ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




و مقاصده ثلثة الاول في بيان ديات الاعضاء و اعلم انفي شعر الراس إذا جنى عليه الدية كاملة و كذا اللحية على الاظهر الاشهر بين الطائفة بل عليه الاجماع في الغنية للنصوص المستفيضة منها الصحيح المروي في يه و يب رجل صب ماء حارا على راس رجل فاسقط شعره فلا ينبت ابدا قال عليه الدية كذا في يه و في يب فامتعط شعر رأسه و لحيته و نحوه غيره من دون زيادة و لحيته و القوى و غيره في اللحية إذا حلقت فلم ينبت الدية كاملة فإذا نبتت فثلث الدية و الخبر اهرق رجل قدرا فيه ماء مرق على راس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى علي ( ع ) فاجله سنة فجاء فلم ينبت شعره فقضي عليه بالدية إلى ذلك من النصوص الآتي إلى بعضها الاشارة و قصور السند أو ضعفه منجبر بالشهرة و حكاية الاجماع المتقدمة فاندفع الاعتراض به على ما عدا الصحيحة و اما الاعتراض عليها بان مفادها لزوم الدية في جناية شعر الراس و اللحية معا و هو لزومها في أحدهما خاصة كما هو المدعى فمندفع بابتنائة على نسخة يب و اما نسخة الفقية فقد عرفت خلوها عن اللحية و لعلها اضبط من تلك النسخة سيما مع موافقتها للروايات الاخر في المسألة هذا إذا لم ينبتا فان نبتا فالأَرش على الاظهر الاشهر بل عليه عامة من تأخر لانه الواشب حيث لا تقدير له في الشرع خلافا للحلبي و الغنية فاختار عشر الدية و حجتهما واضحة وعدا ما في الاخير من حكاية الاجماع و هي هنا موهونة بلا شبهة و نسب في لك قولهما إلى النهاية لكن في الراس خاصة مع ان صريح عبارته المحكية في لف كظ العبارة و غيرها من عباير الجماعة عدم مخالفته للقوم فيه و اختصاص خلافه معهم في اللحية خاصة حيث حكم فيها بثلث الدية و قال الشيخ المفيد و الصدوق في موضع من المقنع ان لم ينبتا فمائة دينار و حجتهما واضحة عدا ما يستفاد من من الاول وضي و الديلمي ان به رواية و لم نجدها فهي مرسلة لا يعترض بها الادلة المتقدمة و بنحوه يجاب عن مرسلة اخرى مروية عن بعض الكتب عن مولانا الرضا ( ع ) انه قال من حلق راس رجل فلم ينبت فعليه مائة دينار فان حلق لحيته فلم ينبت فعليه الدية و ان نبت فطالت بعد نباتها فلا شيء له مضافا إلى شذوذها و عدم ظهور قائل بها بالمرة و قال الشيخ في ف ويه و الاسكافي ان في اللحية إذا نبتت ثلث الدية و في الرواية المتقدمة و هي القوية و غيرها و ان كان دلالة عليه الا انه فيهما ضعف بالسكوني في الاولى وعدة من الضعفاء في الثانية و لا جابر لهما في المسألة بل الشهرة التي هي العمدة في الجبر على خلافها كما عرفته هذا إذا كان المجني عليه ذكرا و في شعر راس المرأة ديتها كملا إذا لم ينبت كالرجل فان نبت فمهرها المثل بلا خلاف أجده الا من الاسكافي في الثاني فاثبت فيه ثلث الدية و حجته مع شذوذه واضحة بل على خلافه الاجماع في الغنية و فيه الحجة مضافا إلى الرواية الصريحة ما على رجل وثب على ا رمأه فحلق راسها فقال يضرب ضربا وجيعا و يحبس في محبس المسلمين حتى يستبرء شعرها فان نبت اخذ منه مهر نسائها و ان لم ينبت اخذ منه الدية كاملة قلت فكيف صار مهر نسائها ان نبت شعرها فقال ان شعر المرأة و عذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب أحدهما وجب لها المهر كملا و قصور السند بالجهالة مجبور بالشهرة الظاهرة و المحكية و حكاية الاجماع المتقدمة و فيها الدلالة على الحكم في الاول ايضا مع عدم خلاف فيه أجده و ادعى فيه ايضا الاجماع في الغنية فلا شبهة فيه قطعا سيما مع استلزام ثبوت الحكم في الرجل ثبوته هنا بطريق أولى كما لا يخفى و في شعر الحاجبين معا خمسمأة دينار و في كل واحد مائتان و خمسون دينارا وفاقا للاكثر بل ادعى الشهرة عليه جمع ممن تأخر و في ئر الاجماع عليه و هو الحجة مضافا إلى الخبر و ان اصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتان و خمسون دينارا فما اصيب منه فعلى حساب ذلك قيل و روى عن الرضا ( ع ) ايضا نحو ذلك خلافا لط و الغنية و الاصباح فالدية كاملة و في كل واحد نصفها و ظ الاولين الاجماع عليه و يؤيده عموم النص و الفتوى على ان فيما كان في الجسد اثنين الدية لكن في معارضة ذلك لما مر نظر لرجحانه بعمل الاكثر مع صراحة كل من الاجماع و الخبر هذا مضافا إلى الاصل و إطلاق النص و الفتوى يقتضي عدم الفرق بين عود نباتهما و عدمه و في الغنية و الاصباح ان ما ذكر إذا لم ينبت شعرهما و الا فالأَرش و قال الديلمي إذا ذهب بحاجبه فنبت ففيه ربع الدية و قد روى ايضا ان فيهما إذا لم ينبت مائة دينار و قال في لف و الوجه عندي الحكومة فيما إذا نبت و هو قول الحلبي للاصل و في بعضه اي بعض كل واحد من الشعورة المذكورة بحسابه اي يثبت فيه من الدية المذكورة بنسبة مساحة محل الشعر المجني عليه إلى محل الجميع و ان اختلفت الشعر كثافة و خفة و يدل عليه مضافا إلى الاجماع الظ النص المتقدم قريبا و حيث قلنا بالارش فهو الثابت و لا نسبة و في الشعور النابتة على الاجفان و يعبر عنها بالاهداب أقوال منها الدية كاملة مع عدم النبات كما في ط وف مدعيا عليه الوفاق و منها نصفها كما عن ضى و لم اقف له على شاهد و منها الارش حالة الانفراد عن الجفن و السقوط حالة الاجماع كشعر الساعدين و غيرهما من الاعضاء الذي ليس فيه الا الارش بلا خلاف كما عليه الحلي و كثير من المتأخرين قالوا لعدم دليل على التعيين و عدم دخوله تحت احدى القواعد و هو ظ الماتن هنا حيث لم يذكر ديتها كباقي الشعور و هو متين لو لا الاجماع المتقدم المعتضد بفتوى الاكثر كما في ضة و اعلم ان المرجع في النبات و عدمه إلى أهل الخبرة فان اشتبه فالمروي في بعض ما مر انه ينتظر سنة ثم ان لم يعد تؤخذ الدية و لو طلب الارش قبلها دفع اليه لانه اما الحق أو بعضه فان مضت و لم يعد أكمل له على وفق الدية و في العينين الدية كاملة و في كل واحدة نصف الدية بإجماع الامة كما في صريح لك و ظ الغنية و ادعى الاجماع المطلق جماعة و هو الحجة مضافا إلى السنة المستفيضة بل المتواترة عموما فيما كان منه في الجسد اثنين و خصوصا في العينين ففي الصحيح كلما كان في الانسان اثنان ففيهما دية و في احديهما نصف الدية و ما كان واحد ففيه الدية

/ 568