الواقعة فبلغ النبي صلى الله عليه و آله فأمضاه و رواه في عه كك ايضا كالحلبي و ابن زهرة و لكنها مرسلة لا تصلح للحجية و افادة الاصول لهذا القول مط ممنوعة و خرج المتأخر و هو الحلي وجها ثالثا فاوجب الدية بأجمعها على الناخسة ان كانت ملجئة للمركوبة إلى الفموص و على القامصة ان لم تكن ملجئة و هو خيرة ضل في د و مستحسنه في ير و محتمل الماتن في يع و قواه فخر الدين و شيخنا في ضة قال اما الاول فلان فعل المكره مستند إلى مكرهه فيكون توسط المكره كالآلة فيتعلق الحكم بالمكره و اما الثاني فلاستناد القتل إلى القامصة وحدها حيث فعلت ذلك مختارة قال و لا يشكل بما أورده المص في الشرح من ان الاكراه على القتل لا يسقط الضمان و ان القمص في الحالة الثانية ربما كان يقتل غالبا فيجب القصاص لان الاكراه الذي لا يسقط الضمان ما كان معه قصد المكره إلى الفعل و بالالجاء يسقط ذلك فيكون كالالة و من ثم وجب القصاص على الدافع دون الواقع حيث يبلغ الالجاء و القمص لا يستلزم الوقوع بحسب ذاته فضلا عن كونه مما يقتل غالبا فيكون من باب الاسباب لا الجنايات نعم لو فرض استلزامه له قطعا و قصدته توجه القصاص الا انه خلاف الظ انتهى و هو قوي متين لو لا مخالفته للروايات المشهورة قطعا بين الاصحاب و ان اختلفت بعضها مع بعض الا انها متفقة في رد هذا الوجه و غيره من الوجوه المخرجة ايضا كالمحكي عن الراوندي من التفصيل بين بلوع الراكبة و اختيارها فما عليه المفيد و صغرها و كرهها فما عليه الشيخ و ما في التنقيح من التفصيل بين ما إذا كان الركوب عبثا فالأَول و لغرض صحيح فالثاني ان كانت القامصة ملجئة و الا فعلى الناخسة فهذه الاوجه ضعيفة سيما الاخيرين لعدم شاهد لهما سوى محاولة الجمع بين الاقوال و الروايات و لا يصح الا بعد شاهد و ليس بواضح و لو صح الجمع من دونه لكان ما عليه الحلبي و ابن زهرة في غاية القوة عملا بروايتهما المفصلة بين كون الركوب عبثا فما في المقنعة و كونه بأجرة فما في النهاية و روايتها و ان كانت مطلقة بتنصيف الدية الا انها محمولة على الصورة الثانية حمل المطلق على المقيد فتأمل هذا مع ان الوجوه المزبورة لا تفيد الحكم في شقوق المسألة كلية و انما غايتها افادته في صورة العلم بحاله الناخسة و المنخوسة و اما صورة الجهل بها فليست لحكمها مفيدة فالمسألة^^^ محل تردد و شبهة و ان كان مختار الحلي في الصورة الاولى لا يخ عن قوة لامكان الذب عن الروايات المشهورة بانها قضية في واقعة فيحتمل اختصاصها بالصورة الثانية و المختار فيها خيرة المفيد و من تبعه للاصول المتقدمة مضافا إلى اصالة البرائة و إذا اشترك في هدم الحايط ثلثة فوقع على أحدهم فمات ضمن الاخران الباقيان الدية على رواية ابي بصير المروية في الكتب الثلاثة بأسانيد متعددة عن على بن ابي حمزة عنه و هو ضعيف بلا شبهة و لاجله تحقق في الرواية ضعف و ان روى عنه في بعض طرقها ابن ابي عمير مع صحة الطريق اليه لعدم بلوغها بذلك درجة الصحة هذا مضافا إلى ما فيها من المخالفة للاصول الاتية و مع ذلك شاذة لا عامل بها صريحا نعم رواها الشيخ في النهاية و الصدوق في الفقية و المقنع