ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




في اللمعتين مع اختيارهما المختار ما لا إلى وجوب بذل الدية على الجاني مع قدرته عليه لو طلبها الولي و لم ينسب ثانيهما إلى الاسكافي سوى هذا و لكن عبارته المحكية صريحة فما نسبه الاصحاب اليه حتى هو في لك مما قدمنا اليه الاشارة هذا مع ان هذه الادلة لا تكافؤ شيئا مما قدمناه و سيما الاجماعات المحكية حد الاستفاضة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا بل لعلها إجماع في الحقيقة و لا يقدح فيه خروج القديمين لمعلومية نسبهما المانعة من القدح في الحجية مضافا إلى الاصل و ما بعده من المعتبرة و ان لم يكن في المط صريحة فان محل الدلالة فيها اشتراط رضا الجاني ببذل الدية و هو يحتمل الورود مورد الغالب هو حصول رضاها كما عرفت فلا عبرة بمفهومه كما قرر في محله و مر مرة و يتفرع على المختار انه إذا طلب الولى المال تخير الجاني بين دفعه و تسليم نفسه للقود و انه لو عفى عليه لم يصح عفوه بدون رضا القاتل لان حقه ليس هو المال و عفوه لم يقع مط و انه لو عفى كك سقط القود و لم تلزم الدية لانها ليست واجبة له بالاصالة أو احد افراد الحق المخير حتى يوجب إسقاط أحدهما بقاء الاخر و لا يجوز ان يقضى الحاكم بالقصاص ما لم يتيقن التلف بالجناية فان اشتبه اقتصر على القصاص في الجناية ان أمكن دون النفس فإذا قطع الجاني يد شخص مثلا فمات المجني عليه بعد ذلك و لم يعلم استناد موته إلى الجناية فلا يقتل الجاني الا بعد تيقن حصول الموت بالجناية و مع اشتباه يقتصر على قطع اليد دون القتل و وجهه واضح و المراد باليقين ما يعم اليقين الشرعي الحاصل من نحو الاقرار و الشهادة هذا بالنسبة إلى الحاكم و اما بالنسبة إلى الشهود و ولي الدم إذا أراد قتل الجاني حيث يحوزله فلا بد من العلم الواقعي و للولي الواحد المبادرة بالقصاص بنفسه بعد تيقنه بثبوته من دون توقف على شيء وفاقا لاحد قولي ط و عليه أكثر المتأخرين بل عامتهم لانه كالأَخذ بالشفعة و سائر الحقوق و لعموم فقد جعلنا لوليه سلطانا و نحوه من الادلة الدالة على جواز اقتصاص الولى من الجاني بتعمده الجناية من دون دلالة فيها على توقفه على شيء و لا اشارة و قيل كما عن ف و موضع اخر من ط و عه وب و في انه يتوقف على اذن الحاكم و يحرم بدونه و ان لم يضمن ارشا و لا دية و عليه ضل في عد و لعله الظ من الغنية فان فيها و لا يستفيد الا سلطان الاسلام أو من يأذن له في ذلك و هو ولي من ليس له ولي من أهله إلى ان قال بلا خلاف بين اصحابنا في ذلك كله و ظاهره دعوى الاجماع عليه كالشيخ في ف فان تم فهو الحجة لا ما يقال لهم من انه يحتاج في إثبات القصاص و استيفائه إلى النظر و الاجتهاد لاختلاف الناس في شرايطه و في كيفية الاستيفاء لخطر امر الدماء فان مفاده عدم الجواز مع عدم العلم بثبوت القصاص باحتمال الاختلاف في النظر و الاجتهاد و نحن نقول به لكنه خارج عن محل النزاع اذ هو كما عرفت تيقن الولى بثبوت القصاص و هو متوقف على اذن الحاكم بالاقتصاص لحصوله و بمجرد حكمه به بل و من دونه ايضا لو كان الولى عارفا بثبوت