ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




معتبرة كما عرفته و هو مصرح بالتفصيل الذي ذكره الجماعة و ظاهرهم كالمستند ان الاضلاع قسمان قسم يخالط القلب ففيه المقدار الاول و قسم لا يخالطه ويلي العضدين و هو الا على منهما ففيه المقدار الثاني و من الاصحاب من نزل العبارات على ان لكل ضلع جانبين ففي جانبها الذي يخالط القلب خمسة و عشرون و في الجانب الاخر المقدار الاخر و هو الفاضل المقداد في ح الكتاب و تبعه شيخنا في لك روضة و لم أعرف وجهه الثانية لو كسر بعصوص الانسان أو عجانه فلم يملك بذلك عائطه و لا بوله ففيه الدية كاملة كما في الكتب المتقدمة من خلاف لهم أجده و به صرح الصيمري بل زاد فقال بل فتاوي الاصحاب متطابقة و بالشهرة صرح في لك روضة قال و كثير من الاصحاب لم يذكر فيه خلافا و هذه العبارة ربما اشعرت بوجود ناقل للخلاف في المسألة و لم اعرفه و على تقدير وجوده فضعيف غايته للمعتبرة المعتضدة بالشهرة ففي الصحيح عن رجل كسر بعصوصته فلم يملك استه ما فيه فقال الدية كاملة الخبر و في ثق بل الصحيح كما قيل قضى أمير المؤمنين ( ع ) في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غايطه و لا بوله ان في ذلك الدية و مع ذلك فيه اذهاب للمنفعة المهمة فيناسبه إيجاب الدية كاملة و المراد بالبعصوص عظم الورك و عظم رقيق حول الدبر و هو العصعص كما في مجمع البحرين و غيره و بالعجان بكسر العين ما بين الخصية و الفقحة اي حلقة الدبر الثالثة قال الشيخان في المقنعة و النهاية ان في كسر عظم من عضو لقطعه مقدر خمس دية ذلك العضو فان جبر على عيب فأربعة أخماس دية كسرة و به قال الحلي و ابن زهرة مدعيا عليه إجماع الامامية و حكى عن سم و الاصباح و مع و ير وعد و التلخيص ود و التبصرة و عن ف انه قال إذا كسرت يده فجبرت فان انجبرت على الاستقامة كان عليه خمس دية اليد و ان انجبرت على عثم كان عليه ثلثة أرباع دية كسره و استدل عليه بالاجماع و الاخبار و عن لة ان في كسر كل من العضد و المنكب و المرفق و قصبة الساعد واحد الزندين أو الكفين خمس دية اليد و في كسر الانملة الاولى من الابهام ثلث دية كسر الكف و في الثانية نصف دية كسر الكف و في كسر المفصل الثاني من الاصابع سوى الابهام احد عشر دينار أو ثلثا و في كسر الاول نصفه و في صدع العضو أربعة أخماس دية الكسر و قالا في موضحته ربع دية كسره و به قال ايضا جميع من مر مدعيا ابن زهرة فيه ايضا الاجماع و لم ينقل الخلاف هنا عمن سبق نقل الخلاف عنه و لا غيره بل عن ف الموافقة هنا مدعيا عليه الوفاق ايضا و قالا في رضه ثلث دية ذلك العضو ان لم يبرء أو عثم فان بري على عيب فأربعة أخماس دية رضه و به قال ايضا جميع من سبع مع دعوى ابن زهرة عليه ايضا الاجماع و عن ابن حمزة انه قال فان رض احد خمسة اعضاء المنكب و العضد و المرفق و الرسغ و الكف و انجبر على عثم ففيه ثلث دية اليد و قيل مائة و ثلثون دينارا و ثلث و قالا في فكه من العضو بحيث يتعطل ثلثا ديته اي دية ذلك العضو فان جبر على عيب فأربعة أخماس دية فكه و به قال من مر ايضا عدا ابن زهرة فلم يذكر هذه المسألة و لم ينقل الخلاف هنا عن احد و ظ المتأخرين الموافقة لهم في جميع الاحكام المتقدمة و به صرح الماتن في النكت فيما حكى عنه لكن في مسئلتي الكسر و الرض فقال مشيرا إليهما ذكرهما الشيخان و تبعهما المتأخرون و لم يشيروا إلى المستند و بشهرتها على الاطلاق صرح شيخنا في ضة فقال بعد الحكم بجميع ما مر هذا هو المشهور و الاكثر لم يتوقفوا في حكمه الا المحقق في النافع فنسبه إلى الشيخين و المستند كتاب ظريف مع اختلاف يسير فلعله نسبه إليهما لذلك و قريبا منه ذكر في لك لكن جعل المستند كتاب ظريف من دون ذكر ما فيه من الاختلاف و جعل وجه النسبة إلى الشيخين ضعف المستند دونه و لذا اعترضه المقدس الاردبيلي ره فقال و قد عرفت عدم الضعف فان ما في كتابه منقول من غيره بطريق حسن بل صحيح و لكن ما رأيته و كأنه يفهم من رواية كتاب ظريف من مثل في العضد إذا كسر و جبر على عثم و لا عيب خمس دية اليد ودية موضحتها و ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا من مثل و في الركبة إذا كسرت فجبرت على عثم و لا عيب خمس دية الرجلين مائة دينار فان انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة و ستون دينارا وديه موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا و لعل المراد كسر الركبتين معا و من قوله ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار فان كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانين دينارا فان أوضح فديته ربع دية كسره خمسة و عشرون دينارا و قال في كتاب ظريف رض اي المنكب فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار و ثلثة و ثلثون دينارا و ثلث دينار فان فك فديته ثلثون دينارا و أمثالها كثيرة و لا يفهم ما ذكروه بل يفهم غيره من ثلث دية النفس في رض العضو اذا عثم ودية فكه ثلثون دينارا فقول ح يع و مستند هذا التفصيل كتاب ظريف واضح انتهى و هو حسن و لكن ما في ضة لا يرد عليه شيء مما ذكره و انما نقلنا كلامه بطوله لتكفله مع ذلك لبيان مأخذ الاحكام من كتاب ظريف و ما يتعلق به من النقض و الابرام لكن مرجعه إلى الاشكال في ثبوتها كما ذكروه لعدم دليل يدل عليها كما سطروه لما في كتاب ظريف من الاختلاف المعلوم و هو حسن الا ان نقل الاجماع في الغنية المعتضد بالشهرة العظيمة الظاهرة و المحكية و إجماع ف في الموضحة مع عدم دليل واضح على صحة ما عليه الخلاف في مسألة الكسر و ابن حمزة فيها و في مسألة الرض عدا الاجماع في ف الموهون بمصير من عداه إلى الخلاف مع معارضته بالمثل لعله كاف في إثباتها عدا الحكم الاخير فيشكل من حيث عدم نقل الاجماع فيه لكن الشهرة العظيمة مع عدم خلاف فيها أجده و لا نقله احد من الطائفة لعلها كافية في إثباته ايضا سيما مع إمكان دعوى عدم القائل بالفرق بينه و بين ما سبقه من الاحكام فكل من قال بها قال به ايضا فتأمل جدا مع إمكان الاستدلال عليه بما ذكره المولى الاردبيلي ره فقال و يمكن ان يستدل على ما ذكروه في المتن للفك بانه شلل و بقوله في كتاب ظريف في ذكر الورك ودية فكها





/ 568