ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




اندفاعه الا بافقتل أو لا فان كان الاول لم تستحق الدية و ان كان الثاني ضمنها الزوج لا المرأة و الوجه ان دم الصديق هدر في الشق الاول كما هو ظ الخبر و لذا أطلق الماتن هنا و في يع و ضل في ير و ولده في شرحه و الصيمري و الفاضل المقداد في الشرح و غيرهم وفاقا منهم للحلي لما مر و مقتضاه عدم الفرق بين علم الصديق بالحال و عدمه خلافا لللمعة فقيده بالثاني و لم أعرف وجهه و ظ شيخنا الشهيد الثاني ره المناقشة لهم في الحكم فقال بعد تعليله له بان للزوج قتل من يجد في داره للزنا فسقط القود عن الزوج و يشكل بان دخوله اعم من قصد الزنا و لو سلم منعنا الحكم بجواز قتل مريده مط انتهى و هو حسن لو كان الدليل منحصرا فيما ذكره و قد عرفت وجود غيره و هو كونه متهجما على الزوج و محاربا معه و دمه هدر ح اتفاقا فتوى و رواية فالأَصح ما ذكره الجماعة لما عرفته مع ضعف الرواية و كونها قضية في واقعة فلعله ( ع ) علم بموجب ما حكم به من ضمان الدية و ربما توجه تارة بانها غرمة و اخرى بانها أخرجته من بيته ليلا الرابعة لو شرب أربعة مسكرا فسكروا فوجد بينهم جريحان و قتيلان ففي رواية محمد بن قيس ان عليا ( ع ) قضى بدية المتقولين على المجروحين بعد ان أسقط جراحة المجروحين اي دية جراحتهما من الدية و قال ( ع ) ان مات احد المجروحين فليس على احد من أوليآء المقتولين شيء و في رواية النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) انه قضى في نحو هذه القضيه فجعل دية المقتولين على القبائل الاربعة واخذ دية المجروحين من دية المقتولين و الرواية الاولى مشهورة بين الاصحاب كما صرح به جماعة و منهم الفاضل المقداد في التنقيح قال حتى ان ابن الجنيد قال لو تجارح اثنان ققتل أحدهما صاحبه قضى بالدية على الباقي و وضع منها أرش الجناية و مع ذلك صحيحة لكون الراوي هو الثقة بقرينة ما قبله و ما بعده و بذلك صرح من المحققين جماعة لكنها مخالفة للاصول اما لعدم استلزام الاجماع المذكور و الاقتتال كون القاتل هو المجروح و بالعكس أو لما ذكره الشهيد من انه إذا حكم بان المجروحين قاتلان فلم لا يستفدي منهما و ان إطلاق الحكم بأخذ دية الجرح و اهدار الدية لو مأتا لا يتم ايضا و كذا الحكم بوجوب الدية في جراحتهما لان موجب العمد القصاص و قريب منه ذكره الحلي و يمكن دفع هذا بكون القتل وقع منهما حالة السكر فلا يوجب الا الدية في مال القاتل وفاقا لجماعة و منه يظهر الجواب عن الرواية الثانية مع ما هي عليه من قصور السند و عدم المقاومة للرواية الصحيحة المشهورة و يدفع الاشكال باهدار الدية لو مأتا بفرض الجرح قاتل و وجوب دية الجرح لوقوعه ايضا من السكران أو لفوات محل القصاص فانحصر الوجه في مخالفتها للاصل فيما ذكرنا و الوجه انها كالثانية قضية في واقعة لا عموم لها يعم جميع الصور حتى ما يخالف منها للاصول و هو أعلم بما أوجب ذلك الحكم الذي حكم به فيها فلعله كان شيئا يوافق الحكم به مع الاصول و الشهرة بنفسها سيما المحكية منها ليست بحجة و مع ذلك ليس بمعلوم كونها على الفتوى فيحتمل كونها على الرواية خاصة و لو سلم فهي ليست بمحققة و حكايتها موهونة اذ لم نجد مفتيا بها صريحا أصلا و لم يحك عن احد الا عن الاسكافي وضي و هما نادران جدا نعم رواه الكليني و الصدوق و الشيخان و ابن زهرة و غيرهم من ان يقدحوا فيها بشيء بالكلية و هو بمجرده ليس صريحا في الفتوى بها بل و لا ظاهرا ظهورا يعتد به و على هذا الوجه فما الذي ينبغي ان يحكم في هذه القضيه ذكر جماعة انها صورة لوث فلاولياء المقتولين القسامة على المجروحين لان كل واحد من المقتولين و المجروحين يجوز ان يكون الجناية عليه مضمونة و يجوز ان تكون مباحة بتقدير ان يكون غريمة قصد دفعه فيكون هدرا و هو حسن لكنه منحصر فيما إذا كان هناك أولياؤه مدعون و يشكل مع عدمهم و لعل الاخذ بالرواية الصحيحة في هذه الصورة بعيد لعدم أصل ظ يرجع اليه فيها و يمكن تنزيلها عليها بل لعلها ظ فتأمل جدا و لو كان في الفرات ستة غلمان فغرق احد منهم فشهد اثنان منهم على الثلثة انهم غرقوه و شهد الثلثة على الاثنين انهما غرقاه و قضى ( ع ) فيهم بما في رواية النوفلي عن السكوني و رواية محمد بن قيس جميعا عن أبي عبد الله ( ع ) في الرواية الاولى و عن ابي جعفر ( ع ) في الثانية ان عليا ( ع ) قضى بالدية أخماسا بنسبة الشهادة فجعل ثلثة أخماس على الاثنين و خمسين على الثلثة و هي و ان صح سندها بالطريق الثاني لكنها مخالفة لاصول المذهب و الموافق لها من الحكم ان شهادة السابقين ان كانت مع استدعاء الولى و عدالتهم قبلت ثم لا تقبل شهادة الاخيرين للتهمة و ان كانت الدعوي على الجميع أو حصلت التهمة عليهم لم تقبل شهادة أحدهم و يكون ذلك لوثا يمكن إثباته بالقسامة و يذب عن الرواية مع كونها على ما ذكره الماتن هنا و في يع متروكة بما اشار اليه بقوله فان صح النقل فهو واقعه في عين فلا يتعدى لاحتمال ما يوجب الاختصاص بها و بالجملة الكلام في هذه الرواية كما مضى في سابقتها حتى في اشتهارها رواية و فتوى و القاضي بها و ادعى السيدان شهرتها بحيث يظهر منهما الاعتماد عليها فليت شعري كيف ادعى الماتن متروكيتها مع مساواتها في جميع ذلك لسابقتها بل لعلها أقوى منها لاختلافها دون هذه لعدم اختلاف فيها فلا يعد في العمل بها حيث لا قسامة و لا قبول شهادة مع تأمل ما فيه و اعلم ان عادة الاصحاب جرت بحكاية هذه الاحكام هنا منسوبة إلى الرواية نظرا إلى مخالفتها الاصول و احتياجها أو بعضها في الرد إليها إلى التأويل و التقييد أو للتنبيه على مأخذ الحكم المخالف لها و قد يريد بعضهم التنبيه على ضعف المستند أو غيره تحقيقا لعذر اطراحها البحث الثاني في التسبيب و هو في الجملة موجب للضمان بلا خلاف أجده للاعتبار المؤيد بحديث نفي الضرار مضافا إلى خصوص النصوص المستفيضة الاتية في المضمار و ضابطه ما لولاه لما حصل التلف لكن علته السبب كحفر البئر و ما في معناها و نصب السكين و نحوه و طرح المعاثر من نحو قشور البطيخ و المزالق





/ 568