القصاص في واقعته عند مجتهده أو مط حيث يكون ثبوته إجماعيا أو ضروريا و لا ريب ان الاستيذان احوط سيما مع نقل نفي الخلاف الذي مر مع عدم ظهور وهنه من الخارج اذ لم يخالف فيه من القدماء عدا الشيخ في احد قوليه و هو بمجرده لا يوجب القدح فيه سيما مع نفيه هو ايضا عنه الخلاف في ف و شهرة الخلاف انما هو بين المتأخرين هذا مع اشعار جملة من النصوص باعتبار الاذن كالخبر من قتله القصاص بامر الامام فلا دية له في قتل و لا جراحة و قريب منه غيره فتأملل و ظ العبارة عدم الكراهة و لكن حكم بها في يع و نحوه ضل في ير و لا ريب فيها لشبهة الخلاف الموجبة لها لا اقل منها قالا و تتأكد الكراهة في قصاص الطرف قيل لانه بمثابة الحد و هو من فروض الامام و لجواز التخطي مع كون المقصود معه بقاء النفس بخلاف القتل و لان الطرف في معرض السراية و لئلا يحصل مجاحدة و لو كانوا اي الاولياء جماعة لم يجز لاحدهم الاستيفاء بنفسه بل يتوقف على الاجتماع اما بالوكالة لاجنبي أو أحدهم أو بالاذن وفاقا للفاضلين و الشهيدين و غيرهم من المتأخرين و بالجملة المشهور كما في ح يع للصيمري لتساويهم في السلطان و لا شتراك الحق فلا يستوفيه بعضهم و لان القصاص موضوع للتشفي و لا يحصل بفعل بعضهم و قال الشيخ في ط وف لو بادر أحدهم بالاستيفاء جاز له ذلك و ضمن الدية عن حصص الباقين و هو خيرة السيدين مدعيين عليه الاجماع كالشيخ في الكتابين و هو الحجة لا ما يقال لهم أو قالوه من قوله تعالى فقد جعلنا لوليه سلطانا و بناء القصاص على التغليب و انه لو عفى بعضهم على مال أو مط كان للاخر القصاص مع ان القاتل قد احرز نفسه فهنا كك بطريق أولى لامكان المناقشة في الجميع لعدم ظهور الاية في المط و التغليب ليس بحجة بل مسلم فانه يسقط بالشبهة مثل ساير الحدود و جواز استقلال البعض بالاستيفاء و القصاص بعد اخذ الباقي حقه بالعفو و غيره لا يستلزم جوازه بدون اخذهم ذلك فكيف الاولوية فتأمل و هذه الوجوه و ان لم تصلح للحجية لكنها معاضدات قوية للاجماعات المحكية حد الاستفاضة السليمة مع ذلك عما يوجب وهنها سوى الشهرة المتأخرة و هي ليست بموهنة كما عرفته و الشهرة المطلقة المحكية معارضة بدعوى المولى الاردبيلي ره في ح د على هذا القول الاكثرية و بعد التساقط تبقي الاجماعات عن الوهن بها سليمة فاذن هذا القول في غاية القوة سيما مع التايد بما قيل من ان الباقي اما ان يريد قتله أو الدية أو العفو فان أراد القتل فقد حصل و ان أراد الدية فالمباشرة باذل و ان أراد العفو فيعفو فيه ايضا اذ المقصود منه المثوبة من الله سبحانه و هي على التقديرين حاصلة فتأمل و لا ريب ان القول الاول احوط و لا قصاص في النفس الا بالسيف أو ما جرى مجراه من آلة الحديد و يقتصر المستوفي على ضرب العنق حالكونه ممثل بقطع اذن او انف أو نحو ذلك مط و لو كانت الجناية من الجاني بالتحريق للمجني عليه أو التغريق له أو الرضح إلى الرمي عليه بالحجارة و نحوها من كل مثقل على الاشهر الاقوى بل نفي في الغنية عنه الخلاف بين اصحابنا مشعرا بدعوى الاجماع علهى كالفاضل المقداد في التنقيح و شيخنا

/ 568