على أبعاضهما عرفا كثيرا كما في آيتي الوضوء و قطع السارق بخلاف الثدي لعدم إطلاقه على الحلمة كاطلاقهما على أبعاضهما و هذا الوجه حسن ان منع عموم ما يدل على القاعدة بحيث يشمل المفروض المسألة و الا فلا وجه له فان الحكم بالدية لذلك حكم بالنص لا بالقياس حيث أوجبناها لحلمتيها فلان نوجبها في حلمتي الرجل بطريق أولى لعدم الثديين له يكونان بعضا منهما حتى يجري فيهما وجه المنع عن الدية في حلمتيها كما لا يخفى و به افتى الفاضل في جمله من كتبه تبعا للشيخ في ط وف و الحلي مدعيين انه مذهبنا و قال ابن بابويه في الفقية و ابن حمزة ان في كل من حلمة ثدي الرجل ثمن الدية هو و مائة و خمسة و عشرون دينار أو فيهما معا ربع الدية استناد إلى كتاب ظريف و المسألة محل اشكال فالاحتياط فيها مطلوب على كل حال و ان كان القول بالحكومة في المقامين لا يخ عن قوة وفاقا لجماعة للشك في عموم القاعدة لمفروض المسألة و عدم دليل يعتد به على تقدير لتعارض كتاب ظريف ان قلنا باعتبار سنده مع الاجماع المستظهر من عبارة الشيخ و الحلى و لا مرجح يطمئن به فيرجع إلى الضابط فيما لا تقدير له مضافا إلى اصالة البرائة و في قطع حشفة الذكر فما زاد و ان استوصل الدية كاملة إجماعا على الظ المصرح به في كلام الجماعة و هو الحجة بعد القاعدة المشار إليها مرة مضافا إلى خصوص الصحاح المستفيضة و غيرها من المعتبرة ففى الصحيح و غيره في الذكر إذا قطعت الحشفة فما فوق الدية و نحوهما صحيح اخر لكن من دون قوله فما فوق و في الموثقين و في الذكر إذا قطع الدية كاملة و نحوه الخبر لكن مقيدا بذكر الرجل و ليس المراد من القيد إخراج ذكر الصغير للاتفاق ظاهرا على دخوله فتوى و نصا ففي الصحيح و القوي في ذكر الغلام الدية بل المراد و الله العالم إخراج نحو ذكر الخنثى إذا لم يعلم مالها أو علم كونها أنثى فان في ذكرها و الحال هذه اما ثلث ديتها كما عن الاسكافي و المقنع لكنه لم يضف الدية إليها بل قال ثلث الدية أطلقها أو الحكومة كما صرح به بعض الفضلاء عملا بالقاعدة فيما لم يرد به تقدير في الشريعة لعدم نص على ما ذكرا من ثلث الدية مط و حيث شمل الحكم ذكر الصبي مط فشموله للشيخ و الشاب العاجز عن الجماع أصلا أولى و بالعموم لجميع هؤلاء صرح جماعة من اصحابنا و في ذكر العنين ثلث الدية على الاظهر الاشهر بل عليه عامة من تأخر و من نقل الاجماع عليه عن ف مع نقل الخلاف فيه في كتاب القصاص في القسم الثاني منه في قصاص الاطراف و كذا في ذكر الاشل فيه ثلث الدية و هو الذي يكون منبسطا ابدا فلا ينقبض و لو في الماء البارد أو يكون معرفى ابدا فلا ينبسط و لو في الماء الحار و ان النذ صاحبه و امني بالدخول أو المساحقة و اولد عملا بانه عضواشل وديته ذلك كما ان في الجناية عليه صحيحا حتى صار اشل ثلثي ديته و عليه الاجماع في الغنية مع عدم خلاف فيه أجده و فيما قطع منه اي من كل من حشفة ذكر الصحيح و ذكر العنين يؤخذ من ديتها بحسابه اي بحساب ذلك المقطوع منسوبا إلى مجموع الحشفة في الاول و إلى مجموع الذكر في الثاني واشله مط و الفرق بينهم أو بين الصحيح ان الحشفة في الصحيح هي الركن الاعظم في لذة الجماع و ورد