دية التي يرى منها الفم و ان كانت رمية بنصل نشبت بالعظم حتى تنفذ إلى الحنك فديتها مائة خمسون دينارا جعل منها خمسون دينار الموضحة و ان كانت نافية و لم تنفذ فديتها مائة و دينار و مع ذلك يعارضه الخبر في النافذة يكون في العضو ثلث دية ذلك العضو و لكن في سنده ضعف و رفع اليد عن النص الصحيح المعتضد بعمل هؤلاء الاعاظم الذين لم ير لهم مخالف صريحا مشكل مع إمكان الذب من وجوه الاشكال فيما ذكره القائل بالتزامه و الذب عنه بتخصيص العموم بالمائة بما فيه كمال الدية كما حكاه قولا في ضة و غيرها أو ما كان ديته زائدة على المائة كما احتمله بعض الاجلة و عما ذكرناه بتخصيصه ايضا بغير ما تضمنه من النواقد المزبورة اذ التنافي بينهما و بينه ليس تنافي تضاد بل عموم و خصوص يجري فيه التخصيص المذكور لكنه يتوقف على وجود قائل به و لم أره مع ان النص عام كعباير الجماعة و تخصيصهم الحكم بالرجل يقتضي ان المرأة ليست كك فيحتمل فيها الرجوع إلى الاصل من الارش أو حكم الشجاج بالنسبة و ثبوت خمسين دينارا على النصف كالدية و عن بعض فتاوي الشهيد ره ان الانثى كالذكر في ذلك ففي نافذتها مائة دينار ايضا و هو مناسب للاصل المقرر من مساواتها للرجل في دية الاعضاء ما لم يبلغ الثلث أو يتجاوزه و لكن التقييد بالرجل في النص و الفتوى لا يناسبه فتأمل الرابعة في احمرار الوجه بالجناية من لطمة و شبهها دينار و نصف و في اخضراره بها ثلثة دنانير بلا خلاف أجده بل عليه الاجماع عن الانتصار وف و في ئر و الغنية و غيرها من كتب الجماعة و هو الحجة مضافا إلى الموثقة كالصحيحة قضى أمير المؤمنين ( ع ) في اللطمة يسود اثرها في الوجه ان أرشها ستة دنانير فان لم تسود فاحضرت فان أرشها ثلثة دنانير فان احمارت و لم تخضار فان أرشها دينار و نصف و فيها دلالة على ان في اسوداده ستة دنانير كما عليه الاكثر و منهم الشيخ في ف مدعيا عليه الوفاق و قيل و القائل المفيد و جماعة و منهم السيدان مدعيين عليه الاجماع ان فيه ثلثة دنانير كما في الاخضرار و هو الاوفق بالاصل و لكن الاول أنسب بالاعتبار بعد النص المعتبر المعتضد بعمل الاكثر و قال جماعة منا من خلاف بينهم أجده كما صرح به بعض الاجلة و ادعى عليه في ضة الشهرة و عن الانتصار وف و في الغنية دعوى الاجماع عليه و هي اي هذه الجنايات الثلث في البدن على النصف مما في كل منها في الوجه و في الاحمرار ثلثة أرباع الدينار و في الاخضرار و دينار و نصف و كذا في الاسوداد أو ثلثة على الاختلاف و نسبه الماتن هنا و في يع إليهم موذنا بالتردد فيه لعدم نص بذلك عنده عدا الرواية المتقدمة و هي خالية عنه كما صرح به شيخنا في ضة و فيه مناقشة فان الخلو انما هو في في و يب و اما في الفقية فمتضمنة له ففيه بعد ما مر و في البدن نصف ذلك و ظ النص الفتوى ان ذلك يثبت بوجود اثر اللطمة و نحوها في الوجه مثلا و ان لم يستوعبه و لم تدم فيه ربما حكى قوله باشتراط الدوام و الا فالأَرش و هو ضعيف مع عدم ظهور قائلة و هل يخص ذلك بوجه الحر كما يظهر من الغنية او يعمه و وجه العبد مثلا كما يقتضيه إطلاق النص و الفتوى وجهان و الاصل مع قوة احتمال اختصاصهما بحكم