ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




و النقلية فلا يصار اليه الا في المجمع عليه و المتيقن أقول و فيما ذكره اخيرا نظر واضح لا يحتاج وجهه إلى بيان و ان استسلفه و اعتمد عليه في مقام هذا و يؤيد المختار في ضمان المتاع على الاطلاق الخبر انه اتى بحمال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمنها إياه و كان ( ع ) يقول كل عامل مشترك إذا افسد فهو ضامن فسئلته من المشترك فقال الذي يعمل لي و لك و لذا و نحوه اخر منجبر ضعف سندهما بالعمل و اما الصحيح في الحمال يكسر الذي حمل أو يهريقه قال ان كان مأمونا فليس عليه شيء و ان كان مأمون فهو ضامن فشاذ معلوم العامل و التفصيل بالتفريط و عدمه مذكور فيه و حمل التفصيل فيه عليه ليس بأولى من حمله على ما إذا ادعى كسر الحمل من دون علم صاحبه به و يكون المراد ح انه يستحب ان لا يكلفه البينة إذا كان مأمونا و الا فهو ضامن و يكون ح سبيله كسبيل كثير من الاخبار الدالة عليه هذا التفصيل هذا و عن تضي دعوى الاجماع على ضمان الاجير ما يتلف في يده و لو بغير سببه و تمام الكلام في هذه المسألة يطلب من كتاب الاجارة و في رواية النوفلي عن السكوني ان عليا ( ع ) ضمن ختانا قطع حشفة غلام و هي و ان قصر سندها بهما الا انها مناسبة للمذهب و ان حملت على صورة التفريط لما مر في ضمان الطبيب دية ما يجنيه في ماله و لو وقع إنسان من علو على اخر فقتله أو جرحه فان قصد الوقوع عليه و كان مما يقتل غالبا أو نادرا لكن مع قصده القتل ايضا قتل به لانه عمد يوجب القود و ان لم يقصد القتل مع الندرة بل قصد الوقوع عليه خاصة فاتفق موته فهو شبيه عمد يضمن الدية في ماله و ان قصد الوقوع لكن لا عليه فصادفه فهو خطأ محض ديته على العاقلة و ان دفعه الهواء أو زلق فوقع عليه بغير اختيار منه و لا قصد للوقوع فلا ضمان عليه و لا على عاقلته لعدم استناد القتل إلى فعله بل إلى امر خارجي و ليس هو كالنائم المنقلب على غيره لحصول الجناية فيه بفعله و لو من اختياره بخلاف ما نحن فيه لحصولها بفعل غيره و لو بواسطته هذا مضافا إلى النصوص منها الصحيح في رجل يسقط على الرجل فيقتله فقال لا شيء عليه و الصحيح عن رجل وقع على رجل فقتله فقال ليس عليه شيء و الخبر عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما فقال ليس على الا على شيء و لا على الاسفل شيء قيل و يحتمل ان يكون كمن انقلب على غيره في النوم فقتله في وجوب الدية عليه أو على عاقلته و ان يكون كقتيل الزحام في وجوبها في بيت المال كما في ئر و ير لئلا يطل دم امرئ مسلم و الاحتمال الاول لما عرفت بعيد و الثاني ليس بذلك البعيد و ان نافته ظ النصوص المتقدمة الواردة في مقام الحاجة فلو وجبت الدية على بيت المال لبينه فتأمل مضافا إلى اصالة البرائة هذا كله في الواقع عليه و اما الواقع هو فدمه لو مات هدر على جميع التقادير بلا خلاف لان قتله لم يستند إلى احد يحال عليه الضمان و في ثق في رجل يقع على رجل فيقتله فمات الا على قال لا شيء على الاسفل و لو دفعه دافع و هو إنسان فالضمان اي ضمان المدفوع عليه لو مات أو انجرح على الدافع فيقاد منه ان قصد جنايته بذلك مط و كذا ان لم يقصد جنايته مع كون الدفع مما يجنى غالبا و ان كان