ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




في الساق و القدم ان شلت اصابع القدم و يرشد اليه ان في قطع الشلاء ثلث ديتها اتفاقا ظاهرا و نسبه بعض الاصحاب إليهم كافة مشعرا بكونه إجماعا و ادعاه في الغنية صريحا و يدل على الخبران ايضا في أحدهما في كل اصبع من اصابع اليدين ألف درهم و كل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح و الثاني فيمن قطع يد رجل له ثلث اصابع من يده شلل و قيمته الثلث اصابع الشلل مع الكف ألف درهم لانها على الثلث من دية الصحاح و اما النصوص الدالة على ان في شلل اليدين و كذا الاصابع الدية كالصحيحة فشاذة لا عامل بها أجده و ان تضمنت الصحيح و غيره مع مخالفتها الاعتبار و عدم مقاومتها لما مر من الاجماع و الاخبار فلتطرح أو تحمل على التقية لكونها مذهب الشافعي كما حكاه بعض الاجلة أو يقرء سلت فيها بالسين المهملة لا المعجمة بمعنى انتزعت و قطعت فلا معارضة و في الظفر إذا قلع و لم ينبت أو نبت اسود عشرة دنانير فان نبت ابيض فخمسة دنانير وفاقا للمشهور كما ادعاه جماعة حد الاستفاضة لرواية مسمع في الظفر إذا قطع و لم ينبت أو خرج اسود فاسدا عشرة دنانير فان خرج ابيض فخمسة دنانير و في سند الرواية ضعف بجماعة لكنه مجبور بالشهرة كما اعترف به الفاضلان في يع و ير و اما الصحيح المطلق فيه لخمسة دنانير فشاذ لا عامل به محتمل للتقييد بالرواية بحمله على ما لو عاد ابيض و لا بعد في هذا الحمل و لا غرابة و ان حكم به شيخنا في ضة اذ لا وجه له سوى صحة المطلقة و ضعف المفصلة و الا فهي اصرح دلالة بها تفوق على الصحيحة بحيث يجب حملها عليها بلا شبهة و الضعف منجبر بالشهرة و الصحيحة بإطلاقها شاذة لا عامل بها كما عرفت و اعترف هو به في لك و رفع اليد عن مثلها بالرواية المنجبرة بالشهرة ليس باول قارورة فلا غرابة فيه بل الغرابة انما هي فيما ذهب اليه الحلي و تبعه جماعة و منهم هو في لك روضة و هو وجوب عشرة دنانير متى قلع و لم يخرج و متى يخرج اسود فثلثا ديته لانه في معنى الشلل و لا صالة البرائة من الزايد مع ضعف الماخذ و بعد مساواة عدده لعدمه و وجه الغرابة في ذلك ان فيه اطراحا للروايات جملة سيما الصحيحة لعدم معلومية عملهم بها بالمرة فتامل بخلاف الضعيفة لعملهم بها في الصورة الاولى فان كانت هي الحجة لهم فيها فلتكن حجة في صورة نباته اسود ايضا و الادلة التي ذكروها في مقابلها لا تقاومها لكونها ما بين عام يجب تخصيصه بها و استبعاد و نحوه مما هو اجتهاد صرف لا يسمع في مقابلتها و ان لم تكن هي الحجة لهم فلا دليل لهم على اعتبار العشرة دنانير عدا تخيل الاجماع عليه و فيه نظر فان للاسكافي هنا قولا ثالثا و هو ان في ظفر ابهام اليد عشرة دنانير و في كل من الاظفار الباقية خمسة و في ظهر ابهام الرجل ثلثون و في كل من الباقية عشرة كل ذلك إذا لم ينبت أو نبت اسود معيبا و الا فالنصف من ذلك و هو كما ترى صريح في عدم ثبوت العشر في كل من الاصابع و الذب عنه بعدم قدح في خروجه لعملومية نسبه حسن لو حصل القطع بقول المعصوم ( ع ) بالعشر مط من اتفاق من عداه و قد يمنع و لو سلم فلا يمكن ذلك من شيخنا كما لا يذهب على من له انس بطريقته في الاجماع و لا يخفى