رفسته المرأة برجلها ففقئت بيضته فصار ادر فكان بعد ذلك ينكح و لا يولد له فسئلت ابا عبد الله ( ع ) عن ذلك و عن رجل أصاب صرة رجل ففتقها فقال ( ع ) في كل فتق ثلث الدية و هو ظ المنافاة للحكم الاول الا انه قاصر السند شاذ لا يوجد به عامل فليطرح أو يحمل على ما إذا لم يبلغ الفتق الادرة كما قيل فتأمل و في قطع الشفرتين بالضم و هما اللحم المحيط بالفرج احاطة الشفتين بالضم كما في مجمع البحرين ويع روضة وط وعد و عن ط و لكن عن موضع اخر منه و في ئر تفسيرهما بما يخالف ذلك و هو حاشية لحم الفرج مع نسبتهما له إلى أهل اللغة و وافقهم على النسبة بعض الاجلة الدية كاملة و في كل واحد منهما نصف الدية بلا خلاف أجده للقاعدة المتقدمة مرة مضافا إلى الخبرين أحدهما الصحيح عن رجل قطع فرج إمرأته قال أغرمه لها نصف الدية و نحوه الثاني لكن فيه لا غرمنه ديتها و هو محمول على قطع الشفرتين معاد الاول على قطع احديهما و الشاهد عليه بعد الاتفاق القاعدة التي قدمناها و ليس في الخبرين كما ترى لفظ الشفرتين حتى يحتاج إلى تحقيق معناهما بل غاية ما فيهما قطع الفرج و المتبادر منه الشفرة بالمعني الاول و إثبات الدية في قطعها بالمعني الثاني بالقاعدة حسن ان سلم شمول عموم ما دل عليها للشفرتين بهذا المعنى لكنه محل اشكال و الاصل يقتضى المصير فيه إلى الحكومة أو الدية بنسبة المساحة إلى ما تجب فيه الدية من الشفرة بالمعني الاول فتأمل و في الافضاء للمراة الحرة فلم يندمل صحيحا الدية اي ديتها كاملة إجماعا على الظ المصرح به في الغنية و هو الحجة مضافا إلى المعتبرة المستفيضة منها زيادة على ما يأتي الصحيح عن رجل وقع بجارية فأفضاها و كانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد قال الدية كاملة و اما ما في القوي من ثبوت الارش فمع قصور سنده و عدم مقاومته للمستفيضة من وجوه عديدة محمول على التقية كما ذكره شيخ الطائفة قال لان ذلك مذهب كثير من العامة أو على ما إذا كانت المفضاة جارية فقد روى الصدوق ره عن نوادر الحكمة ان الصادق ( ع ) قال في رجل افتضت إمرأته جاريته بيدها فقضى ان تقوم قيمة و هي صحيحة و قيمة و هي مفضاة فيغرمها ما بين الصحيحة و العيب و اجبرها على إمساكها لانها لا تصلح للرجال و لعله لذا خص الحكم بالحرة في بعض العباير كالغنية لكنه خلاف ما يقتضيه إطلاق أكثر النصوص و الفتاوي فتأمل أو على ما ذكره الخال العلامة المجلسي ره من تقييده بما إذا لم يبلغ حد الافضاء المصللح عليه و هو كما في مجمع البحرين ان يصير المسلكين اي مسلك الحيض و الغائط واحدا و قيل هوان يخرق الحاجز بين مخرج البول و مخرج الحيض كما في ط و ئر و ضل في عد و الشهيدين في اللمعتين بل لم ار مخالفا له عدا من مر و الماتن هنا و غلطاه في الكتابين الاولين بعد ان نسباه إلى كثير من أهل العلم و وجهه ان الحاجز بين القبل و الدبر عصب قوي يتعذر ازالته بالاستمتاع غالبا فيشكل ان يحمل عليه إطلاق النص و الفتوى و لا كك الحاجز بين مدخل الذكر و مخرج البول فانه رقيق ربما انقطع بالتحامل عليها فهذا القول أقوى و يلحق به في الاحكام