بخصوصها الدية بخلافها فيهما لاستواء الجميع في عدم المنفعة و عدم ورود الدية فيهما لخصوص الحشفة مع كونه عضوا فينسب بعضه إلى مجموعه بناء على الاصل و في الخصيتين معا الدية كاملة إجماعا فتوى و نصا عموما و خصوصا ففي الصحيح و في البيضتين الدية و في كل واحدة منهما نصف الدية وفاقا للمقنعة وط ويه وف و الكامل و الاصباح و ئر و الغنية و بالجملة الاكثر كما صرح به جماعة و عليه المتأخرون كافة بل ظ الغنية ان عليه إجماع الامامية و هو الحجة مضافا إلى النصوص القائلة ان ما في الانسان منه اثنان في أحدهما نصف الدية و يعضده إطلاق ما في كتاب ظريف من قوله و في خصية الرجل خمسمأة دينار و في رواية صحيحة عمل بها جماعة و منهم الشيخ في ف مدعيا عليه الاجماع انه في اليسرى ثلثا الدية و في اليمنى الثلث مع تضمنها ان ما كان في الجسد منه اثنا فيه نصف الدية و لذا سئل الراوي عن التفصيل فقال ليس قلت ما كان في الجسد منه اثنان اه فقال لان الولد منهما اي من البيضة اليسرى نحوها المرفوع المروي في النهاية عن مولانا الصادق ( ع ) قال الولد يكون من البيضة اليسرى فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية و في اليمنى الثلث و عمل بها من المتأخرين الفاضل في لف مستدلا عليه زيادة على الروايتين بتفاوتهما في المنفعة فيتفاوتان في الدية و فيه نظر لانه مجرد مناسبة و في صلوحها حجة مناقشة سيما في مقابلة تلك الادلة فإذا الحجة الرواية الخاصة ان سلمناها مع كون الثانية مرفوعة و مضمونها كالصحيحة من انحصار التولد في اليسرى مما قيل انه قد أنكره بعض الاطباء و انه نسبه الجاحظ إلى العامة العميا لكن يمكن الذب عن هذا باندفاعه بعد تسليمه بانه لا يعارض به ما ثبت بالنص الصحيح عن الائمة الهدى سلام الله عليهم لكن الاشكال في التمسك به في مقابلة الادلة العامة المعتضدة بالشهرة العظيمة و إجماع الخلاف مع وهنه بمخالفة الاكثر معارض بمثله و بالجملة المسألة محل اشكال و لا يترك الاحتياط فيها على حال مع الامكان و مع عدمه فالاشكال بحاله و لكن مقتضى الاصل المصير إلى ما عليه الاصحاب وهنا قولان اخر ان أحدهما للاسكافي و هو ان فيهما معا و كذا في اليسرى الدية و في اليمنى نصفها و الثاني للراوندي و هو التنصيف في الشيخ اليائس من الجماع و التثليث في الشاب و هما مع مخالفتهما و لا سيما الاول الادلة المتقدمة بل الاجماع لا شاهد عليهما عدا الثاني فربما يتخيل له الجمع بين النصوص بذلك و لا شاهد عليه عدا اشعار التعليل به و هو قريب ان عملنا بالنص المعلل به و الاشكال انما هو فيه و في ادرة الخصيتين بضم الهمزة فسكون الدال ففتح الراء المهملتين و هي انتفاخهما أربعمائة دينار فان فحج بفتح الفآء و الحاء المهملة فالجيم اي تباعدت رجلاه ا عقابا مع تقارب صدور قدميه فلم يقدر على المشي أو مشي مشيا لا ينتفع به فثمانمائة دينار بلا خلاف حتى من نحو الحلي ممن لا يعمل بالاحاد الغير المحفوفة بالقرائن القطعية و المستند كتاب ظريف المروي بعدة طرق معتبرة كما عرفته و على تقدير ضعفه فهو مجبور بالشهرة كما اعترف به الماتن في يع و جماعة و في الخبر تزوج رجل إمرأة فلما أراد مواقعتها