ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




ثلثا ديتها و نحوها فافهم و ما يفهم منه في المجبور و المصلح على عيب أربعة أخماس الفك و الكسر كثير في كتاب ظريف و قد مر البعض انتهى المقصود من كلامه قدس سره الرابعة قال بعض الاصحاب و لعله الشيخ في ط وف كما يفهم من الماتن في يع ان في الترقوة بفتح التاء فسكون الراء فضم القاف و هي العظم الذي بين ثغرة النحر و العاتق إذا كسرت فجبرت على عيب فأربعون دينار أو حكى ايضا عن ابن حمزة و افتى به من المتأخرين جماعة بل في ح يع للصيمري انه المشهور بين الاصحاب و المستند كتاب ظريف و الرضوي كما حكى و المض لم يجزم بذلك لان التقدير حكم شرعي فيقف على الدلالة الشرعية و الكتاب المذكور لعله لم يصلح عنده حجة إما لضعفه كما زعمه غيره أو لتضمنه ما لا يقول به الاصحاب كثيرا و فيهما نظر و لو سلمنا لا نجبر بالشهرة المحكية بل الاجماع كما عن ف و ليس في النص و الفتوى حكم الترقوتين إذا لم تجبرا أو جبرتا على غيب فينبغي الرجوع فيهما إلى القاعدة و مقتضاها الحكومة و يشكل لو نقصت عن الاربعين لوجوبها فيما لو عدم العيب فكيف لا يجب معه و لو قيل بوجوب أكثر الامرين كما في ضة كان حسنا و عن ابن حمزة وب و في ح يع للصيمري ان فيهما الدية كاملة و في احديهما نصفها عملا بضابطة ان ما في الانسان منه اثنان فيهما الدية و في أحدهما نصفها و هو حسن ان سلم شمولها لنحو الترقوتين و هو محل تردد و الاصل يقتضي الرجوع إلى الحكومة كما قلنا الخامسة روى ان من داس بطن إنسان حتى أحدث في ثيابه ببول أو غايط خاصة كما هو ظ الرواية فلا يلحق بهما الريح كما فعله في ضة بل يجب القطع فيها بالحكومة كما صرح به بعض الاجلة ديس بطنه حتى يحدث أو يفتدى بثلث الدية و هي رواية النوفلي عن السكوني عن مولانا الصادق ( ع ) انه رفع إلى أمير المؤمنين ( ع ) رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثبابه فقضى ( ع ) بذلك و عمل بمضمونها جماعة كالشيخين و ابن حمزة و نسب في ضة إلى الاكثر و عن الشيخ في ف عليه الاجماع فان تم كان هو الحجة و الا فالرواية قضية في واقعة مخالفة للاصول كما اشار اليه الحلي فقال بعد نقلها الذي يقتضيه مذهبنا خلاف هذه الرواية لان فيه تعزيرا بالنفس فلا قصاص في ذلك بحال و تبعه من المتأخرين جماعة مختارين الحكومة و ظ الفاضلين هنا و في يع و ير و الشهيد في اللمعة و غيرهم التوقف في المسألة حيث اجابوا عن الرواية بان راويها السكوني و فيه ضعف مشهور و لم يصرحوا مع ذلك بالحكومة و هو حسن لما ذكرنا من القوادح و لامكان الذب عنها بالاجماع و الشهرة المنقولين مضافا إلى دعوى الشيخ الاجماع على قبول رواية السكوني مع ان صاحبه لا ينفك عنه غالبا فيقوى قبول روايتهما سيما مع كثرتها و عمل الاصحاب أكثرها مع ردهم الروايات الصحيحة في مقابلها و اعتناء المحمدين الثلثة في كتبهم الاربعة بالرواية عنهما كثيرا و لذا يعد حديثهما قويا لكن الخروج بذلك عن مقتضى الاصول محل اشكال و الاصل معه يقتضي المصير إلى الحكومة ان لم يمكن الخروج عنه بنحو من المصالحة السادسة من اقتض بكرا باصبعه مثلا فخرق مثانتها فلم يملك بولها ففيه ديتها كملا