في العرف كما في لك و يعضده استلزام الاقتصار فيه في التفسير بما في المتن خروج على ( ع ) عن أهل البيت ( ع ) و هو خلاف الاجماع فتوى و رواية و هو قوي حيث لا يمكن الرجوع إلى عرف بلد الموصي و مع الامكان كان متبعا و لو كان اخص مما في المتن أو كان بالعكس بان اختص بما الحق به في القول الاخر و ان بعد و اما القول في الوصية للعشيرة و الجيران و السبيل و البر و الفقراء فكما مر في الوقف عليهم فليطلب تحقيقه من هناك و إذا مات الموصي له قبل الموصي انتقل ما كان للموصي له من الوصية إلى ورثته دون ورثة الموصي ما لم يرجع الموصي فيها على الاشهر الاظهر للصحيح من أوصى لاحد شاهدا أو غائبا فتوفى الموصي له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصى له الا ان يرجع في وصيته قبل موته و كك إذا مات بعده قبل القبول لفحواه و للخبرين أحدهما الحسن بل الصحيح كما عن ؟ قبل رجل أوصى له بوصيته فمات قبل ان يقبضها و لم يترك عقبا فقال أطلب له وارثا أو مولى نعمة فادفعها اليه الحديث و قريب منه الثاني و ظ كره عدم الخلاف في هذه الصورة حيث انه نقله في الصورة الاولى و استدل للحكم فيهما بثبوته هنا و هو مشعر بل ظ في الاتفاق على ثبوت الحكم هنا الا ان ظ لك و غيره تحقق الخلاف فيها أيض و كيفكان الاشهر الاقوى ثبوت الحكم فيهما لصحة الرواية الاولى بناء على كون إبراهيم بن هاشم ثقة كمحمد بن قيس الرواي لها بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه و كون مروية من قضايا الامير ( ع ) و قد تقدم الاشارة إلى هذ التحقيق عن قريب فتوهم لك الاشتراك ثمة وهنا سديد كتوهمه عدم جبر قصورها على تقديره بعمل العلماء كما حقق في الاصول مستقصى و ما أبعد ما بين هذا و بين ما يختلج بالبال وفاقا لشيخنا في كرى من حجية الشهرة بنفسها حيث لم نجد لها مستندا و لا معارضا أقوى اذ ؟ بنيت الوجه فيه في رسالة مفردة في الاجماع مستقصى و على تقدير التنزل فلا اقل من كونه جابرا و منه يظهر انجبار قصور الروايتين الاخيرتين على تقديره بها مضافا إلى انجبارهما كالاولى بأظهر الاحتمالين الأَتيين في الخبرين الاتي ذكرهما خلافا للاسكافي و الفاضل في جملة من كتبه فابطلا الوصية لوجه اعتباري معارض للنص الحلي و للصحيح و الموثق فمات الموصي له قبل الموصي قال ليس بشيء و هما مع ضعفهما عن المكافئة لما مضى نظر إلى تعدده و اشتهاره بين علمائنا كما سلمه الفاضل و كافة اصحابنا دونهما قاصر الدلالة جدا لانهما كما يحتملان ان الوصية ح لا يعتد بها بمعنى بطلانها كذا يحتمل إرادة ان الموت ليس بشيء ينقض الوصية بل ربما كان الثاني أنسب بأسلوب الكلام و تذكير الضمير المستتر في الفعل و به يندفع التنافي بين الروايات فيكون أولى على تقدير التنزل بتسليم تساوي الاحتمالين يكفي في الرد اجمالهما ثم على تقدير ظهور هما في الاحتمال الاول بل و صراحتهما فيه يحتملان الحمل على التقية لانه مذهب أكثر العامة و منهم اصحاب الرأي و هم اصحاب ابى حنيفة كما حكاه في كره و تبعه في الحكاية بعض الاجلة فما هذا شانه كيف يعترض به الاخبار السابقة مع ما هي عليه من المرجحات القوية المذكورة سابقا و ربما يجمع بينهما بحمل هذين على صورة رجوع الموصي كما افصحت عنه الصحيحة السابقة ذكره في الكتابين شيخ الطائفة أو على دلالة