معنى القسامة في اللغة والشرع - ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




معنى القسامة في اللغة والشرع

قدمناه في التكفيل بعيد الثانية لو قتل رجلا و ادعى انه وجد المقتول مع إمرأته يزني بها قتل به مع اعترافه بقتله صريحا الا ان يقيم البينة بصدق دعواه فلا يقتل ح بلا خلاف في المقامين فتوى و نصا ففي المرتضوى رجل قتل رجلا و ادعى انه راه مع إمرأته فقال ( ع ) القود الا ان يأتي ببينته مضافا في الاول إلى الاصل و عموم البينة على المدعى و خصوص الصحيح و غيره ان اصحاب النبي صلى الله عليه و آله قالوا لسعد بن عبادة لو وجدت على بطن إمرأتك رجلا ما كنت تصنع قال كنت اضربه بالسيف فخرج رسول الله صلى الله عليه و آله فقال ماذا يا سعد قال سعد قالوا لو وجدت على بطن إمرأتك ما كنت تصنع به فقلت اضربه بالسيف فقال يا سعد و كيف بالاربعة الشهود فقال يا رسول الله بعد راى عيني و علم الله تعالى ان قد فعل قال اي و الله بعد ما راى عينك و علم الله تعالى ان قد فعل لان الله عز و جل قد جعل لكل شيء حدا و جعل لمن تعدى ذلك الحد حدا و ظ إطلاقه و ان كان ربما يتوهم منه المنافات للحكم الثاني الا انه محمول على كون اعتبار الشهود لدفع القود عن نفسه في ظ الشرع و ان لم يكن عليه اثم فيما بينه و بين الله تعالى كما ظهر من الرواية السابقة و فتاوى اصحابنا و ان اختلفت في تقييد الحكم بعدم اثم الزوج في قتله الزاني بكونه محصنا كما عن الشيخ و الحلي أو إبقائه على إطلاقه فيشمل غير المحصن كما هو ظ أكثر الفتاوى و عن صريح الماتن في النكت و به صرح غيره كشيخنا في ضة حيث قال في جملة شرحه لقول المص و لو وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما هذا هو المشهور بين الاصحاب لا نعلم فيه مخالفا و هو مروي ايضا و لا فرق في الزوجة بين الدائم و المتمتع بها و لا بين المدخول بها و غيرها و لا بين الحرة و الامة و لا في الزاني بين المحصن و غيره لاطلاق الاذن المتناول لجميع ذلك و نحوه المولى المقدس الاردبيلي ره مدعيا شهرته بل كونه مجمعا عليه الثالثة خطأ الحاكم في القتل و الجرح على بيت المال كما في الموثق و غيره قضى أمير المؤمنين ( ع ) ان ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين و لعله لا خلاف فيه كما يظهر من قيح حيث لم يتكلم في المسألة مع ان دابه التكلم في المسائل الخلافية و قال الخال العلامة المجلسي ره في حواشيه على الاخبار بعد ذكر الرواية و عليه الفتوى سواء كان في مال لا يمكن استرجاعه أو قصاص مع عدم تقصيره و من جنى على احد بعد ان قال حذار لم يضمن عاقلته جنايته كما في الخبر كان صبيان في زمن علي ابن أبي طالب ( ع ) يلعبون بأخطار لهم فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين ( ع ) فأقام الرامي البينة بانه قال حذار فادرء عنه أمير المؤمنين ( ع ) القصاص لم قال قد اغدر من حذر و لم ار من تعرض لهذا الحكم عدا الماتن هنا و في يع و الا فباقي الاصحاب تعرضوا لذكره في كتاب الديات في بحث ضمان النفوس و غيرها و ظاهرهم عدم الخلاف فيه كما صرح به المقدس الاردبيلي ره و يحتمل الاجماع كما يظهر من ابن زهرة و غيره فينجبر بذلك قصور سند الرواية و لكن اشترطوا اسماع الحذار للمجني عليه في وقت يتمكن منها قالوا و لو لم يقل حذار أو قالها في وقت لا يتمكن المرمى من الحذر أو لم يسمع فالدية على العاقلة و لا بأس به لشهادة الاعتبار به و من اعتدى عليه فاعتدى بمثله على المعتدي لم يضمن جنايته و ان تلفت فيها النفس كما في الصحيح من بدء فاعتدى فاعتدى عليه فلا قود له و في اخر عن رجل اتى رجلا و هو راقد فلما صار على ظهره ليقربه فنعجه فقتله لا دية له و لا قود قل رسول الله صلى الله عليه و آله من كابر إمرأة ليفجر بها فقتله فلا دية له و لا قود و يعضده النصوص المتقدمة في محاربة اللص و جواز قتله إذا لم يمكن دفعه بدونه و اما القسامة فهي لغة من القسم بالتحريك و هو اليمين و شرعا الايمان التي تقسم على الاولياء في الدم و قد يسمى الحالفون قسامة على طريق المجاز لا الحقيقة و صورتها ان يوجد قتيل في موضع لا يعرف من قتله و لا يقوم عليه بينة و لا اقرار و يدعى الولي على واحد أو جماعة فيحلف على ما يدعيه و يثبت به دم صاحبه و لا يثبت الا مع اقتران الدعوي باللوث بلا خلاف أجده حتى من نحو الحلي و ظاهرهم الاجماع عليه كما صرح به في الغنية و لكن ناقشهم بعض الاجلة حيث قال بعد نقله جملة الاخبار المتعلقة بالقسامة الدالة على ثبوتها في الشريعة من طرق العامة و الخاصة كالنبوي البينة على المدعى و اليمين على من أنكر الا في القسامة و الصحيح عن القسامة كيف كانت فقال هي حق و هي مكتوبة عندنا و لو لا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شيء و انما القسامة نجاة للناس و الصحيح عن القسامة فقال الحقوق كلها البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه الا في الدم خاصة ما لفظه هذه الاخبار خالية عن اعتبار اللوث لفظا يعني لم يؤخذ للقسامة شرط اللوث نعم في بعضها وجد القتيل في قليب أو قرية و غير ذلك و ليس ذلك بواضح و لا صريح في اشتراطه إلى ان قال فكان لهم على ذلك إجماعا أو نصا ما اطلعت عليه أقول و بالله سبحانه التوفيق لعل الوجه فيما ذكروه من اشتراط اللوث مخالفة القسامة للقاعدة فان إثبات الدعوي بقوله المدعى و يمينه على خلاف الاصل لانه حكم بغير دليل و لقوله صلى الله عليه و آله لو يعطي الناس بأقوالهم لاستباح قوم دماء قوم و أموالهم فيجب الاقتصار فيها على المتيقن من النص و الفتوى و ليس الا ما ذكرنا لورود أكثر النصوص في قضية عبد الله بن سهل المشهورة و فيها اللوث بلا شبهة و هي الاصل في شرعية القسامة و اما باقي النصوص فبين ما مورد الاسؤلة فيها وجدان القتيل في محل التهمة كالقليب و القرية و هي كالاولة و بين مطلقة بالمرة كالروايات المتقدمة و إطلاقها نافع لورودها لبيان حكم اخر هو أصل الشرعية أو نحوه لا ثبوتها مط أو في الجملة و لذا لم يمكن الاستدلال بها على عدم اعتبار الشرايط الاخر و بالجملة فمثل هذا الاطلاق يعد من قبيل المجملات بلا شبهة هذا مع ان عدم اعتبار اللوث يستلزم عدم الفرق بين قتيل يوجد في قرية أو محلة أو نحو ذلك من الامثلة الآتية لللوث و قتيل يوجد في سوق أو فلاة أو





/ 568