نصفين ابدا حتى يقع السهم بها فتذبح و تحرق و قد نجت سائرها و المذكور فيه قسمها نصفين كما ترى ابدا كما في العبارة و غيرها و أكثر العبارات خالية عنه و في عد و ير قسم قسمين و هو مع الاطلاق اعم من التنصيف الا ان يحمل عليه بقرينة النص الذي هو المستند في هذا الحكم المخالف للاصل المقرر في شبهة المحصور من وجوب اجتناب الجميع و لو من باب المقدمة و للاخبار المخالفة له فيها ايضا لدلالتها على حل الجميع ما لم يعرف الحرام بعينه و يشكل التنصيف لو كان العدد فردا و على النص يجب التنصيف ما أمكن أو المعتبر منه العدد لا القيمة فإذا كان فردا جعلت الزائدة مع احد القسمين و في لزوم الصدقة بثمنها الذي بيعت به على الفقراء و المساكين كما عن المفيد و ابن حمزة ام دفعه إلى الواطي كما عن الشيخ و الحلي قولان و وجه الاول لعدم النص عليه يكون ذلك عقوبة على الجناية فلو اعيد اليه الثمن لم يحصل العقوبة و لتكون الصدقة مكفرة للذنب و فيه نظر لان العقوبة بذلك مستحق بل الظ خلافها لتعليل بيعها في الاخبار في بلد لا يعرف فيه كيلا يعير بها و عقوبة الفاعل حاصلة بالتعزير و تكفير الذنب متوقف على التوبة و هي كافية و وجه الثاني اصالة بقاء الملك على مالكه و البرائة من وجوب الصدقة و الاخبار خالية عن تعيين ما يصنع به و كذا عبارة جماعة من الاصحاب و لذا قال الماتن هنا و في يع و عامة المتأخرين ان الاشبه بأصول المذهب انه يعاد اليه و هذا الاصل في محله ان كان الفاعل هو المالك و ان كان غيره فالظ ان تغريمه القيمة توجب ملكه للبهيمة و الا لبقى الملك بغير مالك أو جمع للمالك بين العوض و المعوض عنه و هو جايز و فى بعض الروايات ثمنها كما عبر به الماتن و كثير و هو عوض المثمن المقتضى لثبوت المعاوضة و الاصل فيها رجوع كل من العوضين إلى صاحب الاخر و لعله السر في تخصيصهم لهذا العبارة و في بعض الروايات قيمتها هو عوض ايضا و بذلك صرح الشهيدان في النكت روضة و عزر الواطي بما يراه الحاكم على التقديرين اي سواء قلنا بالتصدق أو بالرد على الواطي كما هو ظ العبارة أو سواء وطي ماكولة اللحم أو غيرها كما هو مقتضي النصوص و الفتاوي من خلاف بينهما في ثبوت العقوبة على الواطي مط و ان اختلفت في تقديرها بما ذكرناه كما هو ظ أكثرهما بل عليه عامة متأخري اصحابنا و من النصوص عليه زيادة على ما مضى الخبران بل الصحيحان كما قيل في رجل يقع على البهيمة قال ليس عليه حد و لكن يضرب تعزيرا و نحوهما المروي عن قرب الاسناد و فيه لا رجم عليه و لا حدولكن يعاقب عقوبة موجعة أو بسبعة و عشرين سوطاربع حد الزاني كما في الصحيح المتقدم و تاليه أو بتمام حد الزاني كما في الصحيح و غيره أو بالقتل مط كما فيهما و الاقوى ما ذكرناه لشهرة ما دل عليه نصا و فتوى و قصور المقابل له من وجوه شتى مع مخالفة بعضها بعضا و جمع الشيخ بين هذه الاخبار بحمل التعزير على ما إذا كان الفعل دون الايلاج و الحد إذا أولج حد الزاني و هو الرجم أو القتل ان كان محصنا و الحد ان لم يكن محصنا أو بحمل اخبار القتل على ما إذا تكرر منه الفعل ثلاثا مع تخلل التعزير لما روى من قتل اصحاب الكباير مط إذا أقيم عليهم الحد مرتين و فيهما بعد و يمكن حمل ما تضمن منها على حد الزاني على التقية كما ذكره ايضا فقال