و ظاهرهما و ان كان العمل بها الا ان الاول قد رجع عنها في ط كما حكاه عنه الحلى فانحصر العامل بها في الصدوق و هو نادر قطعا و الاشبه وفاقا للحلي و عامة المتأخرين ان يضمن كل واحد ثلثا من دية الميت و يسقط ثلث المساعدة التالف لهما و شركته في تلف نفسه معهما فيسقط ما قابل فعله و الا لزم ان يضمن الشريك في الجناية جناية شريكه و هو باطل قطعا قال تعالى و لا تزر وازرة وزر اخرى و يمكن حمل الرواية عليه لعدم التصريح فيها بان عليهما الدية كملا فان متنها هكذا قضى أمير المؤمنين ( ع ) في حايط اشترك في هدمه ثلثة نفر فوقع على واحد منهم فمات فضمن الباقين ديته لان كل واحد منهما ضامن لصاحبه وديته و ان كان ظاهرا في كمالها الا انه ليس صريحا فيه فيحتمل ما ذكرناه من إرادة ثلثيها و من اللواحق لهذا الباب مسائل اربع الاولى من دعى غيره بالتماسه فاخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع المدعو اليه اي إلى منزله بلا خلاف فيه في الجملة بل عليه الوفاق كك في صة و كلام جماعة و ادعى الاجماع عليه مط ابن زهرة في الغنية و عن الماتن في نكت النهاية و هو الحجة مضافا إلى الخبرين في أحدهما قال رسول الله صلى الله عليه و آله كل من طرق رجلا بالليل فاخرجه من منزله فهو له ضامن الا ان يقيم البينة انه قد رده إلى منزله و في الثاني إذا دعى الرجل اخاه بالليل ف هو ضامن له حتى يرجع إلى بيته و هما و ان ضعفا و خالفا الاصل المجمع عليه على الظ المصرح به في التنقيح من ان الحر الكامل لا يضمن ما لم يثبت الجناية عليه الا انهما منجبران بفتوى الطائفة و الاجماعات المحكية و عليه فلو لم يرجع و لم يعلم خبره بموت و لا حيوة ضمن الداعي ديته في ماله دون عاقلته بلا خلاف كما في التنقيح وح يع للصيمري و لم يذكره هنا احد من الطائفة كما صرح به المقدس الاردبيلي ره و هو كك فان عباير المتقدمين و المتأخرين ممن وقفت على كلامه متفقة الدلالة على ضمان الدية في هذه الصورة إطلاقا في بعض و تصريحا في جملة نعم يستفاد من اللمعة عدم الضمان مط هنا و علله في ضة بأصالة البرائة منه دية و نفسا حتى يتحقق سببه و هو في حالة القتل مشكوك فيه و فيه نظر فان سبب الضمان هنا نصا و فتوى انما هو إخراجه من بيته و ليس المخرج عنه فيهما سوى عوده اليه حيا و لا يشترط في صدق الضمان تحقق تلفه بل يكفي فيه صدق ضياعه و عدم العلم بخبره فضياعه كتلفه و ضمانه ح كضمان المال الضايع بعينه هذا مع ان عدم الخلاف الظ المحكي في تلك العباير كاف في رده و لو وجد مقتولا فان اقر الداعي بقتله أو أقيمت البينة عليه اقيد به بلا خلاف فيه و في انه لو ادعى قتله على غيره و اقام به عليه البينة و فيمعناها الاقرار و نحوه صرف عنه الضمان إلى ذلك الغير و لو عدم البينة منه عليه أو لم يدع القتل على احد ففي القود من الداعي أو إلزامه بالدية تردد و اختلاف بين الاصحاب و لكن اشبهه و اشهره على الظ المصرح به في عباير جماعة انه لا قود للاصل مع حصول الشك في موجب القصاص لصدق الضمان المحكوم به في الفتوى و النص بضمان الدية التي هي بدل النفس كصدقه بالقود حيث لا معين لهذا تعين الاول