و مهر نسائها على الاظهر الاشهر كما هنا و في التنقيح و نسبه في الفقية إلى أكثر روايات الاصحاب أقول و مما وصل إلينا منها صريحا رواية هشام بن إبراهيم عن ابي الحسن ( ع ) ان فيه الدية و لم نقف على الباقي و لعلها وصلت اليه و لم تصل إلينا أو أراد بها ما سيأتي من النصوص في ان السلس فيه الدية كاملة و لاجله اختار الفاضلان و جماعة مضمون الرواية فقالوا ان استمساك البول منفعة واحدة فيجب في تفويتها الدية كاملة و لكن في رواية ظريف المشهورة ان فيه ثلث ديتها و هي و ان اعتبر سندها و اعتضدت بغيرها كالخبر المتقدم مرارا ان في كل فتق ثلث الدية لكن لم اجد بها قائلا فلا يعترض بها ما قدمنا سيما مع إعتضاده بالشهرة الظاهرة و المحكية و بها يجبر ضعف الرواية السابقة مضافا إلى انجباره بالنصوص الاتية و في ير ان في رواية ارخى مهر نسائها و لم يشر غيره إليها و لعلها قوية السكوني ان عليا ( ع ) رفع اليه جاريتان دخلتا الحمام فافتضت احديهما الاخرى باصبعها فقضى على التي فعلت عقلها اي مهرها على ما فهمه جماعة و يحتمل ان يكون المراد بعقلها ديتها و به نص في مجمع البحرين فقال بعد تفسير العقل بالدية و منه الحديث جاريتان افتضت احديهما الاخرى ثم ساق الرواية و قال بعدها يعني ديتها و على هذا فتكون هذه الرواية معاضدة للرواية الاولى لكن ليس فيها ذكر المهر و ربما يتوهم منه نظر إلى ورودها في مقام الجماعة عدم لزومه و لكن الامر فيه سهل للاتفاق على ثبوته مضافا إلى الرواية السابقة الصريحة و القاعدة فان هنا جنايتين في منفعة و جارحة و الاصل عدم التداخل الا ما أخرجته الادلة و لا مخرج في المسألة و ظ الاصل ثبوت مهر المثل كما أفتى به الجماعة قيل و يحتمل أرش البكارة كما يشعر به القوية المتقدمة في إفضاء المرأة المقصد الثاني في بيان أحكام الجناية على المنافع و دياتها أعلم ان في ذهاب العقل الدية كاملة بلا خلاف على الظ المصرح به في ط و الغنية و غيرهما من كتب الجماعة و هو الحجة مضافا إلى المعتبرة منها زيادة على ما يأتي ظ الخبر قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه و بصره و لسانه و علقه و فرجه و انقطع جماعه و هو حي بست ديات و يعضده القاعدة في ان كل ما كان في الانسان منه واحد كان فيه الدية و لو شجه أو قطع عضوا منه فذهب عقله لم يتداخل الجنايتان بل لكل منهما ديته على الاشهر الاقوى بل عليه عامة متأخري اصحابنا وفاقا لط وف مدعيا في ظ الاول و صريح الثاني الاجماع عليه و هو الحجة مضافا إلى الرواية السابقة و أصالة عدم التداخل في الدية و لكن في رواية صحيحة عمل بها في يه و ابن سعيد انه ان كانت الجنايتان بضربة واحدة تداخلتا دية و الا فلا و هي طويلة مضي ذكرها في أوايل كتاب القصاص في بحث تداخل جناية النفس و الاطراف و لم يعمل بها الاكثر هنا و ثمة حتى الشيخ في يه هناك لان ظاهرها كما عرفته دخول جناية الطرف في النفس مط و لو افترقتا و لم يقل به في يه بل قال في صورة الافتراق بعدم التداخل وليت شعري كيف يمكن استناده إليها هنا مع مخالفتها لما ذكره ثمة و يحتمل ان يكون له هنا مستند اخر غيرها لم يصل إلينا و بالجملة هذا الرواية و ان كانت صحيحة

/ 568