بل ينبغي تقييده بما إذا وافق عشر عشر قيمته كما هو الضابط في دية اعضائه من نسبتها إلى دية الحر ثم إلى دية مجموعه التي هي قيمته ما لم تزد عن دية الحر فترد إليها و يأتي ايضا و يمكن إرجاع ما في الكتب الثلاثة المتقدمة من إثبات عشر عشر الدية إلى هذا بحمل الدية فيها على ما يعم نحو قيمة المملوك فتأمل جدا و هل الحارصة هي الدامية فيكون ديتها بعيرا و يبدل عنها في عدد الثمانية الذي فيه بعيران بالباضعة ام غيرها فيكون ديتها بعيرين و يكون الباضعة مرادفة للمتلاحمة فيها ثلثة ابعرة قال الشيخ و جماعة نعم للخبرين قضى رسول الله صلى الله عليه و آله في الدامية بعيرا و في الباضعة بعيرين و في المتلاحمة ثلثة ابعرة و قصور سندهما و لا سيما الاول لضعفه من وجوه يمنع عن العمل بهما سيما مع عدم مكافاتهما لادلة المشهور جدا و لذا صار الاكثرون كما هنا و في يع و ير بل في لك روضة وح يع للصيمري المشهور على خلافه للمعتبرة المستفيضة منها الرواية المتقدمة اذ فيها بعد ما مر بلا فصل و في الدامية بعيران و في الباضعة و هي ما دون السمحاق ثلث من الابل الخبر و منها الصحيحان و غيرهما و في الباضعة ثلث من الابل و هما و ان لم يتضمنا ذكر الحارصة و الدامية الا انهما دلا على ان في الباضعة ثلثا من الابل و كل من قال به من المشهور قال بتغايرهما كما مضى و سيأتي الاشارة اليه ايضا فهي اي الدامية إذا التي تقطع الجلد و تأخذ في اللحم يسيرا و فيها بعيران و المتلاحمة و هي التي تقطع الجلد و تأخذ في اللحم كثيرا و هل هي الباضعة فيجب فيها ثلثة ابعرة و في الباضعة بعيران و يكون أول الشجاج الدامية و الحارصة مترادفتين ام متحدتان ديتهما ثلثة ابعرة و يكون أولها الحارصة فيها بعير و ثانيها الدامية فيها بعيران اختلاف مبني على الاختلاف السابق فمن قال ثمة ان الدامية الحارصة و هم المشهور قال الباضعة هي المتلاحمة ديتها ثلثة ابعرة عدا الاسكافي و هو نادر و من قال الدامية هي الحارصة و هو الشيخ و من تبعه فالباضعة عنده المتلاحمة فيها بعيران و حيث قد عرفت ان الاول اقرب ففي المتلاحمة و الباضعة إذا ثلثة ابعرة و يظهر من هنا عدم الخلاف فتوى و نصا في ثبوتها في المتلاحمة و انما هو في ثبوتها في الباضعة و قد عرفت من المعتبرة المستفيضة المعتضدة بالشهرة ثبوتها فيها ايضا و الخبر ان المتقدمان و ان نصا على الخلاف بإثبات البعيرين فيها و الثلاثة في المتلاحمة خاصة فارقين بينهما الا انك قد عرفت الجواب منهما فما عليه الاكثر في المقامين أقوى ان فرض ثمرة معنوية تترتب على الخلاف و الا فيعود النزاع لفظيا كما صرح به في لك روضة شيخنا فتأمل جدا و السمحاق بكسر السين المهملة و إسكان الميم و هي التي تقطع اللحم و تقف على السمحاقة و هي الجلدة المغشية للعظم و فيها أربعة ابعرة للصحيحين و غيرهما من المستفيضة و عليه الاجماع على الظ المحكي في الغنية و عن الانتصار و الناصريات و عن الاسكافي انه روى عن أمير المؤمنين ( ع ) ان فيها حقة و جذعة و ابنة مخاض و ابنة لبون و عن المقنع ان فيها خمسمأة درهم قال و إذا كانت في الوجه فالدية على قدر الشين و عليه نص