تصرف الكامل قبل بلوغ الصغير مضافا إلى ما مر انه في تلك الحال حيث لم يشترط عدم تصرفه إلى البلوغ وصي منفرد و انما التشريك معه بعد البلوغ كما لو قال أنت وصيي و إذا حضر فلان فهو شريك من ثم لم يكن للحاكم ان يداخله و لا ان يضم اليه آخر ليكون نائبا عن الصغير و اما إذا بلغ الصغير فليس للكبير التفرد و ان كان ذلك مستفاد من الخبرين لانه ألان مستقل فيرجع فيه إلى القاعدة ثم ان قوله لا منفردا يدل على المنع عن الوصية اليه مستقلا و ان شرط في تصرفه البلوغ و كان ذلك في معنى الضم قيل لانه ليس من أهل الولاية و لكن جاز ذلك مع الضميمة تبعا للرواية فلا يلزم مثله في الوصية اليه مستقلا وقوفا فيما خالف الاصل على موردها و انه يغتفر في حال التبعية ما لا يغتفر في حال الاستقلال ثم لو مات أو بلغ فاسد العقل فهل للكامل الانفراد بالتصرف عملا باستصحاب الحكم السابق ام لا بل يداخله الحاكم بناء على ان الموصي انما فوض اليه الاستقلال إلى حين بلوغ الصبي فكانه جعله مستقلا إلى مدة مخصوصة وجهان اختار أو لهما في يع و تردد بينهما في كره وس و لعله في محله و ان كان الاظهر في النظر الثاني لقوة دليله و ينبغي القطع به فيما إذا بلغ الصبي رشيدا ثم مات بعده و لو بلحظة لانقطاع استصحاب الاول ح بلا خلاف و تبدله باستصحاب عدم الاستقلال فيتبع و لا تصح وصيته المسلم إلى الكافر مط بلا خلاف لانه ليس من أهل الولاية على المسلمين و لا من أهل الامانة و لكن تصح اليه من مثله مثله ان لم نشترط العدالة و اما مع اشتراطها فهل يكفي عدالته في دينه ام تبطل مط وجهان من ان الكفر أعظم من فسق المسلم و من ان الغرض صيانة مال الطفل و اداء الامانة و هو يحصل بالعدل منهم و هذا أجود وفاقا لكرة وس و لك و الكفاية خلافا للروضة فقال و الاقوى المنع بالنظر إلى مذهبنا و لو أريد صحتها عندهم و عدمه فلا غرض لنا في ذلك و لو ترافعوا إلينا فان رددناهم إلى مذهبهم و الا فاللازم الحكم ببطلانها بناء على اشتراط العدالة اذ لا وثوق بعدالته في دينه و لا ركون إلى أفعاله لمخالفتها لكثير من أحكام الاسلام و فيه نظر لحصول الوثوق وجدانا و إنكاره مكابرة جدا بل ربما يحصل الوثوق ببعض عدولهم أكثر مما يحصل ببعض عدول المسلمين و سيما المخالفين منهم و مخالفة أفعاله الكثير من أحكام الاسلام لا ينافي عدالته في دينه و ما هو المقصود منها من الوثوق و الاعتماد في صيانة ما للاطفال مثلا ثم ان إطلاق العبارة يقتضي عموم الحكم لصورتى كون الوصيته على أطفال المسلمين و ما في حكمهم ام غيرهم و قيده جماعة بالثاني و لعله لنفي السبيل منه عليهم و لا بأس به و تصح الوصية إلى المرأة إذا اجتمعت فيها الشرايط المتقدمة بإجماعنا المستفيض النقل في كلام الجماعة كالاستبصار و الغنية و كره و قيح و لك روضة و هو الحجة مضافا إلى الرواية المتقدمة و اما الخبر المرأة لا يوصي إليها لان الله تعالى يقول لا تؤتوا السفهاء أموالكم فمع قصور سنده و شذوذه محمول على التقية ففى الاستبصار انه مذهب كثير من العامة مع احتماله الحمل على الكراهة أو المرأة التي لم تجتمع فيها الشرايط المتقدمة و ربما يؤمي اليه ما في الذين من العلة و لو أوصي إلى اثنين فصاعدا اجاز إجماعا فتوى و نصا وح فان أطلق أو شرط الاجتماع في التصرف فليس لاحدهما الانفراد به بل عليهما الاجتماع فيه بمعنى صدوره عن رأيهما