القرينة بإرادة الموصي خصوص الموصي له و بهذا الجمع افتى جماعة و لعله بعيد لا للجمع لعدم شاهد عليه و لا قرينة بل للزوم الاقتصار فيما خالف الاصل الدال على عدم الانتقال إلى من أوصى له على القدر المتيقن من النصوص المتقدمة و ليس بحكم التبادر الا هذه الصورة الذي لم يقصد الموصي فيه خصوصية الموصي له و في س عن الماتن القول بالفرق بين صورتي موته في حيوة الموصي فالبطلان و بعد وفاته فالصحة استنادا إلى وجه مبنى على تضعيف الصحيحة السابقة اطراحها بالكلية و قد ظهر لك ما فيه من المناقشة ثم ان كان موته قبل موت الموصي لم يدخل العين في ملكه و ان كان بعده ففي دخوله وجهان مبنيان على ان القبول هل هو كاشف عن سبق الملك من حين الموت ام ناقل له من حينه ام الملك يحصل للموصي له متزلزلا و يستقر بالقبول أوجه بل و أقوال تأتي تظهر الفائدة فيما لو كان الموصي به ينعتق على الموصي له الميت إذا ملكه و اعلم ان كل ذا انما هو إذا خلف الموصي له وارثا خاصا و لو لم يخلف وارثا كك رجعت الوصية إلى ورثة الموصي وفاقا للمعظم كما في س و للاكثر كما في قيح بل لعله عليه عامة المتأخرين اقتصارا فيما خالف الاصل المتقدم على القدر المتيقن من النص و ليس الا الانتقال إلى الوارث الخاص لانه المتبادر خلاف للحلي فألحق به الامام و هو شاذ كالحسن أو الصحيح عن رجل أوصى له بوصية فمات قبل ان يقبضها و لم يترك عقبا قال أطلب له وارثا أو مولى نعمة فادفعها اليه قلت فان لم أعلم له وليا قال اجهد على ان تقدر له على ولي فان لم تجد و علم الله تعالى منك الجد فتصدق بها و يحتمل الحمل على ما يرجع به إلى كل من القولين و إذا قال اعطوا فلانا كذا و لم يعين عليه مصرفا دفع اليه فيصنع به ما شاء بلا خلاف لان الوصية بمنزلة التمليك فتقتضي تسلط الموصي له تسلط المالك و كك لو عين المصرف فانه يتعين عليه لما دل على وجوب إنفاذ الوصية على وجهها من الكتاب و السنة و يستحب الوصية لذوي القرابة مط وارثا كان أو غيره بلا خلاف في الثاني بين العلماء و كذا في الاول بيننا كما في لك و قد مضى الكلام فيه مستقصي و يستفاد من بعض المعتبرة تأكده في الثاني ففيه من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصيته و في الرضوي و يستحب ان يوصي الرجل لقرابته ممن لا يرث شيئا من ماله قل أو كثر و ان لم يفعل فقد ختم عمله بمعصيته الرابع في الاوصياء و يعتبر في الوصي التكليف بالبلوغ و العقل فلا تصح إلى صبي بحيث يتصرف حال صباه مط و لو كان إلى البالغ منضما و لا إلى مجنون كك و الاسلام فلا تصح الوصية إلى الكافر و ان كان رحما الا ان يوصي اليه مثله كما يأتي و لا خلاف في شيء بل عليه الاجماع في الغنية و هو الحجة مضافا إلى الاصول القطعية في الاول و ما سيأتي اليه الاشارة في الثاني و في اعتبار العدالة تودد ينشأ من ان الوصية استيمان و الفاسق ليس أهلا له لوجوب التثبت عند خبره و انها تتضمن الركون اليه و الفاسق ظالم منهي عن الركون اليه و انها استنابة عن الغير فيشترط في النائب العدالة كوكيل الوكيل بل أولى لان تقصير وكيل الوكيل مجبور بنظر الوكيل و الموكل و تفحصهما على مصلحتهما بخلاف نائب الميت و رضاه به عدل لا يقدح في ذلك لان مقتضاها إثبات الولاية بعد الموت وح فترتفع أهليته عن الاذن و الولاية و تصير