قطعا للشبهة الدارئة هذا مع احتمال تعيينه من وجه اخر و هو الاتفاق على ان المراد من الضمان المذكور فيهما بالنسبة إلى الصورة السابقة و الآتية ان قلنا به فيها هو ضامن الدية فليكن هو المراد منه ايضا بالنسبة إلى هذه الصورة إما لا تحاد اللفظة المفيدة للحكم في الصور الثلثة أو إلحاقا للاقل با لاكثر فتأمل هذا مضافا إلى تصريح ابن زهرة بضمان الدية في عبارته المحكي فيها على الحكم مط إجماع الامامية و هو خيرة النهاية و الحلى مصر حين بانه عليه رواية بل روايات كما في كلام الاخير لكنه و ضل في لف و شيخنا في لك روضة خصوا ذلك بصورة عدم اللوث و التهمة و قالوا في صورتها بالقسامة فيلزم بموجب ما أقسم عليه الولى من عمد أو خطاء أو شبهة و مع عدم قسامته يقسم المخرج و لا دية و هو تقييد للنص و الفتوى من دلالة مع احتمال دعوى ظهورهما بحكم الغلبة في صورة اللوث خاصة و انه لاجله حكم فيهما بالضمان قودا أو دية كلية حسما لمادة الفساد فتأملل جدا و عموم ادلة القسامة باللوث و ان شمل هذه الصورة الا انه لا بعد في تخصيصها و إخراج هذه الصورة منها بالادلة في المسألة كما خصصت من الاصول بعدم ضمان الحر و أخرجت منها بلا شبهة فهذا القول ضعيف و أضعف منه القول بالقود هنا اما مط كما عن المفيد ره في د أو إذا لم يدع البرائة من قتله كما عن ابن حمزة و الديلمي لكنه خير اولياء المقتول بينه و بين اخذ الدية و لعل حجته العمل بإطلاق الضمان الصادق بهما كما مضى لكنه يدفعه ما قدمناه مع ان ذلك على تقدير تسليمه لم يدل على التفصيل بين دعوى البرائة فالدية و عدمها فالقود مجيرا أو معينا كما ذكره هو و من قبله و اما المفيد ره فلعله استند إلى ظ الرواية الاولى المتضمن صدرها لقضاء مولانا الصادق ( ع ) في مثل هذا القضيه بالقود فقال يا غلام نح هذا فاضرب عنقه إلى اخر القضيه لكن يمكن الجواب عنها بعد ضعف سندها و عدم جابر له هنا بانه لعله لمصلحة التقرير و إيضاح الامر كما يشعر به سياقه و مع ذلك فظاهره على تقدير التسليم الضمان بالقود مط حتى في الصورة السابقة و الآتية و لم يقل به قطعا و على المختار يكون عليه في ماله الدية قولا واحدا لعموم النص و الفتوى بالضمان الصادق بضمانها كما عرفته و لو وجد ميتا و لم يوجد فيه اثر قتل أصلا فلا قود إجماعا على الظاهر المصرح به في التنقيح و لكن في لزوم الدية عليه قولان اشبههما و اشهر هما على الظ المصرح به في عباير اللزوم لعموم الخبرين المنجبرين بما مر و لئلا يطل دم إمرء مسلم مضافا إلى إطلاق الاجماع المنقول و ما في ئر من ان به رواية خلافا للفاضلين في يع و ير و شيخنا في لك روضة فلا شيء عليه مط للاصل و يضعف بما مر و للحلي ففصل بين صورتي عدم اللوث فكما قالا و ثبوته فالقسامة و يلزم بموجب ما يقسم عليه الولى من عمد فقود و غيره فدية و نحوه الفاضل في لف الا انه أثبت مع القسامة الدية مط هما ضعيفان يظهر ضعفهما مما مضى مضافا إلى ضعف الاخير من وجه اخر لو ابقى على إطلاقه بحيث يشمل ما لو كان المقسم عليه عمدا كما لا يخفى قد تردد