لا يجوز فيه الا أربعة شهود و القتل اشد من الزنا فقال لان القتل فعل واحد و الزنا فعلان فمن ثم لا يجوز الا أربعة شهود على الرجل شاهدان و على المرأة شاهدان و لعل هذه الرواية مراد الماتن بقوله و في رواية انه يكفي اثنان و لانها شهادة على فعل واحد و الا فلم نقف على رواية خاصة تدل على ذلك صريحا لا ظاهرا سواها و هي قاصرة السند كما ترى و ان اعتبرت برواية البزنطي المجمع على تصحيح ما يصح عنه عن راويها مضعفة التعليل بانتفاضه بالوطي الاكراهي و الزنا بالمجنونة فانهما كك مع اشتراط الاربعة فيهما إجماعا فالمتحقق اعتبار الاربعة من تعليل بل في كثير من النصوص ما ينافي تعليله و ان توقف الزنا على الاربعة و القتل على اثنين مع انه أعظم دليل على بطلان القياس فالقول الاول اقرب إلى الترجيح سيما مع إعتضاده بالشبهة الدارئة للحد و اعلم ان الاقرار هنا تابع للشهادة بلا خلاف فمن اعتبر فيها اربعا اعتبره فيه ايضا و من اكتفى فيه بالاثنين اكتفى بهما في المقامين و من لاط بميت كان كمن لاط بحي سواء في الحد و لكن يعزر هنا زيادة على الحد المقرر له من القتل أو الجلد بلا خلاف لما من في سابقه لانهما من باب واحد بل ثبوت ما فيه هنا أولى كما لا يخفى و من استمنى اي استدعى إخراج المنى بيده أو بشيء من اعضائه أو اعضاء غيره سوى الزوجة و الامة المحللة له عز ربما يراه و الامام الحاكم لفعله المحرم إجماعا و لقوله تعالى و الذينهم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم إلى قوله فمن ابتغي وراء ذلك فاولئك هم العادون فهذا الفعل مما وراء ذلك و به صرح مولانا الصادق ( ع ) حيث سئل عن الخضخضة فقال اثم عظيم و قد نهى الله تعالى عنه في كتابه و فاعله كناكح نفسه و لو علمت بما يفعله ما أكلت معه فقال السائل فبين لي يا ابن رسول الله من كتاب الله تعالى فيه فقال قول الله عز و جل فمن ابتغي وراء ذلك فاولئك هم العادون و هو مما وراء ذلك الخبر رواه في الوسائل عن احمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابيه عنه ( ع ) و في الصحيح عن الخضخضة فقال من الفواحش و في ثق عن الرجل ينكح البهيمة أو يدلك فقال كل ما أنزل له الرجل مائه من هذا و شبهه زنا و المراد بكونه زنا اي في التحريم لا الحد إجماعا فتوى و نصا و في الخبر اتي علي ( ع ) برجل عبث بذكره حتى أنزل فضرب يده بالدرة حتى أحمرت و لا اعلمه الا قال و زوجه من بيت مال المسلمين و قريب منه اخر و فى الصحيح عن الرجل عبث بيديه حتى ينزل قال لا بأس به و لم يبلغ ذلك شيئا و نحوه الخبر عن الدلك قال ناكح نفسه و لا شيء عليه و حملا على نفى الحد لا التعزير جمعا ولي في فعل علي ( ع ) ما مر في الخبرين ما يدل على انه تعزيره مط بل يحتمل الاختصاص بالقضية التي فعله فيها و الفعل ليس عاما و يثبت هذا الفعل بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين بلا خلاف لما مر في نظائره و لو قيل يكفي الاقرار مرة كما عليه الاكثر كان حسنا لعموم الخبر الا ما أخرجه الدليل من اعتبار العدد و هو هنا منفي و قال الحلي يثبت بالاقرار مرتين و ظاهره انه لا يثبت بدونه و لا يخ عن وجه كما مر سيما مع حصول الشبهة بالاختلاف فيدرء بها الحد و فتأمل و الحمد لله كتاب القصاص بالكسر و هو اسم لاستيفاء مثل الجناية من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح واصله اقتفاء الاثر يق قص