إلى ان قال قلت و ان كان قيمة العبد ستمأة و دينه أربعمائة قال كك يباع العبد فياخذ الغرماء أربعمائة و يأخذ الورثة مأتين و لا يكون للعبد شيء قلت فان كان قيمة العبد ستمأة و دينه ثلاثمائة قال فضحك قال و من هنا اتى اصحابك جعلوا الاشياء شيئا واحدا لم يعلموا السنة إذا استوى مال الغرماء أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء و لم يتهم الرجل على وصيته و أجيزت الوصيته على وجهها فالان يوقف هذا العبد فيكون نصفه للغرماء و يكون ثلثه للورثة و يكون له السدس و في الثاني رجل أعتق مملوكه عند موته و عليه دين قال ان كان قيمة العبد مثل الذي عليه و مثله جاز عتقه و الا لم يجز و في الثالث إذا ملك المملوك سدسه ( استسعى صح ) و أجبر و منها الموثق في رجل أعتق مملوكا له و قد حضره الموت و اشهد له بذلك و قيمته ستمأة درهم ( و عليه دين ثلاثمائة درهم صح ) و لم يترك شياء غيره قال بعتق منه سدسه لانه انما له ثلاثمائة و له السدس من الجميع و يستفاد من صريح الاول و ظ ما عدا الاخير مستند الحكم في الثاني و حكى عن الشيخين وضي و مال اليه في الكفاية و لا يخ عن قوة خلافا للفاضل و الشيهد الثاني و نسبه إلى أكثر المتأخرين فكالاول التفاتا إلى الاصول و هو حسن لو قصرت الروايات عن الصحة أو لم يجوز تخصيص العمومات القطعية بالاحاد و لو كانت صحيحة لكنه خلاف التحقيق و الروايات كما ترى صحيحة عديدة ما بين صريحة و ظاهرة و رجحان الاصول بالشهرة فرع ثبوتها و لم اتحققها و لا وقفت على من تصدى لنقلها عداه في لك بل انما حكى الخلاف هنا جماعة عن العلامة خاصة و لم اقف على من تبعه غيره و بعض ممن سبقه فلا مسرح عن الاول القول و لا مندوحة و فيه اي في المقام وجه اخر بنفوذ العتق من الاصل و سقوط الدين من راس للحلي و هو ضعيف لما مر في ضعف ما سبقه مع ابتنائه على خروج منجزات المريض من الاصل و سيأتي الكلام فيه فيما بعد و حيث قد عرفت مخالفة النصوص في المسألة للاصول المقررة يجب الاقتصار فيها على مواردها الظاهرة و هو العتق المنجز لا الوصية مع تأيد تلك الاصول فيها بالصحيح في الرجل يقول ان مت فعبدي حر و على الرجل دين قال ان توفي و عليه دين قد أحاط بثمن العبد بيع العبد و ان لم يكن أحاط بثمن العبد استسعى في قضأ دين مولاه و هو حر إذا وفاه و لعله لذا اقتصر في العبارة على بيان الحكم في الصورة الاولى دون الثانية مع انه بهذا التفصيل صرح في يع و هو قوى الا ان ظ عباير الجماعة القائلين بما في العبارة عمومه للصورتين و يعضده إطلاق الصحيحة الاخيرة من الصحاح المتقدمة مع قوة احتمال حمل قوله فيما عداها أعتقهم عند الموت على المعنى الاعم من الاعتاق المنجز و المعلق إذا يصدق عليه الاعتاق بوجه و ان كان المتبادر إلى الذهن الاول بقرينة إطلاق الوصية على الاعتاق المذكور في أواخر الصحيحة الاولى مرتين و سياقها ظ غاية الظهور في اتحاد حكم المنجز مع الوصية كما هو المشهور بين متأخري الطائفة لكنه يتوقف على جعل هذه القرينة صارفة عن المعنى الحقيقي إلى المجازي الاعم من المنجز و الوصية في و تعيينه اشكال اذ كما يحتمل جعلها صارفة إلى المجاز الاعم كذا يمكن صرفها إلى المجاز الاخص و هو الوصية خاصة و بهذا يظهر خروج تلك الصحيحة في المسألة الاولى عن الحجية لاحتمال ورودها في الوصية خاصة و تصير