في بيان كفارة القتل - ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




في بيان كفارة القتل

بل مطلق ما لا يملكه المسلم على الاظهر الاشهر بل عليه عامة من تأخر للاصل مع عدم الملكية الموجب لعدم صدق الضرر الذي هو الاصل في إيجاب الضمان في نحو المقام و ما دل على وجوب قفيز أو زنبيل من تراب في بعض الكلاب من النص و الفتوى لعله محمول على إرادة الكناية عن عدم الدية لا وجوبه البتة و الا لكان لزوم دفعه و قبوله خاليا عن الفائدة مضافا إلى ندرة الفتوى و قصور سند الرواية اما ما يملكه الذمي كالخنزير فالمتلف له يضمن قيمته عند مستحليه إذا استجمع شرايط الذمة بلا خلاف أجده لانه إذا فعل ذلك حقن دمه و ماله و للنصوص ان عليا ( ع ) ضمن رجلا أصاب خنزير النصراني قيمته و لا فرق في الجناية على ما يملكه بين وقوعها على نفسه أو اطرافه لاطلاق الدليل الا ان في الاخير يلزم الارش و يشترط في ضمانه استتار الذمي به و الا الحق بالحربي فلا حرمة لنفسه فضلا عن ماله وهنا مسائل ثلث الاولى قيل بل روى في الصحيح على الصحيح انه قضى على ( ع ) في بعير بين أربعة عقله أحدهم فعبث في عقاله فوقع في بئر فانكسر فقال اصحابه للذي عقله اغرم لنا بعيرنا ان على الشركاء غرامة حصته اي العاقل لانه حفظه وضيعه الباقون و كيفكان هو مشكل على إطلاقه و ان حكى القول به في قيح عن الشيخ وضي و ذلك فان مجرد وقوعه اعم من تفريطهم فيه بل من تفريط العاقل و من ثم أوردها أكثر الاصحاب بلفظ الرواية مشعرين بالتوقف فيها أوردها كما هو ظ الماتن هنا و حكى عنه في النكت ايضا حيث اجاب عنها بقوله و هو حكم في واقعة فلا يتعدى بها إلى غيرها و يمكن حملها على ما لو عقله و سلمه إليهم ففرطوا أو نحو ذلك من الوجوه المستفضية للضمان لكنه ينافي سياق الرواية سيما تعليلها الوارد فيها و لعله لذا لم يجتزء الاصحاب على ردها صريحا عدا شيخنا في لك روضة فقال و الاقوى ضمان المفرط منهم دون غيره الثانية في جنين البهيمة عشر قيمتها كما هنا و في ئر مدعيا عليه إجماع اصحابنا و تواتر اخبارنا و لم اقف على شيء منهما الا على عبارة الماتن و القوي في الجنين البهيمة إذا ضربت فازلقت عشر ثمنها و هو قاصر السند بشكل الخروج به عن مقتضي الاصل و لعله لذا اختار الفاضل في ير أرش ما نقص من أمها قال فيقوم حاملا و حائلا و يلزم الجاني بالتفاوت و هو حسن لو لا دعوى الاجماع و تواتر الاخبار و قوة سند الرواية مع اعتضادها بما ورد من نظيره في دية جنين الامة و في عين الدابة ربع قيمتها وفاقا للمحكي عن الشيخ و جماعة للمستفيضة المتقدمة في مسألة لزوم الارش بالجناية على اطراف الحيوان مع تأمل ما فيها تقدم اليه الاشارة و عن الشيخ في ط وف انه حكى عن الاصحاب ان في عين الدابة نصف قيمتها و في العينين كمال قيمتها و كذا كل ما في البدن منه اثنان و لم نقف على مستنده عدا القياس على الانسان و هو ضعيف الثالثة روى الشيخ في يب في آخر باب الجناية على الحيوان في الصحيح عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي ( ع ) قال كان علي ( ع ) لا يضمن ما أفسدته البهائم نهارا و يقول على صاحب الزرع حفظه و كان يضمن ما أفسدت ليلا و هذه الرواية مشهورة بين قدماء الاصحاب لا يكاد يعرف بينهم خلافا حتى ان ابن زهرة ادعى عليها