اثره إذا تبعه فكان المقتص يتبع اثر الجاني فيفعل مثل فعله و هو اما في النفس و اما في الطرف فالكلام في هذا الكتاب يقع في قسمين القسم الاول في القود في النفس و هو بفتح الواو القصاص يق اقدت القائل بالقتيل اي قتلته به و سمى قودا لانهم يقودون الجاني بحبل أو غيره قاله الازهرى موجبه ازهاق البالغ العاقل اي إخراجه النفس المعصومة التي لا يجوز إتلافها المكافئة لنفس المزهق لها في الاسلام و الحرية و غيرهما من الاعتبارات الاتية عمدا قيد في الازهاق اي ازهاقها في حالة العمد و زاد جماعة قيد العدوان محترزين به عن نحو المقتول قصاصا فانه يصدق عليه التعريف و لكن لا عدوان فيه فخرج به و لعله مستنغى عنه لا مكان إخراجه بغير المعصومة فان المعصوم اعم من كونه بالاصل كالحربي و العارض كالقاتل على وجه يوجب القصاص فلا احتياج إلى الزيادة كما فعلوه الا ان يراد بالمعصومة في كلامهم ما لا يباح ازهاقها للكل و بالقيد الزائد إخراج ما يباح قتله بالنسبة إلى شخص دون اخر فان القاتل معصوم بالنسبة إلى ولي القصاص و الاصل في هذه القيود يظهر من القول الاتي في الشروط فلا احتياج إلى ذكره هنا و يتحقق العمد بالقصد إلى القتل بما يقتل و لو نادرا إذا اتفق القتل به كما هنا و في يع و كتب الفاضل و محتمل ئر و صريح الفاضل المقداد في الكنز وح الكاب و عن ابن حمزة و هو ظ الغنية نافيا الخلاف عنه و عليه شيخنا الشهيد الثاني في كتابيه و غيره من المتأخرين و لعله عليه عامتهم بل لم اجد الخلاف فيه و ان نقلوه نعم ظ اللمعة التردد فيه حيث نسب ما في العبارة إلى القيل مشعرا بتمريضه أو مترددا فيه و لعله ينشأ من ان العمد يتحقق بقصد القتل لغة و عرفا من نظر إلى الآلة فيدخل في عموم ادلة العمد مضافا إلى ظاهر المعتبرة المستفيضة منها الصحيح ان العمد كل من اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصى أو بوكزة فهذا كله عمد و الخطاء من اعتمد شيئا فأصاب غيره و قريب منها الصحيح الاخران من عندنا ليقيدون بالوكزة و انما الخطأ ان يريد الشيء فيصيب غيره و المرسل كالصحيح بإبن ابي عمير عن جميل بن دراج قتل العمد كلما عمد به الضرب ففيه القود و انما الخطأ ان يريد الشيء فيصيب غيره و نحوه المرسل الاخر المروي عن تفسير العياشي كلما أريد به ففيه القود و انما الخطأ ان يريد الشيء فيصيب غيره و نحوه الخبر الاخر المروي عنه ايضا إلى ذلك من الاخبار الدالة على القول الاول عموما بل ظهورا في بعضها و من الاحتياط و انه لما لم يكن الاله مما يقتل عادة فمجامعة القصد معها كالقصد بلا ضرب مضافا إلى المعتبرة الاخر المستفيضة منها زيادة على النصوص الدالة على عدم العمد بضرب الرجل بالعصي أو الحجر بضربة واحدة فمات بها قبل ان يتكلم الموثق ادمى الرجل بالشيء الذي لا يقتل مثله قال هذا خطاء إلى ان قال و العمد الذي يضرب بالشيء الذي يقتل بمثله و الصحيح و المرسل الخطأ شبه العمد ان يقتله بالسيف أو بالعصي أو بالحجارة ان دية ذلك تغلظ و هي مائة من الابل مع إمكان الجواب عن النصوص المتقدمة بحمل العمد فيها على ما يشمل شبه العمد لمقابلته بالخطأ المحض و فيه انه معارض بإمكان حمل الاخبار الاخيرة على صورة عدم القصد إلى القتل كما هو الغالب في الضرب بما لا يقتل الا نادرا مع ضعف الشاهد على الحمل الاول بتضمن جملة منها التصريح بالقود في العمد و هو لا يجامع حمله على شبه العمد