القول في استيفاء القصاص - ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




القول في استيفاء القصاص

الاجماع عليه و هو شاذ و إجماعه موهون و عليه فهل يرد القسامة ام يكتفي بيمين واحدة وجهان و المحكي عن ظ عبارة ط هو الاول و قيل ان قلنا ان الخمسين يمين واحدة فله الرد و الا فلا و يثبت الحكم في الاعضاء بالقسامة كثبوته بها في النفس بلا خلاف أجده بل عليه إجماعنا في ط على ما حكاه عنه في قيح و هو ايضا في غيره و هو الحجة مضافا إلى النصوص الآتية خلافا لاكثر العامة و هل يعتبر اقتران الدعوي هنا مع التهمة كما في النفس ام لا ظ العبارة و نحوها الاول و هو صريح جماعة و منهم الحلي قيل مدعيا في ظ كلامه الاجماع عليه و هو الحجة مضافا إلى بعض ما قدمنا في اعتباره في أصل القسامة خلافا للمحكي عن ط فاختار الثاني و حجته واضحة سيما في مقابلة تلك الادلة فيما كانت ديته دية النفس كالانف و اللسان و نحوهما فالأَشهر كما هنا و في غيره ان عدد القسامة ستة رجال و هو خيرة الشيخ و اتباعه و في الغنية الاجماع عليه و هو الحجة مضافا إلى المعتبرة المروية في الكتب الثلاثة و فيها الصحيح و غيره فيما افتى به أمير المؤمنين ( ع ) في الديات و من جملته في القسامة جعل على العمد خمسين رجلا و جعل في النفس على الخطاء خمسة و عشرون رجلا و على ما بلغت دية الجوارح ألف دينار و ستة نفر فما كان دون ذلك فبحسابه من ستة نفر الحديث خلافا للديلمي و الحلي فساويا بين النفس و الاعضاء في اعتبار الخمسين أو خمسة و عشرين ان قلنا بها في الخطاء و الا فالخمسين مط و حكاه الثاني عن المفيد ايضا و اختاره أكثر المتأخرين جدا لكن لم يذكروا الخمسة و عشرين في الخطأ بل ذكروا الخمسين مط و في لك و غيره انه مذهب الاكثر بقول مطلق و في غيرهما انه المشهور و حجتهم واضحة عدا مخالفة القسامة للاصل كما تقدم اليه الاشارة فيقتصر فيها خالفه على المتيقن من الفتوى و الرواية و ليس سوى الخمسين لا الستة و هو حسن لو لا ما مر من المعتبرة المتضمنة للصحيح على المختار و الحسن القريب منه على المشهور و كلاهما حجة على الاشهر الاظهر سيما مع التايد بغيره و لو ضعف مع احتمال جبر ضعفه بالشهرة القديمة محكية و حكاية الاجماع المتقدمة مع انها بنفسها حجة مستقلة لان الشهرة المخالفة انما هي من المتأخرين خاصة فلا تؤثر في وهنها لانها سابقة و خروج نحو الديلمي و الحلي و المفيد على تقدير خروجه لا تؤثر الوهن فيها بلا شبهة مع ان عمدة المتأخرين و هو الفاضل قد احتاط بهذا القول في ير مشعرا باختياره الاول و التردد فيه و في الثاني و فى لف و رجع عنه و صرح باختياره الاول و ان نسبه في الايضاح و غيره في غيره إلى الثاني لكنه و هم و إلى المختار ذهب الخال العلامة المجلسي ره و المقدس الاردبيلي ره و عليه يقسم كل منهم اي من الستة رجال يمينا و مع عدمهم أو امتناعهم مط يحلف الولى للدم و من يوافقه ان كان ستة ايمان و قيل خمسون يمينا احتياطا لو لم يكن له قسامة أو امتنع الولى من الحلف و غيره احلف المنكر انشاء مع قومه ستة ايمان و لو لم يكن له قوم أو امتنعوا كلا أو بعضا يحصل به العدد حلف هو اي المنكر الستة ايمان و فيما كانت ديته