ضل في د وعد و الشهيد ره في اللمعة و لا وجه له و للمسألة فروعات جليلة تطلب من ضة فان ما حقق فيها و أفاد في غاية القوة الثانية لو عادت الظئر بالطفل الذي ائتمنت على إرضاعه في بيتها فانكره أهله انه طفلهم صدقت الظئر لانها امينه ما لم يثبت كذبها و تلزمها مع ثبوته الدية أو إحضاره أو إحضار من يحتمل انه هو لانها لا تدعى موته و قد تسلمته فتكون في ضمانها و لو ادعت الموت فلا ضمان و حيث تحضر من يحتمله يقبل و ان كذبت سابقا لانها امينة لم يعلم كذبها ثانيا و لو استاجرت اخرى لا رضاعه و دفعته إليها بغير اذن أهله فجهلت خبره ضمنت الدية و لا خلاف في شيء من ذلك أجده و هو الحجة مضافا إلى ما مر و الصحيح في الاول عن رجل استاجر ضئرا فدفع إليها فغابت بالولد سنين ثم جائت بالولد و زعمت انها لا تعرفه و زعم أهلها انهم لا يعرفونه قال ليس لهم ذلك فليقبلوه و انما الظئر مأمونة و مثله في الاخير عن رجل استاجر ظئرا فأعطاها ولده فكان عندها فانطلقت الظئر فاستاجرت اخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدري ما صنع به قال الدية كاملة و هل يعتبر اليمين حيث يقبل قولها كما في كل امين ام لا إطلاق النص و الفتوى يقتضي الثاني و بالاول صرح بعض الاصحاب و هو احوط و يمكن تنزيل إطلاقهما عليه الثالثة لو دخل لص منزلا فجمع متاعا و وطي صاحبة المنزل قهرا فثار ولدها فقتله اللص ثم قتلته المرأة ذهب دمه اي اللص هدرا باطلا لاعوض له و مواليه و ورثته دية الغلام الذي قتله و كان لها أربعة آلاف درهم من تركته عوضا من البضع لمكابرتها على فرجها فليست بغيا و لما كانت هذه الجملة بإطلاقها مخالفة للاصول القطعية كما صرح به الحلي و غيره نسبها الماتن إلى الرواية فقال و هي رواية محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله ( ع ) و كذا باقي الاصحاب لكنها محتملة للانطباق مع الاصول كما ذكروه فوجهوا الاول بانه محارب يقتل إذا لم يندفع الا به و الثاني بفوات محل القصاص فيضمن الورثة دية الغلام إذا لم يكن لللص تركة كما مر و الثالث بحمل المقدر من الدراهم على انه كان مهرا مثالها با بناء على انه لا يتقدر بالنسبة لانه جناية يغلب فيه جانب المالية و بهذا التنزيل لا تنافي الاصول لكن لا يتعين ما قدر فيها عن عوض البضع الا في الفرض المزبور و لو فرض قتل المرأة اللص قصاصا عن ولدها أو أسقطنا الحق بفوات محل القصاص سقط عزم الاولياء و لو قتلته لا قصاصا و لا دفاعا اقيدت به و ذلك لما مر مع ضعف اسنادها بجهالة الراويين و كونها قضية في واقعة محتملة لما تنطبق به مع الاصول و عنه ( ع ) بالطريق السابق في إمرأة أدخلت الحجلة صديقا لها ليلة بنائها و زفافها فلما ذهب الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتل هو و زوجها في البيت فقتله الزوج لما وجده عندها فقتلت المرأة الزوج قال ضمنت المرأة دية الصديق و قتلت بالزوج و لا اشكال في هذا و انما هو في سابقه فان الصديق إما كان يستحق القتل لقصده قتل الزوج أو يهجمه عليه و محاربته معه مع عدم