته ا يمنع جاريته من ان تؤخذ و ان خاف على نفسه القتل قال نعم قلت و كذا ان كانت معه إمرأة قال نعم و كك الام و البنت و ابنة العمل و القرابة يمنعهن و ان خاف على نفسه القتل قال نعم قلت و كك المال يريدون اخذه في سفر فيمنعه و ان خاف القتل قال نعم و ما فيه من جواز الدفع مع خوف التلف على النفس محمول على ما إذا لم يبلغ حد الظن و ذلك لما عرفت من انه لو ظن العطب و الهلاك بالدفع سلم المال و لم يجز له الدفع حفظا للنفس مع ضعف هذا المرسل و معارضته بالصحيح و غيره المتقدمة الدالين على جواز ترك الدفاع في المال على الاطلاق و ظ العبارة اختصاص جواز الترك بالمال دون النفس و العرض و انه يجب الدفع فيهما مط و به صرح الاصحاب في النفس و تقدم ما يدل عليه و اما في العرض مع ظن الهلاك فمحل نظر بل الظ جواز الاستسلام ح كما صرح به في ير و غيره لاولوية حفظ النفس من حفظ العرض كما يستفاد من جملة من الاخبار الواردة في درء الحد عن المستكرهة على الزنا معللة بقوله تعالى فمن اضطر باغ و لا عاد فلا اثم عليه و لو قتل الدافع كان كالشهيد في الاجر للنصوص النبوية من قتل دون ماله كما في بعض أو دون عقال كما في اخر فهو شهيد كما فيهما أو بمنزلة الشهيد كما في ثالث و انما يجوز الدفع إذا كان مقبلا فإذا ولي فضربه كان ضامنا لما يجنيه اتفاقا اذ لا يجوز الضرب الا للدفع و لا دفع مع الادبار و لا يقطع المستلب و هو الذي يأخذ المال جهرا و يهرب مع كونه محارب و لا المختلس و هو الذي يأخذ المال خفية من الحرز و لا المحتال على أموال الناس بالتزوير في الشهادة و الرسائل الكاذبة و لا المنبج قيل هو من اعطى احدا البنج حتى خرج من العقل ثم اخذ منه شيئا و لا من سقي غيره مرقدا اي منوما فاخذ منه شيئا إجماعا على الظ المصرح به في بعض العباير للاصل و خروجهم عن نصوص السرقة و المحارب لعدم صدق تعريفهما عليهم كما ظهر من تعريفهما و تعريفهم مضافا إلى النصوص المستفيضة في الاولين منها الصحيح في رجل اختلس ثوبا من السوق فقالوا قد سرق هذا الرجل فقال اني لا اقطع في الذعارة المعلنة و لكني اقطع من يأخذ ثم يخفى و الموثق لا اقطع في الذعارة المعلنة و هي الخلسة و لكن اعزره و نحوهما كثير من الاخبار و يستفاد منها تفسير المختلس بما مر في تفسير المستلب كما في ئر و عن ية وب قيل و لعله أريد به ما يعم المستلب و ما ذكرناه في تفسيره أشهر بين الفقهاء و به صرح في مجمع البحرين و في الخبر ليس على الذي يستلب قطع بل يستفاد منهم ما أخذوا و يعزرون بما يردعهم و يزجرهم لفعلهم المحرم و النصوص منها زيادة على ما مر الخبر اتى ( ع ) برجل اختلس درة من اذن جارية فقال هذه الذعارة المعلنة فضربه و حبسه و في اخر من سرق خلسة اختلسها لم يقطع و لكن يضرب ضربا و اما ما في الصحيح من قطع الكاذب في الرسالة فمحمول اما على ما ذكره الشيخ من كون القطع للافساد لا للسرقة و فيه مناقشة للتعليل بها في اخر الرواية أو على انه قضية في واقعة ثبت القطع فيها بالمصلحة و الا فالرواية شاذة لا عامل بها بالكلية مخالفة للاصول كما عرفته الفصل السابع في بيان حد اتيان البهائم و وطي الاموات و ما يتبعه من الاحكام وحد الاستمناء أعلم انه إذا وطي البالغ العاقل المختار بهيمة ماكولة اللحم اي مقصودة بالاكل عادة كالشاة و البقره و نحوهما مما يسمى في العرف بهيمة دون نحو الطير مما لم يسم بها فيه و ان سمى بها لغة كما عن الزجاج حيث قال هي ذات الروح التي لا تتميز سميت بذلك لذلك و ذلك للاصل و عدم انصراف الاطلاق إلى المستثنى بحكم العرف المرجح على اللغة حيث حصل بينهما معارضة مع انه ذكر جماعة انها لغة ذات الاربع من حيوان البر و البحر و هو الموافق للعرف حرم لحمها و لحم نسلها و لبنهما و لو اشتبهت الموطوئة في قطيع محصور قسم بنصفين و أقرع بينهما بان يكتب رقعتان في كل واحدة اسم نصف منهما ثم يخرج على ما فيه المحرم فإذا خرج النصفين قسم كل ما قرع و هكذا حتى يبقى واحدة فيعمل بها ما يعمل بالمعلومية ابتداء و هو ان يذبح و يحرق و يغرم الواطي قيمتها يوم الوطي ان لم يكن له و لو كان المهم و المقصود منها ظهرها كالبغل و الحمار و الدابة اغرم ثمنها ان لم يكن له أو مط على اختلاف القولين الأَتيين في التصدق به أورده على الواطي و انما ذكره الشرط على مذهبه أخرجت إلى بلده الذي فعل فيه و بيعت وجوبا بلا خلاف في شيء من ذلك على الظ المصرح به في بعض العبائر للمعتبرة المسفيضة ففي الصحيح و غيره ان كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت احرقت بالنار و لم ينتفع بها و ضرب هو خمسة و عشرين سوطا ربع حد الزاني و ان لم يكن البهيمة له قومت واخذ ثمنها منه و دفع إلى صاحبها و ذبحت و أحرقت بالنار و لم ينتفع بها و ضرب خمسة و عشرين سوطا فقلت و ما ذنب البهيمة قال لا ذنب لها و لكن رسول الله صلى الله عليه و آله فعل هذا و امر به لكيلا يجتري الناس بالبهائم و ينقطع النسل و في ثق عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة قال فقال عليه ان يجلد حدا الحد ثم ينفي من بلاده إلى غيرها و ذكروا ان لحم تلك البهيمة محرم و لبنها و في الحسن في الرجل يأتي البهيمة قال يجلد دون الحد و يغرم قيمة البهيمة لصاحبها لانه أفسدها عليه و تذبح و تحرق ان كانت ما يؤكل لحمه و ان كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها و جلد دون الحد و أخرجها من المدينة التي فعل بها إلى بلاد اخرى حيث لا يعرف فيبيعها فيها كيلا يعير بها صاحبها و به يقيد إطلاق ما مر من الصحيح و غيره بحملها على ماكولة اللحم و هذه النصوص و ان كان ليس في شيء منها ما يدل على تحريم النسل صريحا الا انه و تحريم اللبن ايضا مستفاد من النهي عن الانتفاع بها في جملة منها و عمومه يستلزم تحريهما جدا و في الخبر بل الصحيح كما قيل و لا يبعد المروي في يب في أواخر كتاب الصيد و الذبايح عن رجل نظر إلى راع نزى على لشاة قال ان عرفها ذبحها و ان لم يعرفها قسمها