ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




من داره و بعج الرجل فابطل على دم صاحبهم الحديث و ضعف السند مجبور بما مر و يمكن تنزيل الخبرين على هذا و كذا كلام القائل بهما سيما مع انه ذكر في النهاية ما يوافقه فقال إذا اغتلم البعير على صاحبه وجب عليه حبسه و حفظه فان جنى قبل ان يعلم به لم يكن عليه شيء فان علم به و فرط في حفظه كان ضامنا لجميع ما يصيبه من قتل نفس و غيرها إلى آخر ما قال و هو كما ترى ظ فيما ذكرنا بل بإطلاقه يشمل محل البحث فليس بمخالف لما عليه اصحابنا و لو دخل احد دارا لغيره فعقره كلبها ضمن أهلها ان دخل باذنهم و الا يدخلها باذنهم فلا ضمان عليهم بغير خلاف ظ مستفاد من كثير من العباير بل عن ظ ط الاجماع عليه و هو الحجة مضافا إلى النصوص الكثيرة و فيها القوي و غيره و إطلاقها كالفتاوي يقتضى عدم الفرق في الكلب بين كونه حاضرا في الدار و عدمه و لا بين علمهم بكونه يعقر الداخل و عدمه و لو اذن بعض من في الدار دون بعض فان كان ممن يجوز الدخول باذنه اختص الضمان به و الا فكما لو لم يأذن ان لم يتضمن اذنه تعزيرا للداخل و الا فيضمن مع جهله بحال الاذن و انه ممن لا يجوز الدخول باذنه و لو اختلفا في الاذن قدم المنكر للاصل و يضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها دون رجليها و كذا القائد لها ما يضمن ما تجنيه باليدين خاصة هذا إذا سارا بها و اما لو وقف أحدهما بها ضمن كل منهما جنايتها مط و لم برجليها و كذا لو ضربها أحدهما فجنت ضمنا جنايتها مط و لو ضربها هما ضمن الضارب مط و كذا السائق لها يضمن جنايتها مط بلا خلاف في شيء من ذلك أجده بل عليه الاجماع في الغنية وح يع للصيمري لكن في الجملة و هذا التفصيل و ان لم يستفد من رواية واحدة الا انه مستفاد من الجمع بين المعتبرة المستفيضة ففي الصحيحين عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها قال ليس عليه ما اصابته برجلها و لكن عليه ما اصابته بيدها لان رجلها خلفة ان ركب فان كان قادبها فانه يملك باذن الله تعالى يدها يضعها حيث يشاء و التعليل ظ في ان الضمان حالة الركوب خاصة و كذا هو مع قوله في القائد فانه يملك يدها ظ في اختصاص ضمانه بما تجنيه بيديها خاصة دون رجليها و أظهر منهما القوي انه ( ع ) ضمن القائد و السائق و الراكب فقال ما أصاب الرجل فعلى السائق و ما أصاب اليد فعلى القائد و الراكب و ظاهره في السائق و ان كان اختصاص ضمانه بما تجنيه بالرجل خاصة بقرينة المقابلة الا انه محمول على إرادة بيان الفرق بينه و بين الاخيرين بعدم ضمانهما ما تجنيه بالرجل بخلافه فيضمنه ايضا و الشاهد عليه بعد فتوى الاصحاب التعليل المتقدم في الصحيحين للحكم بضمان ما تجنيه باليدين من كونهما قدامه يضعها حيث يشاء و هو جار في الرجلين ايضا بالنسبة إلى السابق جدا مضافا إلى صريح الخبر المنجبر ضعفه بإبن سنان على المشهور بالعمل عن رجل يمر على طريق من طرق المسلمين على دابته فيصيب برجلها قال ليس عليه ما أصابت برجلها و عليه ما أصابت بيديها و إذا وقف فعليه ما أصابت بيدها و رجلها و ان كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها و رجلها و فيه الدلالة على الضمان مع الوقوف بالدابة لما تجنيه مط و عليه يحمل إطلاق ما مر من ظهوره في حالة السير خاصة و كذا يحمل عليه إطلاق ما دل على ضمان الراكب لما تجنيه و لو بالرجلين مط كالخبر ان عليا ( ع ) كان يضمن الراكب ما وطئت بيدها أو رجليها الا ان يعبث بها احد فيكون الضمان على الذي عبث بها بحمله على ما إذا ساقها خاصة و فيه الدلالة على ضمان الضارب مط مالكا كان أو غيره للاطلاق مضافا إلى الاعتبار و الصحيح عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره و يعقر دابته رجلا اخر فقال هو ضامن لما كان من شيء و في اخر ايما رجل فزع رجلا عن الجدار أو نفر به دابة فخر فمات فهو ضامن لديته و ان انكسر فهو ضامن لديه ما ينكسر منه و نحوه في ذلك الموثق كالصحيح و غيره في صاحب الدابة انه يضمن ما وطئت بيدها و رجلها و ما بعجت برجلها فلا ضمان عليه الا ان يضربها إنسان و المراد بضمان ما تجنيه بيديها و رجليها ما تجنيه بها اجمع و يكون الضمان باليدين خاصة و الا فلا معنى لقوله ( ع ) و ما بعجت برجلها فلا ضمان عليه و قوله ( ع ) الا ان يضربها استثناء منقطع أو عن قوله سابقا يضمن ما و طيت بيدها و رجلها و ينبغي تقييد الضرب بما إذا كان عبثا كما في الرواية الاولى و الا فلو قصد الدفع لم يكن ضامنا قطعا للاصل و خصوص الخبر عن رجل كان راكبا على دابة فغشى رجلا ماشيا حتى كاد ان يوطئه فزجر الماشي الدابة عنه فخر عنها فأصابه موت أو جرح قال ليس الذي زجر ضامنا انما زجر عن نفسه و نحوه اخر هذا مضافا إلى إطلاق النصوص بعدم الضمان بالدفاع أو فحواها ثم ان مقتضى التعليل لضمان ما تجنيه باليدين في الصحيحين ثبوته فيما تجنيه براسها ايضا بل مطلق مقاديم بدنها التي هي قدام الراكب سيما اعاليها لثبوت الحكم فيها مع ذلك بطريق أولى و عليه أكثر اصحابنا وفاقا لط و عن ف الاقتصار على اليدين جمودا فيما خالف الاصل على مورد النص و لا جله تردد الماتن في يع الا انه اختار ما اخترناه قال لتمكنه من مراعاته و هو حسن و مرجعه إلى ما ذكرنا و اعلم انه هنا نصوصا دالة بإطلاقها على عدم الضمان بجناية الدابة اما مط كما في القوي العجماء جبار و غيره بهيمة الانعام لا يغرم أهلها شيئا أو ما دامت مرسلة كما في المرسل فمع ضعف أسانيدها محمولة على ما إذا فلتت عن صاحبها من تفريط منه في حفظها اما اعتيد إرسالها للمرعي فان المشهور عدم الضمان هنا كما ذكره الخال العلامة المجلسي ره و لو ركبها اثنان تساويها في الضمان لما تجنيه بيديها و رأسها بلا خلاف لاشتراكهما في اليد و السببية الا ان يكون أحدهما ضعيفا لصغر أو مرض فيختص الضمان بالاخر لانه المتولي امرها و في الخبر في دابة عليها رد فان قتلت الدابة رجلا أو جرحت فقضى في الغرامة بين الردفين بالسوية قبل و فيه تردد و لكن الاصحاب قاطعون به هذا إذا كانا هما المتولين لامرها و اما لو كان معها صاحبها مراعيا لها ضمن هو دون الراكب مط و يأتي في المالك ما سبق من التفصيل باعتبار كونه سائقا أو قائدا و لو ألقت الراكب لم يضمن المالك للاصل الا ان يكون

/ 568