سوى الدلالة على ثبوت أصل الحلة دون عددها انها مائتان أو مائه مع ان في بعض نسخ يب الخيل بدل الحلل وح لا دلالة فيه على أصل ايضا لكن نسخة الكافي بما نقلناه واحدة و هي ارجح من نسخة يب المزبورة سيما مع ان بعض نسخه ايضا له موافقة و اعلم ان كل حلة ثوبان على ما نص عليه اكثر اهل اللغة و الاصحاب من خلاف بينهم أجده فعن ابي عبيدة الحلل برود اليمن و الحلة ازار و رداء الا يسمى حلة حتى يكون ثوبين و عن ابن الاثير الحلة واحدة الحلل و هي برود اليمن و لا تسمى حلة الا ان تكون ثوبين من جنس واحد و المصباح المنير الحلة بالضم لا يكون الا ثوبين من جنس واحد و العين الحلة ازار و رداء برد أو غيره لا يق لها حلة حتى تكون ثوبين و في الحديث تصديقه و القاموس لا تكون حلة الا من ثوبين أو ثوب له بطانة و يستفاد منهم ان التعدد له مدخلية في صدق الحلة و عدمه مع الوحدة و عليه فيكون القيد في العبارة توضيحا لا تقييدا و كك التقييد بكونهما من برود اليمن على ما يستفاد من الاولين و في ئر زاد بعد اليمن و نجران و لم اقف على دليله نعم ما مر عن العين ربما يعضده فتدبر ثم ان المعتبر من الثياب ما يصدق عليه اسم الثوب عرفا لا مجرد ما يستر العورة خاصة كما ربما يقال لفساده قطعا أو ألف دينار اي مثقال ذهب خالص كما في صريح الخبر دية المسلم عشرة ألف من الفضة أو ألف مثقال من الذهب أو ألف من الشاة اعلى اسنانها أثلاث و من الابل مائة اعلى اسنانها و من البقر مائتين و في باقى النصوص المعتبرة ألف دينار أو ألف شاة و هي ما يطلق عليه اسمها و لو كان أنثى و اما المعتبرة المتقدمة الدالة على ان مكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم فقد عرفت جوابه مع دعوى الاجماع على خلافها في الغنية و عدم قائل بها هنا على ما أجده الا ما ربما يتوهم من الشيخ في الكتابين حيث حملها على وجهين أحدهما ان الابل يلزم أهل الابل فمن امتنع من بذلها ألزمه الولى قيمتها و قد كانت قيمة كل جمل عشرين من فحولة الغنم كما في الصحيح و من الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة و ثانيهما اختصاص ذلك بالعبد إذا قتل حرا كما في الخبر المتضمن للسؤال عن قتله له قال مائة من الابل المسان فان لم يكن ابل فمكان كل جمل عشرون و فحولة الغنم و لكن الظ ان ذلك منه ليس قولا بل انما ذكره جمعا أو عشرة ألف درهم كما مر في الجملة من المعتبرة و يأتي في جملة اخرى اليه الاشارة و اما ما في الصحيح و غيره من انه اثنى عشر الفا فمع شذوذه و عدم ظهور قائل به و دعوى الاجماع في الغنية على خلافه محمول على التقية كما ذكره الشيخ قال لان ذلك مذهب العامة و احتمل ايضا حملهما على ما ذكره الحسين بن سعيد و أحمد بن محمد بن عيسى معا انه روى اصحابنا ان ذلك من وزن ستة قال و إذا كان كك فهو يرجع إلى عشرة ألف درهم و اعلم ان هذه الخصال الستة و ان لم يشتمل على تمامها رواية فيما أجده الا انها مستفادة من الجمع بين روايات المسألة بعد ضم بعضها إلى بعض من تضمن جملة منها خمسة ما عدا الحلة كالصحيحة المتضمنة لنقل ابن ابي ليلي و كذا الصحيحة التي بعدها على نسخة الخيل بدل الحلل و الا فهي شاملة للستة و ان قصرت عن افادة بيان العدد و في الحلة و نحوهما الرواية المتقدمة في الدينار بحمل الواو في جملة من اعدادها على أو