فانحصر الحجة على العشر في الرواية فان تمسكوا بها له فليقولوا به مط و يرفعوا اليد عن الادلة التي ذكروها لما ذكرنا و الا فلا أعرف دليلهم على ثبوت العشر حيث اعتبروه أصلا و مع ذلك لا وجه لطرحهم الرواية الصحيحة و عدم العمل بإطلاقها عدا ندرتها و شذوذها هو بعد تسليمه يرفع أصل اما استبعده من الفقهاء و في كتاب ظريف في كل ظفر من أظفار اليد خمسة دنانير و من أظفار الرجل عشر و لم اربه عاملا فهو شاذ كالصحيحة و في كسر الظهر مع عدم صلاحه بالعلاج و الجبر الدية كاملة و كذا لواحد و دب بالجناية فخرج ظهره و ارتفع عن الاستواء أو صار بحيث لا يقدر على القعود أصلا بلا خلاف أجده بل عليه الاجماع في الاول في الغنية و حكى عن ف في الاخيرين و هو الحجة مضافا إلى المعتبرة المستفيضة عموما و خصوصا فمن الاول ما مر مرارا و من الثاني في الاول الصحيح في الرجل يكسر ظهره فقال فيه الدية كاملة و نحوه غيره و منه في الثاني في كتاب ظريف فان أحدب منه الظهر فح تمت ديته ألف دينار و نحوه الخبر الظهر إذا أحدب ألف دينار و منه في الثالث الخبر قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل كسر صلبه فلا يستطيع ان يجلس ان فيه الدية و قصور السند او ضعفه حيث كان بالعمل منجبر و لو صلح بعد الكسر أو التحديث بحيث يقدر على المشي و القعود كما كان يقدر عليهما و لم يبق عليه من اثر الجناية شيء قثلث الدية على المشهور كما في لك روضة و غيرهما و لم أعرف مستنده و به صرح جماعة قيل و يمكن ان يكونوا حملوه على اللحية إذا نبتت و قد مراو على الساعدين ففي كتاب ظريف ان فيه إذا كسر فجبر على عثم و لا عيب ثلث دية النفس بناء على ان المراد به الساعدان جميعا و هو كما ترى بل الظ وصول نص إليهم لم يصل إلينا وهنا أقوال اخر معلومة الماخذ عدا ما في الغنية من ان فيه عشر الدية مدعيا عليه إجماع الامامية و حكى ايضا عن الاصباح و موضع من ئر و عة و الحجة عليه بعد الاجماع المزبور ما في كتاب ظريف من انه ان كسر الصلب فجبر على عيب فمائة دينار فان عثم فألف دينار و به افتى في د ايضا فقال و لو كسر الصلب و جبر على عيب فمائة دينار فان عثم فألف مع انه قال قبل ذلك بلا فاصلة فان صلح اي الظهر فالثلث و هو غريب الا ان يبني على الفرق عنده بين الظهر و الصلب كما يستفاد منه ايضا في ير و لكنه خلاف ظ الاصحاب بل صريح بعضهم كشيخنا في ضة حيث فسر الصلب بالظهر و به صرح في مجمع البحرين و غيره و في قطع ثديي المرأة ديتها كاملة و في كل واحدة نصف الدية إجماعا على الظ المصرح به في الغنية و ير روضة و غيرهما من كتب الجماعة للقاعدة و المتقدمة مرة في ان كل ما في الانسان منه اثنان فيه ديته و في أحدهما نصفها مضافا إلى خصوص الصحيح المتضمن لقول الامير ( ع ) في رجل قطع ثدي إمرأته إذا أغرمه لها نصف الدية و كذا في حلمتي ثدييها عند جماعة للقاعدة المزبورة و استشكله آخرون من ذلك و من ان الدية يجب في الثديين و هما بعضهما فينبغي ان يكون فيهما بعضها بالحساب و الحمل على اليد و الرجل حيث يجب الدية بقطع الاصابع منهما خاصة و بقطعهما من الكف أو القدم ايضا و نحو ذلك قياس مع الفرق بالاجماع و النص و عدمهما و باطلاق اليد و الرجل

/ 568