كلها الافضاء بالتفسير الاول بطريق أولى و به صرح جماعة من اصحابنا كالفاضل في لف و ير وعد و ولده في شرحه قال لصدق اسم الافضاء على كل منهما حقيقة و عليه فيرجع النزاع لفظيا لكن لو رجح الافضاء بالتفسير الاول اشكل ان الافضاء بن يلحق بالتفسير الثاني لعدم الدليل الا ان يعلل أصل الحكم زيادة على النص بإذهاب منفعة الوطي التي هي من أهم المنافع التي يجب بفواها الدية و هو مشترك بين التفسيرين و هو حسن بالاضافة إلى الحكم بوجوب الدية سيما مع وقوع التصريح به له في بعض النصوص الصحيحة و اعلم انه لا فرق في لزوم الدية بين الزوج و غيره إذا كان قبل بلوغها لاطلاق النص و الفتوى مضافا إلى التصريح به في الزوج في جملة منهما و يختص بغيره بعده لاطلاقهما و يسقط ذلك اي لزوم الدية عن الزوج لو أفضي زوجته بعد البلوغ بلا خلاف فيه في الجملة لانه فعل سائغ مأذون فيه شرعا فلا ينبغى ان يوجب ضمانا و للصحيح و غيره المتقدمين في كتاب النكاح و إطلاقهما كالعبارة و غيرها يقتضي عدم الفرق في الافضاء بين صورتي وقوعه بتفريطه و عدمه خلافا للمختلف روضة فقيداه بالصورة الثانية و استجوده ايضا بعض الاجلة و لا بأس به و ان كان بعد لا يخ عن مناقشة اما لو كان إفضاء الزوج زوجته قبله اي قبل البلوغ ضمن الدية لما عرفته من إطلاق الفتوى و الرواية مضافا إلى التصريح به في الصحيح و غيره المتقدمين ثمة لكن فيهما انه لا شيء عليه لو أمسكها و لم يطلقها و الشئ المنفي يعم الدية ايضا و لكن لم اجد به قائلا و به صرح خالي العلامة المجلسي ره بل زاد فقال و لم يقل به احد و حمل على ما سوى الدية و اما هي فيجب عليه بلا شبهة مع المهر إن وقع الافضاء بالجماع لتحقق الدخول الموجب لا ستقراره و لو وقع بغيره كالاصبع مثلا بني استقراره على عدم عروض موجب التنصيف كالطلاق و الموت حيث قلنا به و لزمه اي الزوج مع ذلك الانفاق عليها حيت يموت أحدهما و تحرم عليه مؤبدا و قد مضى بيان ذلك مع ما يتعلق بالمسألة في كتاب النكاح مفصلا و في قطع الرجلين معا الدية كاملة و في كل واحدة نصف الدية إجماعا لما مر في اليدين عموما و خصوصا مضافا إلى الموثق في الرجل الواحد نصف الدية و الخبر في انف الرجل إذا قطع من المارن الدية تامة إلى ان قال و الرجلان بتلك المنزلة وحدهما مفصل الساق و القدم و ان اشتملت على الاصابع بلا خلاف و في اصابعهما و اظفارهما ما في اصابع اليدين و اظفارهما من التفصيل و الاحكام بلا خلاف الا من الحلبي و الاسكافي حيث فرق الاول بين إبهامي اليدين و الرجلين فاثبت الثلث في الاول و العشر في الثاني و فرق الثاني بين اظفارهما كما مضى و لكن ظاهر الاصحاب و الادلة خلافهما و اتحاد الرجلين مع اليدين و ابعاضهما حكما من دون فرق أصلا وهنا مسائل ست الاولى دية كسر الضلع خمسة و عشرون دينارا ان كان مما خالط القلب و عشرة دنانير ان كان مما يلي العضدين كما هنا و في يع و ير ود وعد اللمعتين و عن الوسيلة و بالجملة لم اجد خلافا فيه حتى من ئر لكنه أطلق المقدار الاول في مطلق الضلع و لم يفصل و المستند في المسألة كتاب ظريف المروي بعدة طرق