بذلك نصا في مفروض المسألة و يمكن الذب عنه باتفاق الطائفة قديما و حديثا موافقا و مخالفا على عدم احتمالهم لهذا الاحتمال فيها و ان اختلفوا في فهم الحقيقي منها خاصة كما يفهم من الشهيد الثاني أو الاعم منه و من الوصية كما هو ظ هؤلاء الجماعة و هو الظ بعد ذلك لضعف الاول بلا شبهة و كيفكان يستفاد من الرواية التعدية إلى الوصية فلا يخ عن قوة مع ان ظواهر الصحاح على تقدير اختصاصها بالعتق المنجز تشمل الوصية بالاولوية فان بطلان العتق المنجز على تقدير قصور القيمة عن ضعف الدين مع قوة المنجزة لكونه تصرفا من المالك في ماله و لخلاف في نفوذه من الاصل و عدمه يقتضي بطلانه في الا ضعف و هو الوصية بطريق أولى و اما الصحيحة المعارضة فغايتها الاطلاق المحتمل للتقييد بالروايات السابقة بان تحمل على كون الدين نصف القيمة بناء على ما عرفت من عموم بعضها بل جميعها للحكم في الوصية مع احتماله الحمل على التقية لان الاطلاق مذهب العامة في تلك الازمنة كما يستفاد من سياق الصحيحة الاولى و إلى احتمال هذا الحمل اشار خالى العلامة المجلسي طاب و منه في حاشية المنسوبة اليه على هذه الرواية و لو أوصى لام ولده صح بلا خلاف كما في كره و لك و غيرهما من كتب الجماعة و هو الحجة مضافا إلى النصوص الاتية و هل تعتق من الوصية كما عن الحلي و الفاضل في دوير وعد و نسبه في ب إلى الشهرة بناء على ان الارث مؤخر عنها و عن الدين بنص الاية فلا يحكم لولدها بشيء حتى يحكم لها بالوصية أو من نصيب الولد كما عن يه و في لف و نكت الارشاد و اللمعة بناء على ان التركة منتقل من حين الموت إلى الوارث و ان لم يستقر لهم الا بعد الامرين و ان نفوذ الوصية يتوقف على وصول التركة إلى الوارث و ملك الوارث لا يتوقف على شيء و لما في كتاب العباس من انها تعتق من نصيب ولدها و يعطي لها الوصية و نقلت هذه الرواية في ذيل الصحيحة الاتية قولان مشهوران و على الثاني فان أعتقت من نصيب الولد كان لها الوصية و ظ الماتن هنا و في يع و في هذا البحث التردد و حكى عنه المصير إلى الثاني في نكت النهاية و إلى الاول في بحث الاستيلاد من يع وهنا مذهبان آخران أحدهما للاسكافي و هو التخيير بين الامرين و لا وجه له و الثاني ما نسب في لف و كره و نكت الارشاد إلى الصدوق و حكاه في ب مذهبا و لم يصرح بقائله و هو ما في رواية صحيحة مروية في الكتب الثلاثة عن رجل كانت له ام ولد و له منها غلام فلما حضرته الوفاء أوصي لها بالفي درهم أو بأكثر للورثة ان يسترقوها قال فقال لا بل تعتق من الثلث و لها الوصية و في كتاب العباس إلى آخر ما تقدم و بمعناها صحيح آخر و غيره و ظ المتأخرين الاعراض عنها و لعله لمخالفتها الاصول المتقدمة المتفقة على عتقها من الثلث و ان اختلفت في تعيينه و اختلوا في تأويلها فبين من حملها على صورة عتقها في المرض قبل الموت ثم الوصية لها بعده و بين من حملها على ان المراد من العتق من الثلث العتق من الوصية و تعطي ما فضل منها على تقدير الزيادة قال في قيح بعد نقلهما ليس للفظ الرواية دلالة عليهما الا ان يق انما اضطررنا إلى التأويل لانتقاد الاجماع على عدم العمل بهما لكنهما صحيحتان فاضطررنا إلى حملهما على وجه سايغ و ظاهره كما ترى الاجماع على طرح الرواية وح فلا بد من المصير إلى احد التأويلين و لا ريب في رجحان الثاني لدلالة