بقرينة الاجماع و الروايات الاخر فان اخبارهم ( ع ) بعضها يكشف عن بعض فما يق من عدم وضوح دلالة الاخبار على تمام هذه الخصال لا وجه له هذا و قد ادعى في الغنية الاجماع عليها بعد ما ذكرها بعين ما هنا مخيرا بينهما و نفى عنه الخلاف بعض اصحابنا ايضا فلا اشكال فيها بحمد الله تعالى و انما الاشكال في انها هل على التخيير كما هو ظ العبارة و عامة المتأخرين ام على التنويع بمعنى انه يجب كل صنف منها على أهله كما عن الشيخين و غيرهما من القدماء و للاول بعد الاصل ظاهرا و المفيدة للتخيير و جملة من النصوص مع ظهور دعوى الاجماع عليه في عباير كثير كالحلي و غيره و للثاني الاحتياط و ظواهر كثير من النصوص المتقدمة جملة منها المتضمنة لان الابل على أهلها و البقر على أهلها و هكذا و حمل هذه على إرادة التسهيل على القاتل لئلا يكلف تحصيل غيره فتنطبق على اخبار التخيير و ان أمكن الا انه يمكن الجمع بالعكس بحمل أو على التنويع فتنطبق على اخباره و لعل الترجيح مع الاول لظواهر الاجماعات المحكية مضافا إلى الشهرة العظيمة المتأخرة التي كادت تكون إجماعا بل لعلها إجماع في الحقيقة و تظهر الثمرة فيما لو بذل رب كل صنف غيره بدون رضاء ولي المقتول فيجوز على المشهور و لا على غيره و تستادي هذه الدية في سنة واحدة لا يجوز تأخيرها عنها بغير رضا المستحق و لا يجب عليه المبادرة إلى أدائها قبل تمام السنة بلا خلاف بيننا أجده الا من ظ ف فجعلها حالة و على خلافه في ظ عباير جماعة و صريح الغنية و ئر إجماع الامامية و هو الحجة مضافا إلى الصحيحة الصريحة قال كان علي ( ع ) يقول تستادي دية الخطأ في ثلث سنين و تستأدي دية العمد في سنة و هي من مال الجاني لا بيت المال و لا العاقلة بلا خلاف أجده و به صرح جماعه و منهم السيد بن زهرة في الغنية و هو الحجة مضافا إلى ان تعلق الدية بغير الجاني خلاف الاصل فيتقصر فيه على الخطأ لانه مورد الفتوى و النص و لصريح الخبرين و لا تضمن العاقلة عمدا و لا اقرارا و لا صلحا و في المضمر فان لم يكن له مال يؤدي ديته يسئل المسلمين حتى يؤدوا عنه ديته إلى أهله و لا تثبت الا بالتراضي بها عن القود حيث يتعين على الاصح كما مر و اما على غيره فلا يحتاج اليه و كذا حيث لا يتعين القود كقتل الوالد للولد أو تعين و لكن فات بمبادرة احد الاولياء اليه أو موت القاتل أو كان القاتل عاقلا و المتقول مجنونا أو نحو ذلك و اعلم ان الخطاء و شبيه العمد يشاركان العمد في هذه الخصال ستة كما سيأتي اليه الاشارة و انما يفترقان عنه في اسنان الابل خاصة فانها فيه ما مر و فيهما دونه سنا و يفترقان أحدهما عن الاخر بان اسنانها في الخطاء دون اسنانها في شبيهه و لكن في تعيين الاسنان في كل منهما خلاف نصا و فتوى ففي دية شبيه العمد منها روايتان احديهما الصحيح قال أمير المؤمنين ( ع ) في الخطأ شبيه العمد انه يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر ان دية ذلك تغلظ هى مائة من الابل منها أربعون خلفه بين ثنية إلى باذل عامها و ثلثون حقة و ثلث و ثلثون بنت لبون و عمل بها الصدوق و الاسكافي على ما حكى و اختاره ضل في لف و ير و شيخنا في لك روضة و جمع من المتأخرين و لا بأس به لصحة السند مع السلامة عما يصلح للمعاوضة من النص و ثانيتهما الخبر دية المغلضة التي تشبه العمد افضل من دية