دون النفس فيحلف بحساب الستة ففي اليد الواحدة ثلثة ايمان و في الاصبع الواحدة يمين واحدة و كذا الجرح ان كان فيه ثلث الدية كانت فيه يمينان و هكذا و كك على القول الثاني لكن يبذل فيه الستة بالخمسين و الثلثة بالخمس و عشرين و الواحدة بالخمس و هكذا و لا دليل لاعتبار نسبة الاقل إلى الاكثر على هذا القول كما ذكره المقدس الاردبيلي ره مضعفا له به عدا عدم الخلاف فيه الظ بلوغه حد الاجماع و حاصله الاجماع على اعتبارها و ان اختلفوا في الاكثر الذي ينسب اليه أ هو ستة ام خمسون و هذا الاجماع لعله يؤيد تلك المعتبرة لانها هي المتكفلة لاعتبار النسبة و استنادهم في اعتبارها إلى دليل غيرها مع عدم ظهوره بعيد في الغاية القول في الاستيفاء اي استيفاء القصاص أعلم ان قتل العمد يوجب القصاص بإلاصلالة و لا يثبت الدية فيه الا صلحا و لا تخيير للولي بينهما على الاشهر الاقوى بل عليه عامة متأخري اصحابنا و في ظ ف وط و صريح ئر و الغنية ان عليه إجماع الامامية و هو الحجة مضافا إلى الايات الكثيرة و السنة المتواترة بإثبات القود و ليس في أكثرها التخيير بينه و بين الدية فإثباته لمخالفته الاصل يحتاج إلى دلالة هي في المقام مفقودة كما ستعرفه مضافا إلى خصوص المعتبرة منها الصحيح من قتل مؤمنا متعمدا قيد به الا ان يرضى أوليآء المقتول ان يقبلوا الدية فان رضوا بالدية و أحب ذلك القاتل فالدية اثنى عشر الفا الحديث خلافا للاسكافي فتخير الولي بين القصاص و العفو و أخد الدية قال و لو شاء الولى اخذ الدية و امتنع القاتل من ذلك و بذل نفسه للقود كان الخيار إلى الولى هو ايضا ظ العماني حيث قال فان عفى الاولياء عن القود لم يقتل و كان عليه الدية لهم جميعا هذا القول شاذ و مستنده واضح عدا ما استدل له من النبويين في أحدهما من قتل له قتيل فهو تخير النظر ين اما ان يفدي و اما ان يقتل و في الثاني من اصيب بدم أو خبل و الخبل الجراح فهو بالخيار بين احدى ثلث اما ان يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو والخاصى و فيه العمد هو القود أو رضى ولي المتقول و ان فيه إسقاط بعض الحق فليس للجاني الامتناع منه كابراء بعض الدين و ان الرضا بالدية ذريعة إلى حفظ نفس الجاني الواجب عليه و في الجميع نظر لقصور الروايات سندا بل و دلالة اذ ليس فيها الا الخيار بين الثلثة في الجملة لا كلية حتى و لو لم يرض الجاني بالدية لكان له الخيار في اخذها و انما غايتها الاطلاق الغير المنصرف إلى هذه الصورة فان الغالب رضى الجاني بالدية مط سيما مع اختيار الولى لها فان النفس غريزة مع احتمالها الحمل على التقية لكونها مذهب الشافعي و أحمد و جماعة من العامة على ما حكاه عنهم بعض الاجلة قال بعد نقل الخلاف عنهم فاوجبوا الدية بالعفو و ان لم يرض الجاني و يضعف الثاني بمنع كون قبول الدية إسقاط حق بل معاوضة صرفة يحتاج إلى مراضات الطرفين كما لو ابرء الدين أو بعضه بعوض من جنسه و الثالث بعد تسليمه لا يفيد ثبوت الخيار للولي و تسلطه على اخذ الدية من الجاني و ان كان بذلك واجبا عليه فان لكل تكليفا و تكليف أحدهما و هو الجاني لا يغير حكم الاخر و هو الولى من حرمة تسلطه على صاحبه و لعله لذا ان الشهيدان

/ 568