ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




أو ما يعمه هذا مع انه لا داعي إلى هذا الحمل سوى الاحتياط الغير اللازم مراعاته بعد قيام الدليل من العمومات و النصوص الصحيحة الظاهرة على خلافه و التعليل بعده في غاية من الضعف سيما في مقابلتها و النصوص المعارضة مع ضعف دلالتها جملة كما عرفته أكثرها ضعيفة السند و المعتبرة منها بحسبه مكافؤة للادلة من وجوه عديدة مع مخالفة الصحيح منها و ما في معناه للاجماع ظاهرا لجعلهما القتل بالسيف من قسم شبه العمد مط و لا قائل به مط و لو لم يقصد القتل به لكونه مما يقتل غالبا و لا خلاف بينهم في ان القتل بمثله عمد مط كما اشار اليه الماتن بقوله او القتل بما يقتل به غالبا فانه عمد و ان لم يقصد القتل بل قصد الفعل خاصة و يفهم من الغنية دعوى الاجماع عليه و يعضده المعتبرة المستفيضة منها الصحيح عن رجل ضرب رجلا بعصى فلم يرفع عنه حتى قتل أ يدفع إلى أوليآء المقتول قال نعم و لكن لا يترك يعبث به و لكن يجاز عليه و بمعناه غيره و فيها الصحيح ايضا و غيره و هي كما ترى عامة لصورتى قصد القتل بذلك الضرب و عدمه من حيث ترك الاستفصال و لا ريب ان مثل الضرب الواقع فيها مما يقتل غالبا و علل مع ذلك بان القصد إلى الفعل ح كالقصد إلى القتل و هو حسن و بموجب ذلك يترجح القول الاول و لو قتل بما لا يقتل غالبا و لم يقصد القتل به بل قصد الفعل خاصة فاتفق قتله به فالأَظهر الاشهر كما هنا و في لك انه خطأ شبيه عمد و عليه عامة من تأخر حتى الشهيد في اللمعة بل عليه الاجماع في الغنية و هو الحجة مضافا إلى الادلة المتقدمة سندا للقول الثاني في المسألة السابقة و منها اخبارها المنجبرة هنا بالشهرة العظيمة و حكاية الاجماع المزبورة مع وضوح الدلالة من جهة الاطلاق و هو ظهورها في صورة عدم القصد إلى القتل بمقتضى ما عرفت من كونها الغالب من افراد اطلاقها و بموجب ذلك يترجح على المعتبرة المقابلة لها في الصورة السابقة الشاملة بإطلاقها أو عمومها لمفروضنا هنا فتقيد أو تخصص بها خلافا للمحكي عن ط فعمد كالسابق اما مط كما حكاه عنه جماعة أو في الاشياء المحددة خاصة كما حكاه عنه بعض الاجلة و مستنده واضح عدا النصوص التي عرفت جوابها مع شذوذها بإطلاقها لو صح النقل الثاني فلا بد من تقييدها اتفاقا على هذا التقدير اما بحملها على صورة القصد إلى القتل ايضا كما عليه الاصحاب أو ما إذا كانت الاله محددة خاصة كما عليه شيخنا و ليس هذا التقييد أولى من سابقه بل هو أولى لما عرفت من الادلة المرجحة لقولنا و مثال الفرض كالضرب بالحصاة الصغار و العود الخفيف و نحوهما في مقتل بغير قصد القتل لانتفاء القصد إلى القتل و انتفاء القتل بمثل ذلك عادة اما الرمي بالحجر الغامز اي الكابس على البدن لثقله و السهم المحدد فانه يوجب القود لو قتل مط و لو لم يقصد القتل به بعد ان قصد به المقتول و كذا لو ألقاه في النار فمات منها او ضربه بعصى مكررا ما لا يحتمله مثله اي مثل المقتول بالنسبة إلى بدنه لصغره أو مرضه و زمانه لشدة الحر أو البرد فمات و ألقاه إلى الحوت فابتلعه أو إلى اسد فافترسه فجميع ذلك عمد يوجب القود لانه كالالة للقتل عادة يوجبه غالبا و ان لم يكن