مما يجني نادرا فالدية في ماله ان قصد الدفع عليه و الا فخطأ محض ان قصد مطلق الدفع تؤخذ من عاقلته و الحكم بكون الضمان على الدافع دون المدفوع هو الاشهر بين المتأخرين على الظ بل صرح بالشهرة المطلقة شيخنا في ضة و هو خيرة الحلي و المفيد على ما حكى عنه و وجهه واضح لانه هو السبب القوي و المباشر ضعيف بالالجاء أو منتف مضافا إلى إطلاق النصوص النافية للضمان عن الواقع بل عمومها الشامل لمفروض المسألة حيث لم يستفصل فيها عن كون الوقوع منه أو من غيره و هو و ان استلزم عدم ضمان الواقع مط حتى في جملة من الصور المتقدمة المحكوم عليه فيها بضمانه لكنها مخرجة عنه بالاجماع و لا إجماع هنا حتى يخرج به عنه ايضا و قال الشيخ في يه و كتابي الحديث و تبعه مع كما حكى ان دية المقتول على الواقع و يرجع هو بها على الدافع للصحيح في رجل دفع رجلا على رجل فقتله قال الدية على الذي وقع على الرجل لاولياء المقتول و يرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه قال و ان أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع ايضا و لا يخ عن قوة من حيث الصحة و الصراحة لو لا ما قدمناه من الادلة المعتضدة بالشهرة العظيمة فالخروج به عنها في غاية الجراة مع إمكان حمله على ان أوليآء المقتول لم يعلموا دفع الغير له هذا كله في ضمان المدفوع عليه و اما المدفوع فضمانه على الدافع قولا واحدا و به صرح الصحيح المتقدم و لو ركبت جارية على اخرى فنخستها اي المركوبة ثالثة فقمصت المركوبة اي نفرت و رفعت يديها و طرحتها فصرعت الراكبة و دفعت فماتت قال الشيخ في النهاية و اتباعه على ما حكاه جماعة بل ادعى عليه في يع و ير و لك الشهرة ان الدية بين الناخسة و القامصة نصفان و قال المفيد ره في المقنعة عليهما ثلثا الدية و يسقط الثلث بازاء الراكبة لركوبها عبثا و نحوه عن الاصباح و الكافي و في الغنية و فيهما ان الراكبة كانت لا عبة و لو كانت راكبة بأجرة كان كمال ديتها على الناخسة و المنخوسة و مستند الاول رواية ابي جميلة المفضل بن صالح المروية في الفقية و يب عن سعد الاسكافي عن الاصبغ بن نباته قال قضى أمير المؤمنين ( ع ) في جارية ركبت اخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت ان ديتها نصفان على الناخسة و و المنخوسة و في ابي جميلة ضعف مشهور مختلف فيه و لعله لذا خصه الماتن بالتضعيف و الا فباقي الرواة المذكور دون هنا بل و غيره ايضا مشاركون له في القصور و يمكن جبر جميع ذلك كذا مخالفة الرواية لما سيأتي من الاصول بكون القول بها باعتراف الماتن و نحوه ممن مضى هو المشهور فلا قصور و لكن الاعتماد على نقل مثل هذه الشهرة مع عدم وجدان موافق للنهاية صريحا سوى القاضي لعله مم و ما ذكره المفيد حسن عند الماتن هنا و في النكت و ضل في لف لموافقة الاصول فان القتل إذا استند إلى جماعة يكون اثره موزعا عليهم و الراكبة من الجملة و مع ذلك رواه في د مرسلا فقال ان عليا ( ع ) دفع اليه باليمين خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثا و لعبا فجائت جارية اخرى فقرصت الحاملة فقفرت لقرصها فوقعت الراكبة فاندق عنقها فهلكت فقضى ( ع ) على القارصة بثلث الدية و على القامصة بثلثها أسقط الثلث الباقي لركوب

/ 568