و نظرهما و ان باشره أحدهما إجماعا في الاخير كما في قيح و على الاظهر في الاول وفاقا للصدوقين و الطوسي ره في احد القولين و ابن حمزة و الحلبي و الحلي و الشهيدين و كثير من المتأخرين بل لعله عليه عامتهم لظ الصحيح رجل مات و أوصى إلى رجلين أ يجوز لاحدهما ان ينفرد بنصف التركة و الاخر بالنصف فوقع ( ع ) لا ينبغى لهما ان يخالف الميت و يعملان على حسب ما امرهما إنش و أظهر منه الرضوي و إذا أوصى رجل إلى رجلين فليس لهما ان ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة و عليهما إنفاذ الوصية على ما أوصى الميت و قصور سنده كعدم صراحة الاول منجبر بالشهرة مضافا إلى اعتبار السند و بلوغه درجة الحجية و كذا الدلالة و ان كان لا ينبغي اعم من الحرمة أو ظاهرا في الكراهة لقيام القرينة في الرواية على إرادة الحرمة لان مرجعها و محضلها إلى النهي عن مخالفة الميت و لا ريب انها محرمة لتضمنها التبديل المنهي عنه بالكتاب و السنة هذا مع اعتضادهما زيادة على اعتبار السند و وضوح الدلالة بظهور الوصية إليهما في إرادة اجتماعهما عرفا و على تقدير التنزل عنه فلا اقل من ترددها بينه و بين جواز الانفراد فيجب الاخذ بالمتيقن و هو الاول مع اندفاع الثاني بالاصل خلافا للنهاية وضي فجوزا في ظ إطلاق عبارتهما الانفراد لهما و استدل لهما بالموثق ان رجلا مات و أوصي إلى رجلين فقال أحدهما لصاحبه خذ نصف ما ترك ( و أعطني نصف ما ترك صح ) فأبى عليه الاخر فسئلوا ابا عبد الله ( ع ) عن ذلك فقال ذاك له و فيه مقصور سند أو عددا و اشتهار ا و اعتبارا عن المكافاة لما مر جدا كونه مجملا لبناء الاستدلال به على رجوع الاشارة إلى القسمة و الضمير المجرور إلى الطالب مع انه يحتمل رجوع الاشارة إلى الاباء و الضمير إلى المطلوب بل لعل هذا أولى كما في لف و غيره لقرب مرجع الاشارة و ما يعارض به في قيح و غيره من أولوية العكس لوضع ذلك باللام للاشارة إلى البعيد مدفوع بتوقفه على وجود اللام مع الاشارة و هي في نسخة في ويه مفقودة فانها على ما ذكرناه مروية نعم في نسخة الشيخ موجودة لكنها بالنسبة إلى تلك النسخة مرجوحة سيما مع وحدتها و تعدد تلك مع كونها الاصل لها و هي منها مأخوذة و على تقدير تكافؤ النسختين يبقى الاحتمال بحاله لعدمه المرجح لاحديهما في البين و لو تشاحا و تعاسرا فاراد أحدهما نوعا من التصرف و منعه الاخر لم يمض تصرفهما اما مط كما عن ط و الحلبي أو في الجملة كما عن جماعة بمعنى انه لم يمض منه الا ما لا بد منه و تدعوا الحاجة اليه و لا يمكن تأخيره إلى وقت الاتفاق كمؤنة اليتيم و الرقيق و الدواب و اصلاح العقار و مثلها شراء كفن الميت و زاد بعضهم قضأ ديونه و إنفاذ الوصية المعينة و قبول الهبة عن الصغير مع خوف فوات النفع و الخصومة على الميت و له عن الطفل و له مع الحاجة ورد الوديعة المعينة و العين المغضوبة و عن الفاضل في عد الفرق بين صورتي الاطلاق فالثاني و النهي عن الانفراد فالأَول و فيه نظر و الاصل يقتضي المصير إلى الاول الا ان يستند في الاستثناء إلى الضرورة المبيحة لما حرم بدونها و هو مع عدم خلوه عن مناقشة يتم في مؤنة اليتيم و ما بعده دون ما زاده البعض من الامور المذكورة و للحاكم الشرعي جبر هما على الاجتماع من ان يستبدل بهما مع الامكان اذ لا ولاية له فيما فيه للميت وصي على الاشهر خلافا للحلبي فقال