جملتها الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه و آله بينهما هو بخيبر اذ فقدت الانصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت الانصار ان فلانا اليهودي قتل صاحبنا فقال رسول الله صلى الله عليه و آله المطالبين أقيموا رجلين عدلين من غيركم اقيده برمته فان لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا اقيده برمته فقالوا يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا و انا لنكره ان نقسم على ما لم نره فوداه رسول الله صلى الله عليه و آله و قال انما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكن إذا راى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه ذلك مخافة القسامة فكف عن قتله و الا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا و لا علمنا قائلا و الا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون و نحوه غيره و هو كما ترى ظاهر فيما ذكرناه مع انها على تقدير تسليم اطلاقها قضية في واقعة لا عموم لها ينفع المتنازع قطعا و نوع ورد معللا لشرعية القسامة بما مر في الصحيحة من العلة و هي صريحة في اختصاصها بالعمد دون الخطاء و ما يشبهه و بالجملة لا ريب في ضعف هذه الادلة و عدم صلوحها للحجية فضلا ان يعترض بها نحو الادلة السابقة مع ما هي عليه من الكثرة و الخلوص عن شايبة الوهن و الريبة فهذا القول ضعيف في الغاية و ان ادعى عليه إجماع المسلمين في ئر و الشهرة في ضة لظهور وهن الاول بمخالفة عظماء الطائفة مع انه لم ينقل موافقا له عدا المفيد خاصة و على تقدير سلامته عن الوهن فهو معارض بإجماع الشيخ و بنحو هذا يجاب عن دعوى الشهرة فانها على تقدير تسليمهما معارضة بنقل الشهرة على الخلاف في عد كما عرفته و بالجملة المذهب هو القول الاول و ان كان الثاني احوط لكن لا مط كما زعموه بل إذا بذل الحالف الزيادة برضا و رغبة و الا فإلزامه بها خلاف الاحتياط ايضا كما عرفته و كيفيتها ان يحلف المدعى و أقاربه أولا فان بلغوا العدد المعتبر و حلف واحد منهم يمينا و الا كررت عليهم بالسوية أو التفريق و التخيير إليهم كما لو زاد عددهم عن العدد المعتبر و لو لم يكن للمدعى قسامة أو امتنعوا كلا أو بعضا لعدم العلم أو اقتراحا حلف المدعى و من يوافقه ان كان و الا كررت عليه الايمان حتى يأتي بالعدد كملا و لو لم يحلف و كان للمنكر من قومه قسامة حلف كل منهم حتى يكملوا العدد و لو لم يكن له قسامة يحلفون كررت عليه الايمان حتى يأتي بتمام العدد و هذا التفصيل كما هو و ان لم يستفد من اخبار القسامة الا انه لا خلاف فيه أجده بل عليه الاجماع في الغنية و بما يتوهم من بعض النصوص حلف المنكر أولا و الا فاولياء الدم كالصحيح في قضية عبد الله بن سهل المتضمن لقوله صلى الله عليه و آله لاولياء الدم يحلف اليهود قالوا كيف يحلف اليهود على اخينا قوم كفار قال فاحلفوا أنتم قالوا كيف نحلف الحديث لكنه محمول على عدم القصد إلى بيان الترتيب و الا فالمعتبرة الواردة في تلك القضيه مستفيضة بعكس الترتيب المذكور في هذه الصحيحة فمنها الصحيح فقال ( ع ) لهم فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل تدفعه إليكم قالوا كيف نقسم على ما لم يز قال فيقسم اليهود قالوا كيف نرضى باليهود الحديث و نحوه اخر و في اخر و الا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا و لا علمنا له قاتلا و الا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون و نحوهما الخبر و في طويل و في آخره فإذا ادعى الرجل على القوم انهم قتلوا كانت اليمين لمدعى الدم قبل المدعى عليهم فعلى المدعى ان يجئ بخمسين يحلفون ان فلانا قتل فلانا فيدفع إليهم الذي ادعى حلف عليه و ان لم يقسموا فان على الذين ادعى عليهم ان يحلف منهم خمسون ما قتلنا الخبر و هو صريح في اعتبار الترتيب و نحوه اخر عن القسامة على من اعلى أهل القاتل أو على أهل المقتول قال على أهل المقتول الحديث و يستفاد من سابقه انه لو كان المدعى عليه أكثر من واحد يكتفى بحلف الجميع العدد من دون اشتراط حلف كل واحد منهم العدد كما عليه الشيخ في ف مدعيا عليه الوفاق خلافا له في ط و لغيره قالوا لان الدعوي واقعة على كل واحد منهم بالدم و من حكمها حلف المنكر العدد و هو الوجه لضعف الخبر مع عدم جابر له في محل البحث مع عدم صراحته لا حتما له الحمل على القوم على واحد منهم لصحة الاضافة لادنى ملابسة و ربما يشير إلى كونه المراد من الرواية قوله ( ع ) في اخرها يحلفون ان فلانا قتل فلانا فيدفع إليهم و هو ظ في ان المدعى عليه واحد و انما اضاف الدعوي إلى القوم لكونه منهم و الاجماع موهون سيما مع مخالفة الناقل بنفسه لكن ظ جملة من الاخبار الواردة في قضية سهل هو الاول لظهورها في دعوى الانصار على اليهود انهم قتلوا صاحبهم و مع ذلك فقد اكتفى ( ع ) منهم بان يحلفوا خمسين ففي الصحيح خرج رجلان من الانصار يصيبان من الثمار فتفرقا فوجد أحدهما ميتا فقال اصحابه لرسول الله صلى الله عليه و آله انما قتل صاحبنا اليهود الحديث و نحوه غيره و لكن في الصحيح فقدت الانصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت الانصار ان فلانا اليهودي قتل صاحبنا و هو صريح في المخالفة لتلك و القضية واحدة و الجمع بينهما يقتضي إرجاع تلك إلى هذه لصراحته دونها لاحتمالها الحمل على نحو ما مر مما يرجع اليه دونه و كيفكان لو حلف المدعى عليه هو أو مع قومه بطلت الدعوي و أخذت الدية من بيت المال لدخوله فيمن جهل قاتله و لئلا يطل دم إمرء مسلم و لخصوص الصحيح إذا لم يقم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم و لم يقسموا بان المتهمين قتلوه حلف المتهمون بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه و لا علمنا له قاتلا ثم يؤدى الدية إلى أوليآء القتيل و لو نكل عن الايمان كلا أو بعضا ألزم الدعوي عمدا كان القتل المدعى عليه أو خطاء و لا يرد ا ليمين على المدعى على الاشهر الاقوى بل عليه عامة متأخري اصحابنا لظ الصحيح الثاني المتقدم من النصوص المتضمنة لحلف المدعى أولا ثم المدعى عليه و نحوه بعض المعتبرة المنجبر قصور سنده بالجهالة بالشهرة و وجود ابن محبوب قبلها و قد حكى على تصحيح ما يصح عنه إجماع العصابة و فيه إذا وجد مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه و لا يعلمون له قاتلا فان أبوا ان يحلفوا أغرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين خلافا لط فقال يرد اليمين على المدعى كما في ساير الدعاوي و ظ عبارته