إجماع الامامية و ادعى جملة من الاصحاب الشهرة هنا و منهم الشهيد في نكت د بل زاد فادعى إجماع الاصحاب الا ان ظ المتأخرين وفاقا منهم للحلي الاطباق على خلافه فقالوا بعد نقلها و الاعتراف بشهرتها ان في السكوني ضعفا و الاولى اعتبار التفريط من صاحب الدابة في ضمانه ما أفسدته ليلا كان الافساد أو نهارا فلو لم يفرط في حفظها بان اواها إلى مبيتها و أغلق عليها الباب مثلا فوقع الحائط أو نقب اللص نقبا فخرج و لم يعلم به فأفسدت فلا ضمان عليه لانه مفرط و هو حسن للاصل الا ان في العدول عن الرواية المشهورة المدعي عليها إجماع العصابة اشكالا بل اللازم المصير إليها لا نجبار ضعفها لو كان بالشهرة مع قوة راويها كما عرفته مرة سيما و ان روى عنه عبد الله بن مغيرة المدعى على تصحيح ما يصح عنه إجماع العصابة و مع ذلك المستند منحصر فيها بل النصوص بمعناها بعد حكاية الاجماع المتقدمة مستفيضة مروية جملة منها في يب في باب الزيادات من كتاب التجارة و كذا في في في أواخر ذلك الكتاب منها الصحيح على الظ عن البقر و الغنم بالليل يكون بالمرعى فتفسد شيئا هل عليها ضمان فقال ان أفسدت نهارا فليس عليها ضمان من اجل ان صحابه يحفظونه و ان أفسدت ليلا فان عليها ضمان و منها عن قول الله عز و جل و داود و سليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم فقال لا يكون النفش الا بالليل ان على صاحب الحرث ان يحفظ الحرث بالنهار و ليس على صاحب الماشية حفظهما بالنهار و انما رعيها بالنهار و ارزاقها فما أفسدت فليس عليها و على اصحاب المشاشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا و هو النفش الخبر و قريب منه غيره و في جملة من النصوص ان ذلك مما قضى به سليمان على نبينا و آله و عليه السلام و ظ سياقها كما ترى صريح في انه ليس على صاحب الدابة ضمان ما أفسدته نهارا و لو قصر المالك في حفظها لتعليلها بانه ليس عليه في النهار حفظها لان فيها رعيها و ارزاقها و ظ استناد الاصحاب إليها فما ذكره بعض الافاضل وفاقا للشهيد ره من كون النزاع بين القوم لفظيا و ان القدماء انما ذكروا الليل و النهار تبعا للرواية و تمثيلا للتفريط و عدمه لكون الغالب حفظ الماشية ليلا ليس بجيد و لذا اعترضه شيخنا في لك و ضل المقداد و المولى الاردبيلي ره فقال بعد نقله و هو جيد لكن خلاف ظ عباراتهم اذ لا يجب الجمع بين أقوالهم كالروايات و الايات و الادلة و أيضا ان عادة بعضهم مثل الشيخ عدم الخروج عن لفظ الرواية و لا ينظر الوجه و العلة فتأمل انتهى و من اخبار المسألة ايضا النبوي المروي في كلام جماعة و منهم ابن زهرة ان ناقة البراء بن غارب دخلت حائطا فأفسدته فقضى صلى الله عليه و آله ان على أهل الاموال حفظها نهارا و على أهل المواشي حفظها ليلا و ان على أهلها الضمان في الليل و يؤيده ما ورد من ان العجماء جبار بناء على ان الغالب جنايتها وقوعها في النهار الثالثة في بيان كفارة القتل و قد مر في كتابها انه يجب كفارة الجمع بين الخصال الثلث العتق و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا بقتل العمد و يجب المرتبة بقتل الخطاء و في معناه شبيه العمد كما صرح به في ير وعد و ذكر الفاضلان هنا و في يع و ير وعد و الشهيدان في اللمعتين و لك و غيرهم انها انما تجب الكفارة

/ 568