بعد ذكر الوجه الاول و يمكن على هذا الوجه ان كان مرادا بهذه الاخبار ان تكون خرجت مخرج التقية لان ذلك مذهب العامة لانهم يراعون في كون الانسان زانيا إيلاج فرج في فرج و لا يفرقون بين الانسان و غيره من البهايم و أشار بهذه الاخبار إلى الاخبار الاربعة الاخيرة و يثبت موجب هذا الحكم بشهادة عدلين أو الاقرار و لو مرة وفاقا للمشهور عملا بالعمومات خلافا للحلي و ابن حمزة فاشترطا الاقرار مرتين و يظهر من لف الميل اليه لم نعرف له مستندا الا ان يكون الاستقراء و لا بأس به ان افاد ظنا معتمدا و يحتمل مط لا يراثه الشبهة الدارئة لا اقل منها فتأمل جدا هذا بالنسبة إلى العقوبة و اما بالنسبة إلى باقي الاحكام فالظ ثبوته بالاقرار مرة إذا كانت الدابة لنفسه و الا فلا يثبت بإقراره و ان تكرر سوى ما يتعلق به من التعزير دون التحريم و البيع لانه متعلق بحق الغير فلا يسمع الا ان يصدقه المالك فيثبت باقي الاحكام لزوال المانع من نفوذه ح و لا يثبت بشهادة النساء منفردات و لا منضمات للاصل و الشبهة و العمومات و لو تكرر الوطي مع التعزير ثلاثا قتل في الرابعة أو الثالثة على الخلاف المتقدم اليه الاشارة مرة و وطي المرأة الميتة كوطي الحية في الحد و اعتبار الاحصان و غير ذلك بلا خلاف بل عليه الاجماع في ظ بعض العبارات و هو الحجة مضافا إلى كونه زنا إجماعا كما في الانتصار و ئر فيدخل في الانتصار و ئر فيدخل في عموم ما دل على احكامه و لان حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا كما ورد في النصوص عموما و خصوصا و منه الخبر في رجل نبش إمرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها قال ان حرمة الميت كحرمة الحي فقطع يده لنبشه و سلبه الثياب و يقام عليه الحد في الزنا ان احصن رجم و ان لم يكن احصن جلد مائة و بالجملة لا فرق بين وطيها حية و ميتة و في الحد و غيره و لكن يغلظ في العقوبة هنا زيادة على الحد أن قا ؟ ظاهرا مصرحا له في كلام بعض اصحابنا لان الفعل هنا افحش قطعا و ورد به المرسل كالموثق صريحا في الذي يأتي المرأة و هي ميتة قال وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها و هي حية و لو كانت زوجته أو أمته المحللة له فلا حد عليه و لكن يعزر كما قطع به الاكثر بل لم اجد خلافا فيه لسقوط الحد بالشبهة و بقاء علاقة الزوجية و عليه يحمل إطلاق الخبر عن رجل زنى بميتة قال لاحد عليه و ربما حمل على الانكار و على ما دون الايلاج كالتفخيذ و نحوه و اما ثبوت التعزير فلانتهاكه حرمتها كما قالوا و ظاهرهم الاتفاق على حرمة وطيها بعد الموت و لا يثبت الا بأربعة شهود ذكور عدول وفاقا للمشهور بل لعله لا خلاف فيه بين المتأخرين لانه زنا في الجملة بل افحش كما عرفته فيتناوله عموم ادلة توقف ثبوته على الاربعة لان شهادة الواحد قذف و لا يندفع حده الا بكمال أربعة شهود خلافا للشيخين و ابن حمزة و جماعة فقالوا يثبت بشهادة عدلين لانها شهادة على فعل واحد يوجب حدا واحدا كوطى البهيمة بخلاف الزنا بالحية فانه يوجب حدين فاعتبر فيه الاربعة لانها شهادة على اثنين و استندوا في هذا التعليل إلى رواية إسمعيل بن ابي حنيفة قال قلت لابيعبد الله ( ع ) كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان و الزنا