التبادر و بالحر يرجح الاول فيرجع في العبد إلى الحكومة كما في كل لطمة أو وكزة لم يتضمن التغييرات المزبورة مع احتمال مراعات النسبة إلى القيمة و مورد النص و الفتوى في المسألة الاولى انما هو خصوص الوجه و عن ف و في ئر ان الراس كالوجه و لو أعرف وجهه نعم ربما يستانس له بالخبر الموضحة و الشجاج في الوجه و الراس سواء في الدية لان الوجه من الراس و ليست الجراحات في الجسد كما هي في الراس فتدبر الخامسة كل عضو له دية مقدرة ففي شلله اي جعله اشل ثلثا ديته صحيحا و في قطعه بعد شلله ثلث ديته صحيحا بلا خلاف أجده في المقامين بل على الاول الاجماع عن ف و في الغنية و كذا على الثاني في ظ عبارة بعض الاجلة و هو الحجة مضافا إلى النصوص الواردة بهما و لو في اطراف مخصوصة تقدم إليها الاشارة و هو كاف بع ضم عدم القائل بالفرق بين الطائفة مع ان في الخبر الوارد في الاصابع صححيحة و شلاء و كل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح و هو عام في الثاني بناء على ان العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل نعم في كتاب ظريف و ما عرضه يونس على مولانا الرضا ( ع ) و شلل اليدين ألف دينار و الرجلين ألف دينار و هو شاذ كالقوي الوارد بالدية في ذكر العينين و ان حكى القول به عن الصدوق و الاسكافي و نحوهما في الشذوذ الصحيح في الاصبع عشر الدية إذا قطعت من اصلها أو شلت الخبر السادسة دية الشجاج في الراس و الوجه سواء بلا خلاف للاطلاقات ان قلنا بعدم اختصاصها بالراس كما هو المشهور و للمعتبرين أحدهما القوي الموضحة في الوجه و الراس سواء و في الثاني الموضحة و الشجاج في الراس و الوجه سواء في الدية لان الوجه في الراس و هو صريح في العموم منطوقا و مفهوما و به تجبر اخصية مورد الاول مضافا إلى عدم القول بالفصل و اما الخبر في السمحاق و هي التي دون الموضحة خمسمأة درهم و فيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين ففيه مع شذوذه ضعيف بالارسال و عدم مقاومته لما مر من الاخبار المعتضدة أو المنجبرة بعمل الاصحاب ودية شبيهها من الجراح في البدن بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه الجراحة من دية الراس و هي دية النفس ففي خارصة اليد مثلا نصف بعير أو خمسة دنانير و في خارصة احدى انملتى ابهام عشر بعير أو نصف دينار بلا خلاف أجده و لم اجد دليلا على هذه الكلية بعده نعم في الخبر المتقدم و ليست الجراحات في الجسد كما هي في الراس و في تق في الجروح في الاصابع إذا أوضح العظم نصف عشر دية الاصبع و هما مع قصور سندهما بل ضعف الاول لا يفيد ان تمام المدعى الا ان يجبر جميع ذلك بالاجماع المركب مضافا إلى اعتبار سند الموثق لكنه روى في يب كما مر و في في عشر دية الاصبع باسقاط لفظ النصف و عليه فيلحق بالشواذ و اعلم ان كتاب ظريف تضمن تفاصيل ديات الجراح في البدن موافقا للقوم في بعضها و مخالفا لهم في آخر منها و لذا لا يمكن الاستدلال به لهم هنا السابعة كل ما كان فيه حالكونه من الرجل الحر ديته كاملة كالنفس و اليدين و الرجلين و العقل و نحو ذلك ففيه اي في ذلك الشيء إذا كان من المرأة ديتها نصف ديته و في