المرسل و الموضحة و هي التي تكشف عن وضح العظم و بياضه و تقشر السمحاقة و فيها خمسة ابعرة بلا خلاف على الظ المصرح به في الغنية و حكى عن ف و غيره للصحاح و الموثق القريب منها و غيرها من المستفيضة و في كتاب ظريف في موضحة الراس خمسون دينارا و قريب منه الخبر فيمن شج عبدا موضحة قال عليه نصف عشر قيمة العبد و يستفاد من الجمع بينهما و بين المستفيضة ان ذكر الابل فيها و النقد فيهما بعنوان المثل و ان الضابط نصف عشر الدية كما عبر به في الغنية وعباير جماعة مع نفي الخلاف عنه كتعبير هم بخمس عشر الدية في المسألة السابقة و يمكن تنزيل عبائر الاكثر المعتبرة بالابل خاصة عليه بحمله على المثل في المقامين بل فيما يأتي و ما مضى مط و الهاشمة و هي التي تهشم العظم اي تكسره و ان لم تسبق بجرح و فيها عشرة ابعرة عشر الدية بلا خلاف و به صرح في الغنية و بالاجماع بعض الاجلة للقوي ان أمير المؤمنين ( ع ) قضى في الهاشمة بعشر من الابل و ليس فيه كالعبارة و نحوها ما ذكره جماعة من اعتبار الاسنان فيها أرباعا في الخطاء و أثلاثا في شبهها على نسبة ما يوزع في الدية الكاملة و ان كان احوط و المنقلة و هي على تعريف الماتن و جماعة التي تحوج إلى نقل العظام من موضع إلى غيره و قيل فيها تفاسير اخر متقاربة و فيها خمسة عشر بعيرا عشر الدية و نصفه بلا خلاف كما عن ط وف و في الغنية للصحيح و الموثق القريب منه سندا و غيرهما من المستفيضة و فسرت في بعضها بالتي قد صارت قرحة ينقل منها العظام و في بعضها بعد قوله و في المنقلة خمسة عشر من الابل عشر و نصف عشر و فيه دلالة على الضابط المتقدم لكن فيه قطع و في المفسر إرسال و اوجب العماني هنا عشرين بعيرا و هو مع ندرته جدا على الظ المصرح به في عباير جماعة لم ار له مستندا و المأمومة و هي التي تصل إلى ام الراس و هي الخريطة الجامعة للدماغ بكسر الدال و لا تفتقها و فيها ثلث الدية كما في الغنية و عن ف وسم و المقنع و له و غيرها للنصوص المستفيضة منها الصحيح عن الشجة المأمومة فقال ثلث الدية و الشجة الجائفة ثلث الدية و نحوه الخبر لكن بزيادة تفسير الثلث في الجائفة بثلث و ثلثين من الابل و فيه ايماء إلى وقوع التجوز في الثلث في الجائفة فيحتمل وقوعه فيه ايضا في المأمومة سيما مع ورود الصحيح و غيره بانه فيها ثلث و ثلثون بعيرا و مثل هذا التجوز شايع و لذا ان الفاضلين في يع و ير و مع تصريحهما بان فيها ثلث الدية فسروه بثلث و ثلثين من الابل من دون ذكر ثلث و نحوهما الشيخان في عه ويه و تضي في الناصريات على ما حكى عنهم فقالوا فيها ثلث الدية ثلثة و ثلثون بعيرا أو ثلث الدية من العين او الورق على السوآء لان ذلك يتحدد فيه الثلث و لا يتحدد في الابل و البقر و الغنم على السلامة كما في عبارة السيد و شيخه و قريب منها عبارة النهاية لكن بزيادة الحلة و عدم اشارة إلى العلة و ذكر الحلي ان فيها ثلث الدية دية النفس و هي ثلث و ثلثون بعيرا فحسب بلا زيادة و لا نقصان ان كان من اصحاب الابل و لم يلزمه اصحابنا ثلث البعير الذي يتكمل به ثلث المائة بعير التي هي دية النفس لان رواياتهم هكذا مطلقة و كذا مصنفاتهم