مقصودا و لا خلاف في شيء من ذلك ظاهرا و قد مر من النصوص ما يدل على الحكم في الضرب بالعصي مكررا و نحو الالقاء في النار الطرح في اللجة في الحكم بالقود الا ان يعلم قدرة الملقى على الخلوص منهما لقلتهما أو كونه في طرفهما يمكنه الخروج بأدنى حركة فيترك فلا قود هنا لانه ح قاتل نفسه و لو أمسك واحد شخصا و قتله اخر و نظر إليهما ثالث فالقود على القاتل و يحبس الممسك ابدا حتى يموت و يفقأ عين الناظر كما في القوي المعتضد بالشهرة الظاهرة و المحكية بل عليه الاجماع عن ف و في الغنية و يشعر به عبارة لك و صرح به في ضة و غيره لكن في الحكمين الاولين و بهما وقع التصريح في الصحيحين في رجلين أمسك أحدهما و قتل الاخر قال يقتل القائل و يحبس الاخر حتى يموت غما كما حبسه حتى مات غما و نحوهما الموثق و للنبوي صلى الله عليه و آله يقتل القاتل و يصبر الصابر قيل معناه انه يحبس ابدا و لو أكره حرا على القتل فالقصاص على القاتل المباشر لانه القاتل عمدا ظلما لاستيفاء نفسه فاشبه ما لو قتله في المخمصة ليأكله فيدخل في عمومات الكتاب و السنة بالقود ممن قتل غيره و لا المكره و هو كذا اي و من هذا الباب لو أمره بالقتل فالقصاص على المباشر خاصة و يحبس الامر ابدا حتى يموت في المشهور بل عليه الاجماع في ضة و غيرها هو الحجة مضافا إلى الصحيح في رجل امر رجلا بقتل رجل فقال يقتل الذي قتله و يحبس الامر بقتله في السجن حتى يموت و يستفاد منه عدم تحقق الاكراه في القتل كما عليه اصحابنا و ادعى جمع منهم على إجماعنا و وجهه واضح مصرح به في الصحيح انما جعلت التقية ليحقن بها الدماء فإذا بلغ الدم فلا تقية و نحوه ثق هذا إذا كان المكروه بالغا عاقلا و لو أكره المجنون أو الصبي المميز فالقصاص على مكروههما على الاقوى لان المباشر ح كالالة و لا فرق فيهما بين الحر و العبد لعموم الدليل و لو أكره الصبي المميز فلا قود عليه مط على الاشهر الاقوى كما سيأتي الكلام فيه مفصلا و لا على الامر لعدم المباشرة مع خروج الصبي بالتمييز عن كونه كالالة و لا فرق فيه ايضا بين كونه حرا أو عبدا و ان افترقا بالاضافة إلى الدية عند جماعة حيث جعلوها على العاقلة في الاول و متعلقا بالرقبة في الثاني و لو كان المامور القتل عبده اي عبد الامر ففي القود منه و حبس المولى مخلدا ام العكس قولان اشبههما و أشهرهما بين المتأخرين انه اي العبد كغيره من الاحرار يقاد منه مع بلوغه و عقله و يخلد سيده السجن و من سيده مع جنونه او صباوته و عدم تمييزه و لا يقاد منهما إذا كان صبيامميزا كما مضى لعموم الدليل على هذه الاحكام ان الصحيحة الدالة على سجن الامر و قتل المامور معلوم الشمول لنحو المفروض لاطلاقها الغير المنصرف اليه بناء على تبادر الحر من الرجل الامر و المأمور به فيها مع التصريح به في المامور في نسختها الاخرى المروية في الفقية فان فيها رجل امر رجلا حرا الا ان في العمومات كفاية انشاء الله تعالى لكن لا يستفاد منها حبس الامر مخلفا و لعله لا قائل بالفرق فتدبر و المروي في المعتبرين انه يقتل به السيد الامر و يخلد العبد السجن ففي الموثق كالصحيح في رجل امر عبده ان يقتل رجلا فقتله فقال يقتل السيد به و في القوي هل

/ 568